# الفصل 10 مكرر مرتين

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

يجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص، وعند الاقتضاء، الإذن المكتوب للمكتري عندما يوجد القناص في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق الأمر بأجنيي غير مقيم، يجب على هذا القناص أن يدلي بإذن للقنص السياحي ورخصة حمل السلح ورخصة القنص وشهادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.

وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 600 درهم إلى 1.000 درهم، على انه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين المخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها 600 درهم ويتسلم وصل بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ما عدا إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام توفره - وقت القيام بالقنص

- – على الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى أعله.

وفي جميع الأحوال يترتب عن المخالفة وضع محضر لا يختتم إلا عند انصرام أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويسلم المحضر المذكور إلى الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.

أما الأعوان المؤهلون لقبض الغرامة الصلحية والإجمالية فهم الأعوان المنصوص عليهم في المقطع الأول من الفصل 23 من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤلاء الأعوان دفترا ذا ارومة تسلمه إدارة المياه والغابات ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم وصول إلى مرتكب المخالفة يقتطع من الدفتر المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي أثبتت فيه المخالفة.

ويدفع العون المكلف بتحرير المحضر المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى صندوق عون الخزينة الواقع في دائرته مكان إثبات المخالفة. ويتكفل المحاسب بهذه المبالغ برسم صندوق القنص والصيد في المياه القارية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 بعده.


---

[17] تمت إضافة الفصل 10 مكرر مرتين أعله، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر. - تم تغييره وتتميمه الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين، بمقتضى البند I من المادة 22 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.92.280 معتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)؛ ص 1933 ؛ - وغير وتمم كذلك بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/10-ter
> - المادة: الفصل 10 مكرر مرتين
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
