# الفصل 20 المكرر ست مرات

من [قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف](https://madda.ma/ar/texte-161)

الجزء الأول: مبادئ عامة › القسم الثالث: عناصر كمية لأساس الضريبة

- 1- أ) إذا بيعت، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، على حالتها عند الاستيراد، تستند القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، لأشخاص غير مرتبطين ببائعي هذه البضائع على أن تتم الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر ا لتالية:
- – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات المعمول بها عادة برسم الربح والمصاريف العامة المتعلقة بالبيع داخل التراب الخاضع، لبضائع مستوردة من نفس الصنف أو النوع حسب مفهوم 5 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات؛
- – المصاريف العادية المتعلقة بالنقل والتأمين وكذا المصاريف ذات الصلة المستحقة في التراب الخاضع؛
- – الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في التراب الخاضع بسبب استيراد البضائع أو بيعها.
- ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، قد بيعت، في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تستند القيمة في الجمرك، مع مراعاة أحكام
- 1- (أ) من هذا الفصل، إلى سعر الوحدة الذي تباع به، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت يلي استيراد البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد.
- 2- إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة قد بيعت، داخل التراب الخاضع، على حالتها عند الاستيراد، فإن القيمة في الجمرك يمكن تحديدها، بطلب من المستورد بعد موافقة الإدارة أو بمبادرة منها، وذلك بالاستناد على سعر الوحدة الذي بيعت به داخل التراب الخاضع البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين بالبائعين بعد صياغتها أو تحويلها. وفي هذه الحالة، يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة المترتبة عن الصياغة أو التحويل والاقتطاعات المنصــوص عليها في 1- أ من هذا الفصل.
- 3- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة، على قيمة محتسبة تتكون من مجموع ما يلي:
- أ) تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة؛
- ب) مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع، من نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمها، التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع؛
- ت) كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين.

لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الاطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة.

غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة، من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة، على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق.

الفصل 20 المكرر سبع مرات 

- 1 – إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة وفقا لأحكام الفصول 20 و 20 المكرر أربع مرات و 20 المكرر خمس مرات و 20 المكرر ست مرات، تحدد هذه القيمة بوسائل معقولة تتطابق مع أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر ست مرات من هذه المدونة ومع المبادئ والأحكام العامة للفصل VII من الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وكذا على أساس المعطيات العامة المتاحة في المغرب.
- 2- غير أنه لا يجوز تحديد القيمة في الجمرك بتطبيق أحكام هذا الفصل على أساس:
- أ) سعر بيع بضائع أنتجت داخل التراب الخاضع؛
- ب) نظام يقضي بقبول القيمة الأعلى، لأغراض جمركية، من بين قيمتين بديلتين؛
- ج) سعر البضائع في السوق المحلي في بلد التصدير؛
- د) سعر البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلد آخر غير المغرب؛

هـ) قيم جمركية دنيا؛

- و) قيم جزافية أو صورية.

الفصل 20 المكرر ثمان مرات لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر سبع مرات:

- 1- يعني مصطلح "المنتجة" كذلك، المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
- 2- يقصد بعبارة "البضائع المطابقة" البضائع المستوردة التي:
- – تتطابق في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية، والجودة والسمعة بالمقارنة مع البضائع التي يجري تقييمها. ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة فيما عدا ذلك مع تعريف البضائع المطابقة؛
- – أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛
- – أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.
- 3- يقصد بعبارة "البضائع المماثلة"، البضائع المستوردة التي:
- – وإن لم تكن متشابهة في كل النواحي، تكون لها خصائص متشابهة، ومكونة من مواد مماثلة تمكنها من أداء نفس وظائفها ومن قابليتها للتبادل معها تجاريا، وتعتبر جودة البضائع وسمعتها ووجود علامة الصنع أو التجارة، من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد البضائع المماثلة؛
- – أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛
- – أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.
- 4- ولا تشمل عبارتا "البضائع المطابقة" و"البضائع المماثلة"، البضائع المستوردة التي تتضمن أو أدخلت عليها حسب الحالة أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو رسوم أو خطط أو تصاميم والتي لم تكن موضوع تعديل بتطبيق أحكام 1-ب) من الفصل 20 المكرر مرتين بسبب أن هذه الأعمال قد أنجزت داخل التراب الخاضع.
- 5- يقصد بعبارة "بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف"، البضائع المستوردة والمصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع التي ينتجها فرع من صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة.
- 6- يعتبر الأشخاص مرتبطين:
- أ) إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو مجلس الرقابة لمقاولة شخص آخر أو العكس؛
- ب) إذا كان معترفا لهم قانونا بصفة شركاء فيما بينهم؛
- ج) إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛
- د) إذا كان شخص آخر يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بخمسة في المائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛

