# الفصل 304

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام › القسم الرابع: آثار الالتزامات › الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات › الفرع الثاني: حق حَبْس المال

يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المُرتَهِن رهنا حيازيا.


---

[91] تم تغيير المادة 304 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 21.18 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 304 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/304
> - المادة: الفصل 304
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
