# الفصل 29

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الأول: التحفيظ › الباب الثاني: مسطرة التحفيظ › الفرع الرابع: التعرضات

بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.

يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.

يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.


---

[26] تم تغيير الفصل 29 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 30 من شعبان 1336 (10 يونيو 1918)، الجريدة الرسمية عدد 270 بتاريخ 21 رمضان عام 1336 الموافق 1 يوليو 1918 ، ص 659 ؛ - تم تغيير الفصل 29 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصلين 29 و 30 ، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954 ، سالف الذكر؛ - تم نسخ الفصلين 29 و 30 وتعويضهما، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 29 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/29
> - المادة: الفصل 29
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
