مادةmadda
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

قانون المالية لسنة 1984

نص تمهيدي

عدد 3730 مكرر 25 رجب 1404 )27 آبريل 1984( صوص عامة ظهير شربف رقم 1.84.54 صادر فى 25 من رحب 1404 (27 أبردل 1984( بمثابة قانون المالية لسمئة 1984.

الحمد لله وحدم الطابع الشريف بداخله :

(الحسن بن محمد بن Lime بن الحسن الله (As بعلم من ظهير نا الشر يف هذا أسسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 dis ؛

وبمقتضى ns il il رقم 060 اللصادر فى 9 شعبان 1392 )18 سبتمبر 1972( Glé القانون التنظيمى للمالية ؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر فى 6 ربيع الآخر 1404 )10 يناير 1984( dl قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية فى انتظار اصدار قانون المالية لسنة 1984 » أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

الشروط العامة للتوازن المالى ' تعد جزء! من قانون المالية لسنة 1984 التدابير المالية المنصوص عليها فى الظهير الشريف رقم 7 المشار البه أعلاه الصادر فى 6 ربيع الآخر 1404 )10 plu 1984( بمثابة قانون « de أن تراعى فى ذلك التغييرات الواردة فى. ظهيرنا الشريف هذا المعثير

الضرائب والمواره الماذون فى استيفاذها I = يستمر العمل خلال سنة 1984 وفقا للنصوص Lu pl) والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة احكام ظهير نا LAN يف هذا المعثبر بمثابة قانون : ش ش LT باستيفاء الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للدولة ؛

2 ل sait الضرائب والمحاصيل والدخول المخصصة للجماعات المحلية. والمؤسسات العامة والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون. | [آ. كل ضريبة مباشرة او غير مباشرة سوى الضرائب DU (PSE بمقتضى أحكام التصوص التشمريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون ثعتبر « LAS كان الوصف أو الاسم الذى تجبى به . degree منعا باتا » وتتعرض السلطات التى تفرضها والمستخدمون الواضعون اجداولها وتعاريفها والمباشرون لجبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ,' بصرف النظر عن اقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على القباض أو المحصلين أو غيرهم من الاشخاص الذين قاموا بعمليات الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن مرتكبى جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولاى سبب من الاسباب à دون اذن تشريعى si تنظيمى ؛ اعفاءات من الرسوم of الضرائب أو المكوس العامة أو يقدمون مجانا lise او خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

3 ill الشسريف هذا المعتبر بمثابة VU gb تتقادم » فور نشر .1[ المخالفات 6 D قانون ووفقا للشروط المنصوص عليها فيما الضريبية المرتكبة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين | - | : لاحكام

  1. أ)الضريبة المفروضة على الارباح المهنية بموجب الظهير الشريف 6 (1959 yes 31) 1379 رجب pile رقم 1.39.430 الصادر فى | فيما بخص الدخول التى حصل عليها الملزمون بالضريبة خلال الفترة الممتدة من فاتح plu 1980 الى 31 ديسمسر 3983 4
  2. ب)de it المفروضة Je المنتجات والخدمات بالظهير الشريف رقم 2.61.444 الصادر فى 22 من رجب 1381 )30 (IQÔI promus :

فيما يخص أرقام المعاملات التى أنجزها المدينون بالضريبة خلال الفترة الآنفة الذكر. 0 0 وعندما يطبق التقادم المقرر:أعلاه على المخالفات لاحكام الضريبة .8 3730 مكرر ب 25 ps 1404 )27 أبريل 1984( الجريدة الرسمية 511 خلال مجموع أو بعض الفترة st oeil من فاتح يناير 1980 الى 2-_- 1.000.000 درهم اذا تعلق الامر بمازمين Âu All غير 31 ديسمبر 2983 فانه يشسمل المخالفات AS oil فى شأن نفسى | المشار اليهم فى )1( أعلاه à ينحصر نشاطهم الاساسى فى توفير .-المدخول للاحكام المتعلقة. بالمساهمة التكميلية المفروضة على Let | Jones او بيع بضصائع وأشياء وعقارات وتوريدات. ومواد غذائية .دخل الاشخاص الطبيعيين وواجب التضامن الوطنى ومدخر | يأخذها المشسترق أو يستهلكها فى Que المكان ؛ , الاستثمار. 3 — 500.000 درهم فيما بخص الملزمين بالضريبة الآخرين. 0 واذة كان المازم بالضريبة على الارباح المهنية رب عمل اد مث | ب المدينين بالضريبة على' المنتجات والضريبة على الخدمات براتب فان التقادم المطبق يما يرجع الى هذه الضريبة عن ES | الذين لم يكونوا خاضعين قانونا لنظام التصريح الشامرى فى أو بعض الفترة الممتدة من فاتح يناير 19580 الى 31 ديسميس 903 | احاية وهو ؛