هـ) إذا كان أحدهما يراقب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛

- و) إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة شخص ثالث؛
- ز) إذا كانا معا يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر شخصا ثالثا؛ أو
- ح) إذا كانوا من أفراد نفس الأسرة.
- 7- إن الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل فيما بينهم يكون أحدهم بمقتضاها هو الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، كيفما كانت التسمية المستعملة، يعتبرون مرتبطين، إذا كانوا يستجيبون لأحد المعايير المشار إليها في 6 أعلاه.
- 8- يقصد بعبارة " عمولات الشراء" المبالغ التي يدفعها المستورد لوكيله مقابل قيامه بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء البضائع التي يجري تقييمها.

الفصل 20 المكرر تسع مرات  عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة معبرا عنها بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن بنك المغرب خلال يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح الذي يجب على المستورد الإدلاء به للإدارة وفقا لأحكام الفصل 74 بعده.

الفصل 20 المكرر عشر مرات

- 1- يجب أن يودع مع التصريح المفصل تصريح خاص بعناصر القيمة في الجمرك ما عدا في حالة استثناء يؤذن فيها من طرف الحكومة.
- 2- يجب على المستورد أو المصرح أن يوقع على التصريح الخاص بعناصر القيمة بالجمرك.
- 3- تحدد الحكومة شكل التصريح الخاص بعناصر القيمة في الجمرك والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا تاريخ وجوب الإدلاء به.

الفصل 20 المكرر إحدى عشرة مرة لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر عشر مرات تحتفظ الإدارة بحقها في التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك.

وعندما تشكك الإدارة في صحة أو صدق المعلومات والوثائق أو التصريحات المقدمة لأغراض تحديد القيمة في الجمرك، يمكنها أن تطلب من المستورد أو المصرح الإدلاء بمبررات إضافية بما في ذلك الوثائق أو عناصر إثبات أخرى تشهد بأن القيمة المصرح بها مطابقة لمجموع المبلغ المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة والمعدل وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين أعلاه.

وفي حالة عدم الجواب عند طلب الإدارة داخل الأجل المحدد أو في حالة عدم اقتناع الإدارة بالمبررات الإضافية المدلى بها، لا يتم تقييم البضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20 أعلاه، وتحدد القيمة في هذه الحالة بتطبيق طرق التقييم الأخرى وفقا للترتيب المعرف به في الفصل 20 المكرر ثلاث مرات.

الفصل 20 المكرر اثني عشر مرة

- ب- عند التصدير


---

[17] تم تغيير وتتميم الفصل 20 المكرر ست مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02 ، السالف الذكر.

[18] تم تغيير وتتميم الفصل 20 المكرر سبع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19 ، السالف الذكر.

[19] تم تتميم وتغيير الفصل 20 المكرر تسع مرات أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) للسنة المالية 2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4338.

[20] تم نسخ الفصل 20 المكرر اثني عشرة مرة أعلاه، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 02.99 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 20 المكرر ست مرات من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-161/20-septies
> - المادة: الفصل 20 المكرر ست مرات
> - النص: قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%281%29-1726067604238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
