# الفصل السابع — في حقوق المخلصين

من [ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية](https://madda.ma/ar/texte-325)

يعطي عادة للمخلصين ثلث الاشياء التي عثروا عليها ويستثنى من ذلك المراسي اي المخالف كبيرة كانت او صغيرة والسلاسل التي استخرجت من قعر البحار فانها تصبح بتمامها ملكا لهم اذا لم يطالب بها في الاجل المعين بالفصل الخامس أعلاه.

ثانيا الاشياء التي هي من محصولات البحر فانها تكون بتمامها ملكا لمخلصيها اذا استخرجوها من عقر البحر او جمعوها على الامواج ما عدا محصولات الصيد البحرى ثالثا أما آلبارود والتبغ والاسلحة النايية والذخائر الحربية على اختلاف أنواعها وعلى العموم كل الاشياء المحتكرة او الممنوع جلبها منعا قطعيا او التي يحتاج لجلبها الى تسريح خصوصي فانها لا تقسم عينا، بل تسلم حسب الاحوال للادارة التي لها النظر ويمنح بعدئذ لمخلصيها تعويض يعينه المدير العام للاشغال العمومية بنسبة الثلث لقيمة الاشياء السائبة التي تقدرها الإدارة المكلفة بذلك اما المخلصون فيسلم لهم في مكتب المرسي الذي توضع فيه الاشياء السائبة وذلك من طرف مالكها وعند عدم وجوده من طرف ضابط المرفأ ويقع تقسيم الاشياء السائبة عينا كلما امكن ذلك بدون ان يقطع من ثمنها شيء في مقابلة صوائر النقل والحراسة والخزن والمحافظة عليها انما يشترط على الذين لهم حق فيها ان يدفعوا الصواير اللازمة لتحسين حال الاشياء السائبة بتمامها او تحسين قسم منها مما يزيد في ثمنها وان يدفع أيضا صواير الديوانة وغيرها من الضرائب وذلك كل على حسب منابه واذا لم يكن التقسيم عينا ممكنا، فيقع البيع بطريق المزايدة وفقا للفصل 499 والفصل 500 من الظهير المتعلق بالمرافعة المدنية اما الاشياء السائبة القابلة للتلف او الفساد فيمكن بيعها قبل انتهاء الآجال المعينة اعلاه بموجب اذن عدلى تصدره المحكمة التي لها النظر ووفقا. للمرافعات الاعتيادية وذلك بناء على طلب المدير العام للاشغال العمومية وعلى كل حال فيعفى المخلصون من صوائر البيع بتمامها أما الأعمال المتعلقة بتسليم ما ينوب كلا من ارباب الحقوق والاعمال المتعلقة ايضا بالبيع والقسمة الواقعين بواسطة ضابط المرفأ فيحرر بشأنها تقرير مفصل في نسختين يمضيهما من له حق في ذلك ثم يصادق عليهما المدير العام للاشغال العمومية والسلام وحرر برباط الفتح في 18 جمادى الاولى عام 1334 الموافق 23 مارس سنة 1916.

قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 19 جمادى الاولى عامه صح به محمد بن محمد الجباص اطلع عليه وأذنه بنشره الرباط في 25 مارس سنة 1916


> الإحالة: الفصل السابع من ظهير يتعلق باللقط البحرية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-325/7
> - المادة: الفصل السابع
> - النص: ظهير شريف مؤرخ في 18 جمادى الأولى 1334 (23 مارس 1916) يتعلق باللقط البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 فبراير 1923 (1923-02-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%282%29-1734355622345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