. يسيمل à بالاضافة الى ذلك ووفقا للشروط المنصوص عليها : بالفقرة 11 التالية » المخالفات المرتكبة خلال نفس المدة للاحكاء 011 ج) المدينين بالاقتطاعات من المرتيات والاجور من أرباب العمل القاضية بأن es فى المنبع . والمدينين بالرواتب المنتمين الى الغئة المشار اليها فى « أ» أعلاه .

. الاقتطاع من المرثبات العامة والخاصة والتعويضات والاجر 1 197. -أ) يمكنان يستفيد الملزمون والمديفون والاجور والمعاشات ts ls العم بة : المعدر dé » بالاقتطاع هن I ail غير المشسار اليهم فى الفقرة Ill أعلاه من التقادم Us sai المرتبات والاجور » فيما يلى من هذا الفصل ؛ عليه فى الفقرة 1 من هذا الفصل Li أن «ؤدوا مساهمة ابرائية ب واجب التضامن الوطنى المفروض على الاجور. تحسب وفقا لما يلى :

ولا يمكن إن تكون cest المتقادمة محل مراقبة أو موضوع 1 فيما يخص الدخول الخاضعة de LUN على الارباح المهنية »2 متابعات من لدن ادارة الجبايات. بساوى مبلغ المساهمة الابرائية عن الفترة الممتدة من فاتح ,يناير 1990 . لا تتقادم عملا بهذا الفصل المخالفات المرتكبة فيما | الى 37 ديسمبر 3983 / 25 90 من معدل الحصص المستحقة من قبل برجع الى : الضرببة على الارباح المهنية خلال سنوات 1985 و 2 و 3 .

ب ضريبة من الضرائب أو اقتطاع من بين الاقتطاعات. المنصوص 11| ولا يمكن ان يقل ميلع المساهمة الابرائية عن حد ادنى يعادل Lee بالفقرة 1 أعلاه وعن كل قترة نم التحقيق فى ts اذا كانت | 5:50 M من رقم المعاملات المنجز فى سنة 1983.

اجراءات التصحيح قد أفضت فى تاريخ Li هذا القانون بشأن 2 فيما بخص المعاملات الخاضعة ds LAN على المنتجاتث الضريبة sf الاقتطاع الى اثفاق مكتوب أو محضير اثبات أو دفع مبلغ | والضردية على الخدمات à يساوى مبلغ المساهمة الابرائية عن الفترة على الحساب الى القابض أو ايداع أو اصدار جدول أو قائمة منتجات | الممتدة من فاتح يناير 1980 الى 31 ديسمبر 1983 »2 1 96 من رقم أو أمر بالدخل ؛ المعاملات المفروضة عليه.الضريبة فى سنة 1683.

الدخول إلتى حصل عليها او ارقام المعاملات التى انجزما ب) وفيما qui الملزمين أو المدينين بالضرائب الذين Jen خلال سنة 1983 الملزمون اد المدينون بالضريبة المشساد الهم | زناطهم مجموع الفترة المحددة بالفقرة 1 اعلاه والملزمين أو المدينين بالفقرة IV التالية اذا لم يكونو! قد قاموا , قبل تاريخ نشس ظهمر" | المشار اليهم فى الفقرة 11 أعلاه لا تعقبر فى تحديد وعاء المساهمة الشريف هذا nel بمثابة قانون pain تصاريحهم st put | et الا المدد التى يستفيدون بالتسبة اليها من التقادم بالضريبة على الارباح المهنية والضريبة على المنتجات والخدصات | open عليه بالفقرة 1 الآنفة الذكر Les يخص الضريبة على فيما بخص السسنة الآنفة الذكر. الارباح المهنية والضرية على المنتجات do ps على الخدمات.

