# الفصل 17

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

الفصل 13

إن العقوبات المنصوص عليها في الفصول 10 المكرر مرتين و 15 و 16 أعله تضاعف:

1. عـلـى الأشـخـاص الـذيـن اصـطـادوا لـيل أو استعملوا وسائل أو آلات أو أدوات أو حيوانات الصيد الممنوعة (باستثناء الصيد بالمطاردة).

2. على الأشخاص الذين اصطادوا في الأراضي المبينة في الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا باستثناء ملكي هذه الأراضي أو المتصرفين فيها.

3. على كل من تكررت منه المخالفة أو تنكر أو تلثم أو اتخذ اسما مزيفا أو حاول الفرار أو فر أو استعمل في الصيد دابة أو طائرة أو هيليكوبتيرا أو سيارة وبوجه عام كل ناقلة تجرها بهائم أو ذات محرك وكذا إذا استعمل التهديد أو العنف ضد الأشخاص وذلك بصرف النظر إن اقتضى الحال عن العقوبات الأشد صرامة المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وإذا كان مرتكب المخالفة من أحد المذكورين في الفصل السابع عشر فيعاقب بأقصى العقوبة.


---

[25] تم تغيير وتتميم المقطع 1 من الفصل 17 أعله، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 17 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
