# الفصل 23

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

الفصل 13

إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بض مهام الشرطة القضائية والمحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محاضر المخالفات لهم الحق في إثبات المخالفات ضمن محاضر محررة على الكيفيات العادية.

وعلوة على ذلك، فإن حق تحرير محاضر المخالفات يجوز أن يكون للحراس الجامعيين المقترحين، من بين أعضاء جمعيات القنص، من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص، والمقبولين بصفة قانونية من طرف الإدارة المختصة والمحلفين حسب الشروط المنصوص عليها في الطهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر، كما وقع تغييره، ويجب على هؤلاء الأعوان العاملين بالتطوع أن يكونوا حاملين لشهادة قبولهم وتفويضهم وعلمة خاصة تدل على صفتهم.

إن المحاضر التي يحررها الأعوان غير التابعين إدارة المياه والغابات توجه خلل عشرة أيام إلى الموظفين المكلفين بممارسة الدعاوى والمتابعات طبقا للفصل 12 مكرر أعله.


---

[32] تم تغيير وتتميم الفصل 23 أعله، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف 3 دجنبر 1932 ، سالف الذكر. - كما تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة أعله، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف 7 مايو 1934 ، سالف الذكر - كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 10 دجنبر 1951 ، سالف الذكر. - كما غير وتمم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 23 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
