# الفصل 22

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

الفصل 13

إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بها تطبيقا لمقتضيات هذا القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.

وتأخذ الدولة من صندوق القنص والصيد في المياه القارية مكافآت تمنحها للأعوان محرري المحاضر الذين يثبتون الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن ينتج عن إثبات تلك الجنح الحكم على مرتكبيها بغرامة أو إبرام مصالحة معهم.

وتتكون تلك المكافآت من مبلغ محدد ومبلغ ما يؤدي نسبي يعادل 10% من مبلغ الغرامة المقبوضة أو من المبلغ الذي تمت عليه المصالحة.

يحدد مقدار وشروط تخصيص المكافأة القارة بنص تنظيمي.


---

[30] تم تغيير وتتميم الفصل 22 أعله، بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف 2 شتنبر 1931 ؛ سالف الذكر. - كما تم تغييره بمقتضى الفصل الأول من الظهير 7 ماي 1934 ؛ سالف الذكر؛ - وتم تغييره كذلك بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 13 شتنبر 1952 ؛ سالف الذكر؛ - وتم تغيير وتتميم المقطع الأخير بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر؛ - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 22 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/22
> - المادة: الفصل 22
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
