# الفصل 618-17

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها › القسم الأول: البيع › الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع › الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز

**منسوخة**

(نسخ).


---

[188] تم نسخ أحكام الفصل 618-17 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 041.25 ، سالف الذكر؛ غير أن النص التنظيمي المتخذ لتطبيق الفصل 618-17 المذكور يظل ساري المفعول إلى حين تعويضه: أنظر المرسوم رقم 2.04.143 الصارد في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز؛ الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)، ص 41. المادة الأولى: "تحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد." المادة الثانية "يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يلي: - أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله : مبلغ 600 درهم ؛ - من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم : مبلغ 1.000 درهم ؛ - من 200.001 درهم إلى 500.000 درهم : مبلغ 2.500 درهم ؛ - من 500.001 درهم وما فوق : نسبة 0.50% من المبلغ الإجمالي للعقار."

> الإحالة: الفصل 618-17 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/618-17
> - المادة: الفصل 618-17
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
