# الفصل 4

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلل مدة معينة من غير أن يترتب عن ذلك أي تعويض لأرباب الأراضي أو المتصرفين فيها.

ولا يطبق هذا المقتضى على الأراضي المبينة في الفصل الثاني أعله.

وبصرف النظر عن نشر القرار المحدث هذه للأماكن الاحتياطية في الجريدة الرسمية فإن إحداث هذه الأماكن يبلغ إلى العموم قبل تاريخ افتتاح الصيد بشهر على الأقل بواسطة إعلن ينشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد للإعلنات القانونية.

يجب الإشارة إلى هذه الأماكن الاحتياطية بواسطة علمات تشوير واضحة موضوعة على طول حدودها.


---

[6] تم تغبير وتتميم الفصل 4 أعله، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر. - كما تم تغييره وتتميم بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 54.03 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
