# الفصل 4-51

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الأول: التحفيظ › الباب الثاني: مسطرة التحفيظ › الفرع السادس: التحفيظ الإجباري

تتكون لجنة التحفيظ الإجباري من:

- – ممثل السلطة المحلية رئيسا؛
- – رئيس الجماعة المعنية أو من ينوب عنه؛
- – المحافظ على الأملاك العقارية المعني أو من ينوب عنه؛
- – رئيس مصلحة المسح العقاري المعني أو من ينوب عنه.

يعين الأعضاء المذكورون بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفيظ الإجباري تمتد إلى أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين .


---

[48] أنظر المواد من 5 إلى 7 من المرسوم رقم 2.13.18 ، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).

> الإحالة: الفصل 4-51 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/51-4
> - المادة: الفصل 4-51
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
