قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.50 صادر في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021( بتنفيذ القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يحل مكتب التسويق والتصدير، المشار إليه بعده «بالمكتب»، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.
المادة 2
تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب.
تنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب.
تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.
المادة 3
تنقل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبناء المكتب ويعهد إليها بمهمة تحصيلها لفائدة ميزانية الدولة.
المادة 4
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور.
تظل الصفقات والعقود والاتفاقيات، المشار إليها أعلاه، خاضعة للقواعد التي أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.
المادة 5
ينقل بقوة القانون، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.
المادة 6
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي تخولها عملية نقل المستخدمين والمتعاقدين المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه أقل فائدة من الوضعية النظامية أو التعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب.
تعتبر مدة الخدمة التي أنجزها المستخدمون والمتعاقدون المذكورون داخل المكتب كما لو أنجزت داخل المؤسسات العمومية التي سينقلون إليها.
المادة 7
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة يظل المستخدمون والمتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 8
يحيل المكتب إلى الدولة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف وجميع الوثائق التي توجد في حوزته.
المادة 9
تحدد بنص تنظيمي:
- –كيفيات تصفية المكتب؛
- –قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 10
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.