# الفصل 48

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الأول: التحفيظ › الباب الثاني: مسطرة التحفيظ › الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات

كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.

إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض.


---

[43] تم تغيير الفصل 48 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في متم قعدة عام 1334 الموافق 27 أكتوبر سنة 1916 ؛ الجريدة الرسمية عدد 184 بتاريخ 9 محرم عام 1335 الموافق 6 نوفمبر سنة 1916 ، ص 854 ؛ - تم تتميم آخر الفقرة الأولى من الفصل الثامن والأربعين أعلاه، بمقتضى الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1917 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 48 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 48 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/48
> - المادة: الفصل 48
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
