# الفصل 618-3

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها › القسم الأول: البيع › الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع › الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز

يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.

الفصل 3- 618 مكرر يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية:

- 1- هوية الأطراف المتعاقدة؛
- 2- محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛
- 3- رقم الرسـم العقاري الأصـلي للعقار المحفظ موضـوع البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات الواردة على العقار ؛
- 4- تاريخ ورقم رخصة البناء؛
- 5- موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛
- 6- ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي بالنســـــبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛
- 7- أجل التسليم؛
- 8- مراجع ضـمانة اسـترجاع الأقسـاط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضـمانة إنهاء الأشغال أو التأمين.

يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين.

وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي.

الفصل 3- 618 مكرر مرتين يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف.

لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه.

الفصل 3- 618 مكرر ثلاث مرات يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص.

يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق.

وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة.

يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 618-6 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع.


---

[171] تم تغيير وتتميم المادة 618-3 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير أحكام الفصل 618-3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448(16 يوليو 2026)، ص 4426.

[172] انظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.03.853 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص 2640 ؛ والتي تنص على أنه: « تطبيقا لأحكام الفصلين 618-3 و 618-16 أعلاه، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض... ».

[173] تم تتميم الفرع الرابع من الباب الثالث بالمادة 618-3 مكرر والمادة 618-3 مكرر مرتين والمادة 618-3 مكررثلاث مرات، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12 السالف الذكر.

[174] انظر المواد من 70 إلى 78 من مدونة الحقوق العينية.

[175] ينص الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري على ما يلي: "إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة".

> الإحالة: الفصل 618-3 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/618-3
> - المادة: الفصل 618-3
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
