# الفصل 96

من [ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري](https://madda.ma/ar/texte-128)

القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاري › الباب الثالث: التشطيب

يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر.

يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستيناف. وتكون القرارات الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.


---

[82] تم تتميم الفصل عدد 96 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1363 الموافق 4 غشت سنة 1944 ؛ الجريدة الرسمية عدد 1664 بتاريخ 15 شتنبر 1944 ؛ - تم تغيير الفصل 96 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.108 ، سالف الذكر؛

> الإحالة: الفصل 96 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-128/96
> - المادة: الفصل 96
> - النص: ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2014 (2014-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
