# الفصل 16

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

الفصل 13

يعاقب بغرامة من 4.000 درهم إلى 14.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1. الأشخاص الذين تعاطوا الصيد في الوقت الممنوع فيه الاصطياد أو عرضوا مصيد للبيع أو باعوه أو اشتروه أو نقلوه؛

2. الاشـخـاص الذين عرضوا للبيع، في كل فصل المصيد المقتول بواسطة وسائل أو آلات أو أدوات أو حـيـوانـات الـصـيـد الـمـمـنوع استعمالها أو باعوه أو نقلوه أو تجولوا به أو صدروه.

3. الاشخاص الذين يمسكون أو الذين يوجدون حاملين أو بيدهم خارج محل سكناهم شبكات أو آلات أو غيرها من أدوات الصيد الممنوع استعمالها وكذا الأشخاص الذين يكونون مصحوبين بحيوانات الصيد الممنوعة والموجودة في حالة الصيد؛

4. الأشخاص الذين استعملوا العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو أنواع الطعم التي من شأنها إسكار المصيد أو إتلفه؛

5. الأشـخـاص الـذيـن انتزعوا الأعشاش بدون رخصة أو أخذوا أو أتلفوا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا بيض أو أفراخ أو صفار جميع الحيوانات الوحشية التي لم يصرح في قرارات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بأنها مضرة؛

6. الأشخاص الذين يخالفون في كل وقت وآن الضابط المتعلق بالمتاجرة بالحيوانات المصطادة؛

7. الأشـخـاص الـذيـن اصطادوا بالمطاردة، ماعدا في حالة الرخصة الخصوصية أو الاستثنائية المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا؛

8. الأشخاص الذين اصطادوا بدون رخصة أو قبضوا أو أتلفوا الحيوانات التابعة للأنواع المحمية أو النافعة المحددة قائمتها في قرارات التطبيق وكذا الأشخاص الذين أمسكوا الحيوانات المذكورة حية كانت أو ميتة أو جلودها أو عرضوها للبيع أو باعوها أو اشتروها أو تجولوا بها؛

9. الأشخاص الذين اقتنصوا في المناطق التي منع فيها القنص طبقا لأحكام الفصل 3 أعله وفي أماكن القنص المحمية المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون؛

10. الأشخاص الذين استوردوا أنواعا من القنيص مخالفة لأحكام الفصل 13 أعله؛

11. الأشخاص الذين اقتنصوا في أرض تم كراء حق القنص فيها دون إذن من المكتري.


---

[24] تم تغيير الفقرة الخامسة من الفصل 16 أعله، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 29 ماي 1948 ؛ سالف الذكر. - وغير وتمم بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف 20 يونيو 1950 ؛ سالف الذكر. - وغير وتمم المقطع 1 بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر. - وغير وتمم بمقتضى البند I من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 ، سالف الذكر. - وغير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 16 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/16
> - المادة: الفصل 16
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
