# الفصل 487

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها › القسم الأول: البيع › الباب الأول: البيع بوجه عام › الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. ومع ذلك، يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، إذا ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، فيفترض في المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات.


> الإحالة: الفصل 487 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/487
> - المادة: الفصل 487
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
