# الفصل 281

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام › القسم الرابع: آثار الالتزامات › الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره › الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته

يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية:

- 1 - إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛
- 2 - إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛
- 3 - إذا كان الشيء غير صالح للإيداع.

ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.


> الإحالة: الفصل 281 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/281
> - المادة: الفصل 281
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
