# الفصل 3

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:

1. الحصول، فيما يخص القناص المغربي والقناص الأجنبي المقيم، على إذن لقنص القنيص المستوطن أو إذن لقنص قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية أو على الإذنين معا وبطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل 4 المكرر مرتين من هذا القانون، أو بالنسبة إلى القناص الأجنبي غير المقيم على إذن للقنص السياحي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 14 المكرر أدناه؛

2. يترتب على الأذون المشار إليها أعله أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص تنظيمي.

3. يمنع القنص في الاراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على الغير؛

4. يمنع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بسياج وكذا في الأراضي التي توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة؛

5. يمنع القنص داخل الأماكن الاحتياطية للقنص المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه؛

6. احترام أحكام الفصول 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها؛

7. يمنع القنص في الأراضي التي أكرت الدولة حق القنص فيها، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه، دون الحصول على إذن من المكتري.

يمنع كذلك القنص داخل المحيط الحضري للجماعات كما هو محدد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


---

[4] تم تغيير وتتميم الفصل 3 أعله، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف المحرر في 10 رجب عام 1345 (15 يناير سنة 1927)، الجريدة الرسمية عدد 746 بتاريخ 5 شعبان عام 1345 (8 يبراير 1927)؛ ص 285. - كما تم تغييره وتتميمه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 27 صفر عام 1347 الموافق 15 غـشـت سـنة 1928 ؛ الجريدة الرسمية عدد 830 بتاريخ 3 ربيع الثاني عام 1347(18 شتنبر 1928)؛ ص 2611 ؛ - كما تم تغييره وتتميمه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف في 4 رمضان 1369 الموافق 20 يونيو سنة 1950 ، الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 28 رمضان المعظم عام 1369(14 يوليوز 1950)؛ ص 1415 ؛ - كما تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 3 أعله، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف في 27 جـمـادى الـثـانـيـة 1374 الـمـوافـق 21 يـبراير 1955 ، الجريدة الرسمية عدد 2211 بتاريخ 17 رجب عام 1374(11 مارس 1955)؛ ص 698 ؛ - كما تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة منه بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر. - كما تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية منه أعله، بمقتضى المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 معتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)؛ ص 1933 ؛ - كما تم نسخه وتعويضه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 3 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
