# الفصل 3 مكرر

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها](https://madda.ma/ar/texte-201)

عندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، يتضمن على وجه الخصوص، كيفيات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية لأجل تحقيق غرضها وكذا كيفيات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنشطة الجمعية المذكورة.

بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 7 أدناه، يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن يعهد بتدبير وتسيير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الجمعية المذكورة أو إلى غيرها من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الطرفين بعد استشارة الإدارات المعنية.


---

[5] تم تتميم الظهير الشريف رقم 1.84.150 السالف الذكر بالفصل 3 مكرر أعلاه، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 3 مكرر من ظهير بمثابة قانون يتعلق بالأماكن المخصصة لإقام… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-201/3-bis
> - المادة: الفصل 3 مكرر
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 2007 (2007-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84.150%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7-1784041676374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
