# المادة 15

من [قانون المالية 2023](https://madda.ma/ar/texte-188)

الجزء الأول › الباب الأول

«3 - المبالغ ............... الدعم المقدم للمستثمرين والقطاع الخاص ؛

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام البند II «4 - كل الموارد ............................................................... اتفاقي ؛

من المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ، الصادر «5 - الموارد ................. ؛

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 «6 - الهبات ................... (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها : عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8241 «المادة 33 المكررة. - II. - يتضمن هذا الحساب : « - المبالغ ........................................................................ الفاعلين ؛

«في الجانب الدائن : « - النفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات حول النفايات المنزلية «والمماثلة لها ؛

«.......................................................................................

« - المبالغ المدفوعة للجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات «.......................................................................................

«التعاون بين الجماعات لإنجاز الدراسات والمشاريع المتعلقة «في الجانب المدين :

«بالنفايات المنزلية والمماثلة لها. وتكون هذه المبالغ المدفوعة «موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة والجماعات الترابية «.......................................................................................

«ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

«.......................................................................................

« - المبالغ المدفوعة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص برسم « - النفقات ........................................... الضريبية ؛

«المشاريع المتعلقة بالنفايات المنزلية والمماثلة لها. وتكون هذه المبالغ « - المبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي «المدفوعة موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة وهؤلاء الفاعلين ؛

«الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها برسم مساهمات هذه « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق .»

«الجماعات الترابية ؛

تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.»

المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المادة 17 المسمى «صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها» تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام البند II من المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 ، الصادر بتنفيذه المادة 16 الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام (31 ديسمبر 1986) ، كما وقع تغييرها وتتميمها : المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر «المادة 32. - II. - يتضمن هذا الحساب :

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 «في الجانب الدائن :

(31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«......................................................................

«المادة 17. - I. - رغبة .................... العمليات المتعلقة بالتطهير «السائل والصلب وتصفية .............................. يسمى «صندوق التطهير «......................................................................

«السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها» ويكون «7) القسط ...................................................... 2006 ؛ «................................ نفقاته.

«8) موارد متنوعة.

«II. - يتضمن هذا الحساب :

«في الجانب المدين :

«في الجانب الدائن :

«........................................................................... «........................................................................

«...........................................................................

« - الموارد........................................................... العمل ؛

«5 - النفقات ........................................ الأشغال المذكورة ؛

« - الموارد المختلفة.

«6 - النفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة وأعمال صيانة «في الجانب المدين : «المنشآت الرياضية ؛

« ................................................................................. «7 - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛

«.................................................................................... «8 - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.» 8242 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «2 - المبادرات والمشاريع المرتبطة ببرامج التحول الرقمي المندرجة «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات «أساسا ضمن مجالات الإدارة الإلكترونية، وتبسيط المساطر وبالنشر العمومي» «والمسارات الإدارية ورقمنتها وترحيل الخدمات وكذا المقاولات «العاملة في مجال التحول الرقمي ورقمنة مقاولات القطاع الخاص المادة 17 المكررة «والإدماج الرقمي ودعم التأطير والتكوين وتقوية القدرات والمهارات ؛

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام المادة 44 «3 - البرامج والمشاريع والعمليات المتعلقة باستعمال الأمازيغية من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 ، الصادر «لا سيما بالإدارات والمرافق العمومية والفضاءات العمومية بالإضافة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 «إلى إدماجها بمجالات أخرى تتعلق خصوصا بمنظومة التربية (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

«والتكوين، والتشريع والتنظيم، والإعلام والاتصال، والإبداع «المادة 44 .- I.- رغبة ............................... نفقاته.

«الثقافي والفني، والتقا ضي، يحمل الحساب المرصد لأمور خصوصية «II.- يتضمن هذا الحساب :

«المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية» تسمية «صندوق تحديث «الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية».

«في الجانب الدائن :

«تكون السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة «................................................

«هي الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته. «................................................

«II . - يتضمن هذا الحساب :

«في الجانب المدين :

«في الجانب الدائن :

«................................................

«1 - المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛

«................................................

«2 - المبالغ المدفوعة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات، « - النفقات المتعلقة بالإعلانات ........................ تنظيمي ؛

«والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، لإنجاز « - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»

«مشاريع وعمليات مشتركة متعلقة بتحديث المرافق العمومية تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛

المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية» «3 - المبالغ التي يدفعها الشركاء بالقطاعين العام والخاص «والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في إطار المادة 18 «التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛

I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، «4 - مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛ أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي «5 - استرجاع المبالغ المدفوعة التي لم يتم استعمالها ؛ القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«6 - الهبات والوصايا ؛

«المادة 36. - I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات «7 - الموارد المختلفة.

«المتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال «في الجانب المدين :

«الأمازيغية الرامية إلى دعم :

«1 - النفقات المرتبطة بإنجاز العمليات المتعلقة بتحديث المرافق «1 - المشاريع والحلول المبتكرة المرتبطة بتحديث المرافق العمومية «العمومية والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛ «المدرجة ضمن مجالات تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية، «لاسيما الرفع من جودة الخدمات المقدمة للعموم، وتكريس النزاهة «2 - النفقات المرتبطة بإنجاز مشاريع مشتركة، في إطار اتفاقي، بين «والشفافية بالمرفق العام، ودعم اللاتمركز الإداري، واعتماد «القطاعات الوزارية والمؤسسات، والجماعات الترابية، والمؤسسات «أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير الموارد البشرية، وتعزيز «والمقاولات العمومية، والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول «نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها ؛ «الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛

عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8243 «3 - المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للمساهمة في «المادة 24. - I. - رغبة ................... المتعلقة بإعانة الدولة لدعم «النفقات المرتبطة بعمليات تحديث المرافق العمومية والتحول «السكن وبمشاريع .........................يسمى «صندوق التضامن لدعم «الرقمي واستعمال الأمازيغية، المقترحة من لدن القطاعات الوزارية «السكن وللسكنى والاندماج الحضري» ويكون ................................. «والمؤسسات. وتنجز هذه العمليات في إطار اتفاقي ؛ «نفقاته.

«4 - المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، «II. - يتضمن هذا الحساب :

«والجماعات الترابية، والمؤسسات الدولية، وفاعلين آخرين لإنجاز «في الجانب الدائن :

«عمليات متعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي «.................................................................................. «واستعمال الأمازيغية، في إطار اتفاقي ؛

«...................................................................................

«5 - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاع الخاص والجمعيات «في الجانب المدين :

«والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في شكل إعانات للمساهمة «في إنجاز عمليات التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية، في إطار «........................................................................ «اتفاقي ؛

«......................................................................

«6 - المبالغ المدفوعة إلى متعهد عمومي أو خاص لتدبير مساهمات « - النفقات .................................................. للتعمير ؛ «الدولة وللإشراف على عمليات الدعم والتأطير والمواكبة والمساندة « - النفقات المتعلقة بإعانة الدولة لدعم السكن المحدثة بموجب «وتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة من طرف القطاع الخاص والجمعيات «المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ؛ «والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين لإنجاز مبادرات ومشاريع «التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية وفق الشروط المقررة في إطار « - المبالغ .................................................. حق ؛ «اتفاقي ؛

« - النفقات .................................................. الضريبية.»

«7 - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛

تغيير حساب النفقات من المخصصات «8 - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.

المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية» «III. - تحدد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم الواردة في المادة 20 «الجانب المدين بالبنود 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه بنص تنظيمي.»

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام II.- يستمر تنفيذ الاتفاقيات، المبرمة قبل فاتح يناير 2023 ، بنفس الفصل 43 من قانون المالية لسنة 1969 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشروط ويتم احتسابها في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 شوال 1388 (31 ديسمبر 1968) : «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال «الفصل 43. - I. - رغبة في التمكن من إنجاز النفقات المرتبطة الأمازيغية».

«بالعمليات المتعلقة باقتناء، وإصلاح معدات القوات المسلحة تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «الملكية، وبإنجاز مختلف التجهيزات والأدوات وتقديم الخدمات «اللازمة للقوات المسلحة الملكية من جهة، وتحمل تكاليف نظام المسمى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري» «الدعم الخاص الرامي إلى تطوير صناعة الدفاع من جهة أخرى، المادة 19 «يحمل حساب النفقات من المخصصات المسمى «اقتناء وإصلاح تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام «معدات القوات المسلحة الملكية»، تسمية «اقتناء وإصلاح معدات المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ، الصادر «القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع». ويكون بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 «الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني هو (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تغييرها وتتميمها : «الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

8244 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «II. - يتضمن هذا الحساب : ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

«في الجانب الدائن : ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

« - المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛

المصادقة « - المبالغ المدفوعة، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة «المكلف بإدا ة الدفاع الوطني، عن طريق الاقتطاع من المبالغ المادة 22 ر «المرصودة في البنود المطابقة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني ؛

وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 76.21 « - الهبات والوصايا ؛

للسنة المالية 2022 :

« -الموارد المختلفة والطارئة.

- – المرسوم رقم 2.22.410 الصادر في 13 من ذي القعدة 1443 «في الجانب المدين :

(13 يونيو 2022) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - « -المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛ التكاليف المشتركة ؛

« -النفقات المرتبطة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة - المرسـوم رقـم 2.22.780 الصـادر فـي 10 ربيـع الأول 1444 (7 أكتوبر 2022) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

«الملكية ؛

إحداث منـاصـب مالية « - النفقات المرتبطة بالتجهيزات، الأدوات وتقديم الخدمات لفائدة «القوات المسلحة الملكية ؛ المادة 23 « - الدعم الممنوح للمستثمرين في إطار تنمية صناعة الدفاع. يتـم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2023.

«III. - (تنسخ)

- 1 - 27.752 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

«IV. - فيما يخص اقتناء وإصلاح وإنجاز مختلف التجهيزات الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية «والمعدات والأدوات وتقديم الخدمات لدى الموردين بالخارج، يؤهل وزارة الداخلية ........................................................................................................ 7.544 «الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إدارة الدفاع الوطني ............................................................................................... 7.000 «في نطاق الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات ........................... بنكية ؛

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ........................................................................ 5.500 «V. - تحدد في تعليمات مشتركة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ......................................................... 2.349 وزارة الاقتصاد والمالية ............................................................................................ 1.200 «المكلف بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ................................................... 1.000 «كيفيات ................................................................تسيير هذا الحساب.»

وزارة العدل .............................................................................................................. 505


> الإحالة: المادة 15 من قانون المالية 2023 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-188/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون المالية 2023
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/adala/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2023.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