| طرائق التطبية | وفى هذه الحالات + فان ميلم المساهمة الابرائية يحسب وفق | IT — يطبق التقادم المنصوص عليه بالفقرة 1 اعلاه تلقائيا على : | ما هو منصوص عليه فى (1) و (2) (ب) (D من هذه الفقسرة , ثم di الخلزمين ge الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة عد | يطرح منه الربع عن كل سنة لم يزاول فيها نشاط si عن كل سنة 1 الارباح المهنية وفق النظام ألجزافى المنصوص de فى . الفصل 4 نشاط لا lle التقادم المشار اليه WT , و بحسب" دالطر بقة نفسيها من الظهير الشريف المشمار اليه أعلاه الصادر فى فاتح رجب 13729 | الحد الادنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من QD ب (أ) أعلاه. .. (30 ديسمير 2959) اذا لم يبلغ أو يتجاوز رقم معاملائهم المنجز | 7. ل يتوقف قبول الخثيار اداء المساهمة الابرائية على الغاء : di. Ha. 1983 : 00 - مبالغ small الممكن ترحيلها المتجمعة فى 31 ديسمس 1983 » 1 — 2.000.000 درهم إذا تعلق. ANT بمجهمزى سفن الصيد وذلك فيما يخص الملزمين بالضريبة المفروضة على الارباح المهنية صنع pus المنتجات التقليدية أو البيع بالجملة للسلع SAT الديون الضريبية المرحلة المتجمعة فى التاريخ الآنف الذكر المنظمة اسعارها وفقا للقانون رقم 008.71 الصادر فى | FT HT 7 7 1 7 22 من شعبان 395+ )12 اكتوبر 1971( المتعلق بتنظيم ومراقبة | وذلك فيما يخص المدينين بالضريبة على المنتجات والضريبة على الاسعار وشروط حيازة وبيع المنتجات والبضائع ؛ 2 الخدمات الدذين يتبين من تصاربحهم وجود ASS Labs 512 | | | الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر — 25 دجب 1404 (27 أبريل 1984( TE —— —_—_—_———_—_—_—_— ويتعين على الملزمين بالضريبة على .الارباح المهنية أن يثبتوا © |. VOIX تطرح المساهمة الابرائية من الاساس المعتبر. لتطبيق زيادة على ذلك » ان المخصصات المرحلة ابتداء من فاتح يناير 1984 | الضرائب والرسوم الجارى العمل بها.

مطابقة لما يقضى به القانون. . . - على الملزمين والمدينين الذين اختاروا أداء المساهمة .VI ب يجب على الملزمين الذين اختاروا اداء المساهمة. الابرائية الابرائية ولم «دؤدوا من تلقاء أنفسهم الميالغ المتعلقة بها أو أدوا فيما يتعلق بالدخول الخاضعة للضريبة على الارباح المهنية مبالغ غير كافية أن يقوموا بدفع المبالخ غير المؤداة مع علاوة Lo jai أو المعاملات الخاضعة للضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات | 25 % 0 وتفرض pee كذلك بالنسية الى مجموع المبالغ غير أو بمجموع الدخول والمعاملات الآنفة الذكر أن يخبروا الادارة بذلك | المؤداة غرامة قدرها 2 م9 عن كل شهر تأخير » وكل جزء من A LUS . خلال الشهرين الثاليين لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا | يعد شهرا كاملا. | المعتير بمثابة قانون.' ش وتستوفى المبالغ غير المؤداة والعلاوة والغرامة بواسطة جداول ويسلم طلب الاختيار es blé أو يوجه فى ظرف موصى به | يمكن اصدارها الى انصرام السنة الثالثة التى ثلى A المستحقة الى المفتش رئيس المصلحة المحلية لربط الضريبة التابع لها مقر | المساهمة خلالها.

