# الفصل 789

من [ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/texte-31)

الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها › القسم الرابع: الوديعة والحراسة › الباب الأول: الوديعة الاختيارية › الفرع الأول: أحكام عامة

(ظهير 6 فبراير سنة 1951) إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة. ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية. والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع.


---

[280] قارن مع المقتضيات الجديدة للفصل 443 أعلاه كما تم تعديله: « الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ...»

> الإحالة: الفصل 789 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-31/789
> - المادة: الفصل 789
> - النص: ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1785316295256.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
