# الفصل 4 مكرر

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها](https://madda.ma/ar/texte-201)

خلافا لأحكام القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يخضع كل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو صيانتها، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، لترخيص مسبق من العامل المعني بالأمر بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يجب أن تودع الأموال التي تم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم الجمعية المرخص لها، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

تحجز الأموال التي تم جمعها خرقا للأحكام السابقة، أيا كان حائزها، بطلب من العامل بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات.


---

[6] تم تتميم الظهير الشريف رقم 1.84.150 السالف الذكر بالفصل 4 مكرر أعلاه، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 29.04 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4 مكرر من ظهير بمثابة قانون يتعلق بالأماكن المخصصة لإقام… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-201/4-bis
> - المادة: الفصل 4 مكرر
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 2007 (2007-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84.150%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7-1784041676374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