الشركة أو المؤسسة الرئيسية للملزم المعنى بالامر. | وبجب أداء مجموع المبالغ المثبتة فى الجدول فى تاريخ وضعه ب put الملزم العائلى والشخصى أو العنوان التجارى ان تعلق XI — يمكن لكل ملزم أن يطالب كتابة باسترذاد المبالغ التسى ب مهنتة ؛ | | | .1 يجب أن نوجه المطالبات المتعلقة بالاسترداد الى مدير = عنوان مقر النسركة أو المؤسسة اأرئيسية ؛ 000 1 الضرائب قبل فاتح ابريل من de 1985 « ونبحث ويبت qu وفةا رقم بطاقة التعريف الوطنية اذا تعلق الامر بشخص طبيعى * | للقواعد المنصوص عليها فى الظهير الشريف الصادر فى 24 من ربيع

  1. –أرقام التعريف بالملزم فيما Glen بالضريبة على الارباج | الآخر 1343 )22 mois 1924( المتتعلق بتحصيل ديون الدولة.

المهنية والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛ 1 التاريخ الذى بدأ فيه مزاولة نشاطه ؛ المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الاجمالى ب جميع: المعلومات المتعلقة بسانم غير يبي جار يجب ان للاشخاص الطبيعيين 00 1 الادارة فى حساب المساهمة الابرائية. Le ua . 1 يجب على المدين بالمساهمة الابراثية .ان 6 بأدائها .[ تتمم الفقرة 3 من الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1972 تلقائيا الى صندوق القابض التابع له مقر الشركة أو لمؤ . | رقم 22.71 الصادر فى 13 من ذى القعدة 1391 )31 ديسمير 1975) الرئيسية للمقاولة » ويتم هذا الاداء مقسطا على أربع دفعات ا بالفقرة د التالية :. | ع وء 5 0 5 CP 198 1 31 01 يجب أداؤها على التوالى قبل 31 1 | 0107-75 1984 ss الفقرة .7 تطرح من الدخل الاجمالى المفروضة عليه المساهمة و 35 peus 1984 و 31 مارس 1985. | « المحدد فى الفقرتين 3 و 4 من هذا الفصل :

وتشفع كل dis بورقة اعلام يؤرخها ويوقعها الجانب المؤدى | , 000 1 0 Le a Ra . : 8 | 5 « د) الفوائد الناتجة عن الاذون والسندات التى تصدرها الدولة

  1. –هوية الملزم مع أرقام التعريف به فيما يتعلق Et ل | , أو تضممنها ابتداء من 27 أبريل 1984 الارباح المهنية والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛ ل trs 1 72 CT” باح الميشة الستحقة عم دخول 0 ويشترط للاستفادة من الطرج المذكور أن بضسف الملزم الى اد خصصن الضريبة على du per p | TA SR 0 1 VI بالدخل الاجمالى المفروضة عليه المساهمة قائمة الاذون | سنوات 1980 و 1981 و 1982 و 2983 ؛ 1 » والسندات المشار اليها أعلام مع Go أرقامها وتواريخ صدورها
  2. –رقم المعاملات التى تم انجازه خلال سنتى 1982 و 1983 فيما « والاجهزة التى أصندرتها.» | يتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح المهنية ؛ | CH تغير على الوجه التالى الفقرة V المكررة من الفصل 2 من
  3. –رقم المعاملات المفروضة عليه الضريبة الذى تم انجازه فى قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.72 الآنف الذكر الصادر فسى سنة 1983 قيما يتعلق بالضر يبة على المنتجات والضريبسة 3 من ذى القعدة 5391 )31 ددسمبر 1971) :

على الخدمات ؛ « الفقرة V المكررة. لا يجوز أن يزيد على ألف درهم فى السنة ل مبلغ المساهمة الابرائية المستحقة والمقدار المؤدى منه0 | , مجموع plu التخفيضات من المساهمة التكميلية الناتج عن pi — .11 1 كسور حصص -المساهمة الابرائية باضافة ما pu | « تطبيق الطروح .المنصوص عليها فى الفقيرات أو ب و ج من & الدرهم الناقص . . - 00 » الفقرة V أعلاه. » | عدد 3730 مكرر — 25 ni 27) 1404 sers +098 الجر بدة الرسمية 513

  1. –الرسوم الجم AS والغرائب غير المباشرة 2 « الفصل 249. — أ) في حالة ازتكاب جنحة من pe الطبقة Jill | 235 ' » السادسة المتصوص عليها والمحددة فى الفصل 285 وما يليه الى

1. ل تنلسخ الفصول 14 و 25 و 16 ؤ 17 من الظهير الشريف | » غاية الفصل 288 بعده 0» يثولى أقامة الدعوى العامة النيابة العامة الصادر فى 2 من رتبع الاول 1337 )16 ديسمبر 1918( SLT Gt | « أو الوزير المكلف LUI او مدير الادارة او احد ممثليه التى ظلت معمولا بها بمقتضى الفصل EL jt من الظهير الشريف | y الموّهلين لذلك.

