# الفصل الاول — في تحديد اللقط البحرية

من [ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية](https://madda.ma/ar/texte-325)

يفهم باللقط البحرية كل ما يعثر عليه من الأشياء الطافية على وجه الماء أو التي تستخرج من قعر البحار ما عدا ما يختص بصناعة الصيد البحري أو التي تقذف على السواحل والشواطئ وذلك بدون صاحبها.

ومما يعد بالخصوص من اللقط البحرية:

أولا: المحصولات البحرية مثل العنبر والمرجان والإسفنج والأسماك ذات الشحم ثانيا: المراسي اي المخاطيف كبيرة كانت او صغيرة والسلاسل الغير المعلقة بحبال أو بعوامات تدل عليها ثالثا: الحلى والاشياء الثمينة التي توجد مع الغرقى ما عدا ثيابهم.

أما النبات المعروف بورق البحر وغيرة من الأعشاب البحرية فلا تعتبر من اللقط البحرية بل تعد من محصولات الملك العمومي الدولة الشريفة


---

[2] تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف المؤرخ في 11 رجب 1341 (28 فبراير 1923)، الجريدة الرسمية عدد 516 بتاريخ 20 مارس 1923 ، ص 268.

> الإحالة: الفصل الاول من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-325/1
> - المادة: الفصل الاول
> - النص: ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 فبراير 1923 (1923-02-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%282%29-1734355622345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
