# الفصل 65 المكرر

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاري › الباب الأول: إشهار الحقوق العينية العقارية

يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:

- 1- للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛
- 2- للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- 3- للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.

غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه إذا:

- – كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85 ؛
- – تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون.

الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و 0,5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.

يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.


---

[63] تم تتميم الباب الأول من الجزء الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331(12 غشت 1913) المشار إليه أعلاه، بالفصل 65 المكرر بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 08.68 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968)، الجريدة الرسمية عدد 2911 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1388(14 غشت 1968)، ص 1803 ؛ - انظر المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.03.204 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 66.02 المتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4248: مادة فريدة: لا يستوفى مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 65 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2005. - انظر المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.05.03 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بتنفيذ القانون رقم 34.04 القاضي بإعفاء من غرامة التأخير المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 1426 (24 فبراير 2005)، ص 772: مادة فريدة: لن يتم تحصيل الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، عن كل تسجيل في السجلات العقارية لم يكن مطلوبا ولم يتم إجراؤه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 65 المكرر، شريطة أن يتم طلب هذا التسجيل وإجراؤه قبل فاتح يناير 2006 ؛ - تم نسخ أحكام الفصل 65 مكرر أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177 ، سالف الذكر؛

> الإحالة: الفصل 65 المكرر من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/65-bis
> - المادة: الفصل 65 المكرر
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