رتم 07 الصادر فى 25 من شوال 7 (9 a) 2977) « ب) لا يمكن » فى حالة ارثكاب جنحة من الجنح الاخرى المنصوص بمثابة قانون يصادق يموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير | , عليها والمحددة فى الفصول 290 و 292 و 294 و 296 و 299 بعده , المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. « أن تقام الدعوى العامة الا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية أو وينسخ كذلك الفصل 97 من dans الحمارك الانفة الذكر. « مدير الادارة او dites dot المؤعلين لذلك. »

  1. د -TC 27 ee re sr ee « الفصل 252. ب ترفع المخالفات الى المحاكم وفقا AU و 280 د 249 و 252 و 276 عن مدونة الجمارك والغرائب غير à | FT القانونية العادية à غير ان المحاكم المرفوعة اليها الدعوى قبل الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها « فاتح ماى 1084 نظل مختصة وفقا للء النطقة ة بالظهير الشر يف رقم 9 الاآنف الذكر الصادر بمثابة قانون :| , هذا التاريع 1 | للتصوص بقه Je
  2. –» الفصل 49,.- 2 يجب ان يودع الربان بمكتب الجمارك تصريحا OT | 1 « موجزا قى غضون الاربع والعشرين ساعة التى تلى وصول السفينة » الفصل 56 — لا يسرى أثر المصالحة التى أصبحت نهائية د الى الميناء, » سواء ابرمت قبل صدور الحكم او بعده الا على الاطراف المتعاقدة 'دة ) اذا كان من المفروض ان تفرغ السفينة بعض البضائع 0 مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من الفصل 217 من هذه المدونة. 3 وجب ان ينكون التصريح الموجز من جزء البيان التجارى المتعلق À 1!1. — تغير او تتمم على الوجه التالى الفصول 50 (الفقرة Œ LE » بالبضائع A ستفرغ بميناء التوقف à ويمكن ان تضاف | 3 65 (الفقرة (T و 93 (الفقرة 1( و 94 و 96 و 208 و 254 27 «اليه بطلب من الادارة سندات الشحن وعةود ايجار السفينة وشهادات | 3 269 3 271 و 273 و 278 و 281 و 282 و 292 من مدونة الجمارك « الجنسية وغير ذلك من الوثائق. 00 والضرائب غير المياشرة :

» واذا كان البيان الآنف الذكر محررا بلغة اجنبية Je للمصلحة « الفصل 50. Te — يجب ان يصرح الربان كتابة خلال ent « ان تطلب ترجمة رسمية له. » والعشرين ساعة التى نلى وصول السفينة بالمؤن الموجودة على « ب) اذا كان من المفروض ألا تفرغ الباخرة أية بضاعة (و كاز | 0 متنها من جهة وبالبضائع الزهيدة القيمة التى يملكها افراد الطاقم « السفينة غير مشحونة وجب ان يتضمن التصريح الموجز فقط « من جههة اخرى. 006 :

« عبارة « بضائع للتغفريغ » : 1 لا شىء » أو « غير مشحونة ». « الفصل 65. - 5 يجب ان يقدم بسأن جميع البضائع المستوزدة 5 3 تحدد بنص تنظيمى صيغة pu perl الموجز والبيانات « او المقدمة للتصدير تصريح مفصل يحدد لها نظاما جمركيا. » à الواجب ادراجها فيه والوثائق المتعين الحاقها بةه. . « الفصل 93 5 .ب يجب ان تؤدى الرسوم والمكوس المشسار اليها « 4 لا يسرق اجل الاربع والعشرين ساعة المنصوص عليه فى » فى الفصل 92 اعلاه داخل اجل لا يتجاوز :

« الفقرة 2 اعلاه ايام الاحد والعطل الرسمية. » هد خمسة عشر يوما او ثلاثين يوما بحسب اختيار الملزم بالاداء » « الفصل 55. Ve يمكن ان تنزل الطائرات QE تقوم بملاحة | ه ابتداء من تاريخ تسليم الاذن فى أخذ البضائع المستفيدة من «.دولية الا بمطار is ما عدا فى حالة طروء قوة قاهرة (و انجاز | « تسهيلات الاداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده ؛

des « مساعدة اف انقاذ. » سنا de ايام قى الحالات الاخرى .-.20.2....6 25.2047 6 « الفصل 107. 1 = يجوز للادارة أن 'لبيع البضائع المشار اليها (الباقى لا تغيير فيه).

