# الفصل 745 مكرر ثلاث مرات

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها › القسم الثالث: الإجارة › الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة › الفرع الأول: أحكام عامة

(ظهير 6 يوليوز 1954) القبول الصادر من الأجير، بدون احتجاج أو تحفظ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه.

وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته في معنى الفصل 382 من هذا الظهير والفصل 282 من ظهير 12 غشت 1913 (9 رمضان 1331) المكون لقانون المسطرة المدنية.


---

[247] قارن مع الفقرة الثانية من المادة 370 من مدونة الشغل.

[248] حلت الفصول من 419 إلى 427 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 ، محل الفصول من 274 إلى 283 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 ؛ ولا يوجد ما يوازي مقتضيات الفصل 282 المشار إليه أعلاه ضمن الفصول من 419 إلى 427 المذكورة.

> الإحالة: الفصل 745 مكرر ثلاث مرات من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/745-quater
> - المادة: الفصل 745 مكرر ثلاث مرات
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
