# الفصل السادس — في الاشياء السائبة او غير المطالب بها

من [ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية](https://madda.ma/ar/texte-325)

إذا لم يطالب بالاشياء السائبة قبل انتهاء الاجل المعين بالفصل الخامس فانها تصبح ملكا للدولة الشريفة ويقع بيعها بواسطة ادارة الاملاك المخزنية وما ينتج عن البيع المذكور يسلم لخزينة الدولة بعد اسقاط حظ مخلصي تلك الاشياء وإذا لم يكن المتحصل من البيع كافيا لسد ما صيرته الادارة في سبيل تخليصها وبيعها وذلك بعد دفع حظ المخلصين لها فيمكن للادارة الرجوع على رب هذه الاشياء الذي وقع اعلامه رسميا وفق الفصل الرابع اعلاه ولا يمكنه التخلص من مطالبة الادارة المذكورة الا اذا أثبت اسباب القوة القاهرة الموجبة لغرق الاشياء السائبة وعدم مقدرته على اخدها من المكان المودعة فيه


> الإحالة: الفصل السادس من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-325/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 فبراير 1923 (1923-02-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%282%29-1734355622345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