à فى الفصل 106 اعلاه. 0 « الفصل 94 2ب يمكن للادارة ان تأذن فى أداء الرسوم والمكوس 2 ان رؤوس الاموال وغيرها من وسائل الاداء التى لم يسحبها « بتسليم سندات مكفولة ؛

ه من يجب خلال Jet الخمس سسئوات المشار اليها فى الفصل 106 « 2 . تترتب على السندات المذكورة زيادة يحدد سعرها بمرسوم ذ اعلاه تصير ملكا للدولة. eu » ru باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . is pis ميلم « الفصل 380.:. 7 2 où على ايداع البضائع المشسار Wu فى | 5 الزيادة الآنفة الذكر الى الميزانية العامة للدولة ونصفها SN » الفصل 170 الزام جائزها. بتقديم سند المرور المتعلق بنقلها الى | ء الى الصندوق المشترك للمحجوزات المحدث بالفصل 3 من قرار « أقرب مكتب او مركز. جم ر:كى من مكان الحيازة للتأشير عليه خلال | « وزير المالية رقم 335.66 الصادر فى 8 يونيو 2966 ؛ 0 « الاربع والعشرين ساعة التالية لوصولها » مع مراعاة الاستثئناء 1 «3- يجب على الموقعين على السندات فى حالة عدم الوفاء بها م الوارد فى الفقرة 2 بعده. | | » عند استحقاقها ان يؤدوا فائدة عن التأخير تحسب من اليوم SN >« 2 ب يعفى من تقديم سند المرور ادداع البضائع المذكورة فى | « إلى دوم حلول أجلها الى غاية يوم تحصيل مبالغ السندات زيادة 0 الاماكن المعينة بنص تنظيمى . « | !: على ارجاع جميع المصاريف الى دفعتها الادارة من اجل 54 ش الجربدة الرسمية | عدد 3730 مكرر — 25 رجب 1404 )27 أبريل 1084( » الضمانات الواجب الحصول عليها 4 المتابعات المتعين أجراؤها | د اما المعشرون. قى الجمرك المقيولون €uvevonenuresee ذ لتحصيل gle السندات. | (الباقى لا تغيير فية). ا « 4 يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية سعؤق ؤ » الفصل +271. ب يجوز لمدير الادارة ان يصير Jet بالاكراه « الفائدة عن التأخير .المشار اليها فى الفقرة 3 اعلاه وكذا كيفية | « لتحصيل الغرامات المحكوم. بها للادارة وكذا لتحضنيل Lola AN ده تطبيق هذا الفصل . اد الادارية المنصوص عليها فى الفصل 218 0 Lodel »5 — غير اله يجوز للادارة ان نأذن للمؤسسات العامة ذات » ويجوز.له AUS ان af jte بالاكواه لتنفيف poule عليه 1 ه الطابع الصناعى . والتجارى ان تؤدى الرسوم والمكومن المستحقة | à الفصل. 36 من هذه المدونة.. ا 0 ه بتسليم سندات غير مكفولة تخضصع للشروط المقسررة فى | « ويقوم أعوان الادارة ge الاكراه.. ' « الفقرات 2 و 3 و 4 اعلاه. » « ولا يجوز تنفيذ الاكراه بعد مضى أجل 15 عاما على تاريخ تبليغه» « الفصل 96. — 1 — يجوز للادارة » لضمان أداء الرسوم والمكوس | « الفصل 273 للاذارة قبل حكم نهائى 41 بعده ان تصاليح « المسار أليها فى Jrailt 2 اعلاه « ان تأذن للملزمين 2 5 الاشخاص المتابعين من Jet هخالفات للجمرك: matt ès « تقديم تعهد مكفول يتضمن اأتزامهم : | « غير المباشرة, | | اا | « أ) بأن يؤدوا الرسوم والمكوس فى أجل لا يتجاوز خمسة. عشر ف واذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائى ترتب عليه 8 د يروما او ثلاثين يوما بحسب اختيار. الملزم » ابتداء من تاريخ تسليم » بالنسية 'الى' الاطراف' المتعاقدة اثقضاء دعوى النيابة العامة ه الاذن فى اخذ البضائع ؛ 1 | « ودعوى الادازة:' 2000 ne 10 « ب) ob يدقعوا » فى جالة slot pas الرسوم والمكوس, داخل « واذا وقع بعد خكم نهائى فانه لا يسقط عقوبة الحبس والتدبين « الاجل المعين » فوائد تأخير تستحق من اليوم التالى ليوم حلول « الوقائى الشخصى المنصوص عليه في الفقرة 5 من الفصل 220 أعلاه. »

