# المادة 49

من [قانون رقم 22.12 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي](https://madda.ma/ar/texte-285)

الباب التاسع: البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام الختامية

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.

يجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون، والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.

يحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.

يوثق بمضمون المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات لأحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

توضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة.

يجوز للأعوان أن يطلبوا، عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.

ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد.

المادة 52 تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 2326 (22 ماي 2562) السالف الذكر، في حـالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي او منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.

المادة 52 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة )3( أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من:

- – قـام بـزراعـة الـقـنـب الـهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة؛
- – قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة؛
- – استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛
- – لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 6 من هذا القانون؛
- – لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
- – قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة، والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 49 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-285/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 22.12 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.21%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-1731598545720.pdf
> - ملاحظة الجودة: numbers in the source file may be unreliable: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
