# الفصل 10 المكرر

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب ملبسهم وسللهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلت المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع المصيد أو نقله أو المحافظة عليه كلما طلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بمراقبة القنص حتى يتأتى لهم إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويجوز أيضا إجراء المراقبة والبحث عن القنيص على الطرق العمومية والأماكن المفتوحة للعموم مثل الأسواق وغيرها وفي العربات ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تودع فيها الحيوانات التي تم قنصها قصد حفظها والاتجار بها وعرضها على المستهلكين. ولا يجوز إجراء المراقبة والبحث في المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم والنزل وبائعي المواد الصالحة للستهلك والعشابين.

وإن القنيص المحصل عليه بصفة غير مشروعة يحجز من طرف الأعوان المكلفين بـتـحـريـر المحاضر الذي يسلمونه -إذا كان ميتا - مقابل وصل لإحدى المؤسسات الخيرية، أو إذا تعذر ذلك، يدفن بعين المكان، وإذا كان القنيص حيا، فيطلق سراحه أو تستعمله الإدارة المكلفة بالمياه والغابات قصد إعادة توطينه.

أما الشبكات والمصايد وغيرها من الآلات الممنوعة، فيجب أن يحجزها الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر قصد إيداعها بكتابة ضبط المحكمة المختصة، أو عند عدمها، بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع تحت الضمان.

ثم إن حيوانات القنص الممنوعة الموجودة حالة استعمالها في الصيد تحجز وتوضع تحت الـعقـل إمـا عـنـد رئـيـس فـرقـة الـصيد أو بالمركز الغابوي الأقرب أو عند مرتكب المخالفة أو صاحب هذه الحيوانات بشرط أن يتكفل هؤلاء بتقديمها متى طلب منهم ذلك أو حتى عند شخص يختار لسكناه قرب المكان الذي ارتكبت فيه الجنحة من غير أن يسمح بإرجاع هذه الحيوانات قبل إصدار الحكم ولا بوضعها تحت الضمان ومن غير أن يسأل الحارس أو الإدارة عن الحوادث أو الخسارات التي يمكن أن تقع أثناء مدة العقل وزيادة على ذلك يمكن قتل هذه الحيوانات بعد مضي ثلثة أشهر ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز لأصحابها المطالبة بأي عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.

على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز كذلك. وتودع بكتابة ضبط المحكمة المختصة أو عند عدمها بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ولا يمكن أن توضع تحت الضمان، ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية، بطلب من كاتب الضبط أو الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا صدر الحكم بالبراءة، فإن للقناص الحق في المطالبة بإرجاع ثمن البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق القنص والصيد في المياه القارية.

ويتولى الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر حجز أسلحة الصيد كيفما كان نوع الجنحة المثبتة، إذا رفض أصحاب الأسلحة الاداء بأسمائهم، أو إذا لم يكن لهم مسكن معروف أو لم يثبتوا بكيفية واضحة مسكنهم أو هويتهم. وتحجز الأسلحة كذلك بصفة فعلية إذا ارتكب أصحابها إحدى المخالفات المبينة في الفصلين 16 و 17 بعده، أو كان بأيديهم عدد من الحيوانات المصيدة يفوق بثلث وحدات كل عدد من الأعداد القصوى لوحدات أنواع المصيد المأذون للصياد في اقتناصها خلل يوم واحد، حسبما هي محددة في القرار السنوي، وكذا إذا اقتنصوا المصيد أو نقلوه خلل الأيام التي يمنع فيها القنص.

ويودع الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر الأسلحة المحجوزة في ظرف الثلثة أيام الموالية لتاريخ الحجز بمقر الممثل المحلي لإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا كانت تترتب عن هذه الجنحة متابعات، فإن السلح يسلم حالا إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. وفي حالة عرض مصالحة، يحتفظ به بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم به إيداعه، ولا يرجع إلى صاحبه إلا بعد الاداء في الاجل المعين أداء مبلغ المصالحة بوصول أو أية حجة أخرى تثبت دفع المبلغ المذكور، أما إذا تخلف المبرمة معه المصالحة عن الاداء في الأجل المعين، فإن السلح يسلم إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة في ظرف الثلثة أيام الموالية انصرام هذا الأجل على أبعد تقدير.

وفي حالة حجز فعلي لسلح القنص، وكذا في الحالات التي يبقى فيها هذا السلح بين أيدي مرتكب المخالفة، فإن العون المكلف بتحرير المحضر يشير في محضره إلى وصف السلح ويثبت فيه على الخصوص رقم تسجيله، وإذا حجز السلح بصفة فعلية، سلم نظير من المحضر المذكور إلى مرتكب المخالفة.

وفى الحالات التي يقع فيها الحجز، فإن العون المكلف بتحرير المحضر، يشير إلى ذلك في محضره الذي يودع نسخة منه خلل الثلثة أيام الموالية لاختتامه، تحت طائلة البطلن، بـكـتـابـة ضبط المحكمة المختصة، وتبلغ هذه الوثيقة إلى الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء أو الأسلحة أو الحيوانات المحجوزة. غير أن النسخة المذكورة تسلم في نفس الوقت مع سلح القنص إلى مقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات في حالة حجز السلح بصفة فعلية. ولا تودع هذه النسخة مع السلح بكتابة ضبط المحكمة المختصة إلا في حالة عدم تسوية المخالفة عن طريق المصالحة.

وتجري على الأشخاص الذين يمتنعون من تطبيق المقتضيات السابقة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.

وعلوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر مستخرج من الحكم وفقا لأحكام القانون الجنائي.


---

[16] تمت إضافة الفصل 10 المكرر أعله، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 الموافق 31 مارس 1937 ، الجريدة الرسمية عدد 1276 بتاريخ 27 محرم عام 1356(9 أبريل 1937)؛ ص 634 ؛ - وغير وتمم كذلك بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف في 15 جمادى الأولي عام 1357 الموافق 13 يـولـيـو سـنة 1938 ، الجريدة الرسمية عدد 1350 بتاريخ 13 رجب عام 1357(9 شتنبر 1938)؛ ص 1476 ؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال عامه 1368 الموافق 27 يوليوز سنة 1949 ، الجريدة الرسمية عدد 1920 بتاريخ 17 شوال عام 1368 (12 غشت 1949)؛ ص 1468 ؛ - وغير وتمم بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 22 حجة عام 1371 الموافق 13 شتنبر 1952 ، الجريدة الرسمية عدد 2088 بتاريخ 10 صفر الخير عام 1372(31 أكتوبر 1952)؛ ص 6479 ؛ - تم تغيير وتتميم المقطعات 1 و 3 و 4 و 5 بمقتضى الفصل 2 1.61.234 ، سالف الذكر؛ - كما تم تغيير وتتممه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشوف رقم 604.65 بتاريخ 27 أكتوبر 1969 ، الجريدة الرسمية عدد 2976 بتاريخ فاتح رمضان 1389 (12 نونبر 1969)؛ ص 2896 ؛ - وغير وتمم كذلك بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 10 المكرر من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/10-bis
> - المادة: الفصل 10 المكرر
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
