# الفصل 2

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوبر. ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون محفظا أو في طور التحفيظ أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة دون منازع وأن يودع كل سنة تصريحا بمنع القنص لدى الادارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ويمكنه كذلك أن يأذن أغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء جميع الأشخاص الآخرين، شريطة حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه.

تخول رخصة القنص أو كراء حق القنص الحق لمالك الارض أو حائزها في القنص وكذا عند الاقتضاء أغيار الذين يختارانهم، خلل الفترات المحددة في النصوص المتخذة تطبيقا للفصل 10 أدناه.


---

[3] تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 2 أعله، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.127 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) المتعلق بمراقبة القنص، الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427(3 يوليو 2006)؛ ص 1648.

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
