# الفصل 38

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الأول: التحفيظ › الباب الثاني: مسطرة التحفيظ › الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات

في حالة رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة يكون التحديد لاغيا، ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره. وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه، فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية.

يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم.

تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من التحفيظ ويصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج.

إن رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا من شأنه أن يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب، غير أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به.


---

[35] تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 38 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
