# الفصل 6

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

ترفض رخصة الصيد:

1. لكل شخص صدر عليه حكم جنائي بحرمانه من حق أو عدة حقوق من حقوقه الوطنية أو المدنية أو العائلية.

2. لكل شخص صدرت عليه عقوبة ما لتمرده أو اعتدائه على أعوان السلطة العمومية.

3. كل من صدر عليه حكم بجريمة تتعلق باصطناعه للبارود والأسلحة أو غير ذلك من اللوازم الحربية أو ببيعها وتوزيعها أو بتهديده الغير قولا أو كتابة مصحفا ذلك بأمر أو بشرط ما أو بإتلفه الاشجار أو الغلت القائمة (الغير المحصودة) أو الشجيرات النابتة من طبعها أو المغروسة بأيدي الإنسان.

4. كل من صدر عليه حكم لتشرده (أي جولانه بل عمل عادة وتكاسل) أو لتسوله أو لسرقة أو لاختلس أو لخيانة فيما أؤتمن به.

ولا يجب أن تمنع رخصة الصيد عن الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية والثالثة والرابعة أعله إلا في خلل الخمس سنين الموالية انقضاء مدة العقوبة.

ويمكن أن يمنع من الرخصة كل من تتعاطى جهارا تجارة المصيد أو الذين بلغ عنهم بأنهم يبالغون في إتلف المصيد المستقر أي الغير النقيل على طريقة معينة.


---

[11] تم تغيير وتتميم الفقرتين 1 و 2 من الفصل 6 أعله، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.61.234 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 6 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
