# الفصل 414

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام › القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها › الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الأول: إقرار الخصم

لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته:

- 1 - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛
- 2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛
- 3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.

لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي.

الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.

ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.


> الإحالة: الفصل 414 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/414
> - المادة: الفصل 414
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
