# الفصل 42

من [قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف](https://madda.ma/ar/texte-161)

الجزء الثاني: عمل الإدارة › القسم الثالث: حق الإدارة الخاص في الحصول على وثائق

- 1 - يمكن لأعوان الإدارة المرتبتين على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 8 وضباط الجمارك وكذا الأعوان الموكلين لهذا الغرض من طرف مدير الإدارة أن يطالبوا بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق والولوج إلى المعلومات كيفما كان نوعها المتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم والموجودة في حوزة:
- أ) شركات السكك الحديدية وشركات الملاحة الجوية والبحرية والنهرية ومجهزي السفن والمؤتمنين عليها والسماسرة البحريين ومؤسسات الشحن والتفريغ ومؤسسات النقل عبر الطرق والوكالات بما فيها المدعوة "وكالات النقل السريع" المكلفة باستلام جميع الطرود وتجميعها وإرسالها بمختلف وسائل النقل (السكك الحديدية، الطرق، الماء، الجو) وكذا بتسليمها؛
- ب) الوكلاء بالعمولة أو المعشرين في الجمرك؛
- ت) أصحاب الامتياز في المستودعات والأحواض والمخازن العامة؛
- ث) شركات التأمين البحرية أو النهرية أو البرية أو الجوية؛
- ج) المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين لبضائع مصرح بها في الجمرك؛
- ح) على العموم، الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل عملية قانونية أو غير قانونية تدخل في اختصاص الإدارة.

يمكن الحصول مسبقا، وقبل المرور عن طريق الجمرك، على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات .

ويتم الحصول على المعلومات السالفة الذكر وفقا للآجال والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية .

- 2 - يجب أن يحتفظ المعنيون بالأمر بجميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير البضائع أو بأنشطة في المغرب تخضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة وذلك طيلة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ:
- – إرسال الطرود بالنسبة للمرسلين؛
- – استلام الطرود بالنسبة للمرسل إليهم؛
- – تحرير الوثائق المتعلقة بإرسال أو نقل أو استلام أو تأمين البضائع للأشخاص أو الشركات الأخرى المشار إليها في 1 أعلاه.
- 3 - يمكن للأعوان المعينين في 1 من هذا الفصل، أن يقوموا خلال أعمال المراقبة والتحقق المنجزة لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها في نفس الفقرة بحجز كل أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم مثل المحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر الصكوك والسفاتج والحسابات البنكية.

ويحرر لزوما محضر في حالة الحجز .


---

[39] تم تعويض عبارة "من رتبة مفتش مساعد على الأقل" بالعبارة " المرتبتين على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 8 "، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 110.13 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 الصادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) للسنة المالية 2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 27 صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)، ص 8058.

[40] تم تتميم وتغيير الفصل 42 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06 ، السالف الذكر.

[41] تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 38.07 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) للسنة المالية 2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4607.

[42] تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) للسنة المالية 2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608.

> الإحالة: الفصل 42 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-161/42
> - المادة: الفصل 42
> - النص: قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%281%29-1726067604238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
