# الفصل 7

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الأول: التحفيظ › الباب الأول: طبيعة التحفيظ والغرض منه

يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها.

ابتداء من نشر هذا القرار، يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث والأشغال الطبغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري.

تحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس من هذا الباب.

تدرج المطالب في المناطق التي سيتم فتحها للتحفيظ الإجباري مجانا.


---

[5] تم نسخ أحكام الفصل 7 أعلاه وتعويضه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 7 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