» الاجل الى غاية يوم التحصيل ؛ | «الفصل 278. ب تباع وفق شروط تحدد gas تنظيمئ البضائع « ج) بأن يؤدوا » فى. نفس الوقت. زيادة على الرسوم والمكوس 6 | « المحجرزة التى صارت ملكا للادازة'اما بتخل صلحى واما بقرار « عمولة تحسب باعتبار مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة ومراعاة | » قضائى حائز لحجية الشبىء المقضى به.»

« لاجل. اخد البضائع. 0 « الفصل +28. ب تعد جنحا من الطبقة السادسة :

0 2س تخصص فوائد التأخير والعمولة المشار اليهما فى الفقرة + | « * التهريب المحدد فى الفصل 282 بعدم ؛ 200007 « (ب).و (ج) اعلاه , الاولى للخزينة والابخرى لموظفى الإدارة. | | « 2 عمليات الاستيراد أو التصدير المنجبزة فى الحالات à 3 = يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلفك بالمالية | « المنصوص عليها فى الفصل 284 بعده ؛ اا د صعن 4195 SU والعمولة: وكنرا كيفية تطبيق هذا الفصل 1. . | « 3 المخالفات للانظمة الموقفة المشار. اليهاء فى .

« 4 — غير انه يجوز -للادارة ان Gb للمؤسسات العامة us | « الفصل 285 بعده ؛

« الطابع الصناعى والتجارى فى qu تعهدات غير مكفولة تتضمن | »4 — المخالفات لاحكام الجزء. الثامن ce هذه المدونة ؛ 2 « الالتزامات الواردة فى (). و: )6 3 (ج): من الفقرة 2: اعلامم. :» | « 5 المخالفات لاحكام الفقرة 2 من الفصل 46 أعلاء 4 7 » الفصيل 108 _ تباع البضائح. باعتبار ان pos N والفكوس | » 6 المخالفات لاحكام: الفصل, 86 أعلاه . € 0 ه الوجوه المباحة بموجبه القوانين والانظمة المعمول «ile | 0« 5 الاسستير of oi التصصدير. pole متكاتتب .المجمررك وبدوجهء خخاض «القصل .254 عند ضذور سكم بعقوبة حبس ناففة او موقوفة | « الشحن والتفريغ والنقل من سفينة الى أخرى أن من طائسرة. الى à د التنفيذ من أجل تلبس بجنحة التهريب بمفهوم الفضسل 2 | 0 أخرف Ge goes الموائنيء والمطارات ...ييل « nee has D 00 (الباقى لا تغيير قيه). | (الباقى لا تغيير فيه). | ام « الفصل 292 تعد جندا Lol jt LL ge المخالفات لاحكام .269 alle للادارة: SL} Ge والافضلية عل 'عامة شروو ين | » dsl 46 (الفقسوة 2).ى 247و 49 (الفقرة 3( و 30 (الفقرة ©2) ..

3 والامتعة المنقولة التى يملكها الملزمؤن وكفلاؤهم من أجل تحصيق | « و 57 (الفقرة 2) و 100 من هذه المدونة.

« +الرسوم والمكوس والمصادزات والغرامات والمردودات.. IV — يتمم الباب الرابع من. الجزء: الراجع عن مدونسة .الجمهارك « ويمارس هذا الامنياز العام. الذى gt فِى الترتيب بعد امتياز | والضرائب غين المباشرة. بالقسم pot ft التالى : . 0 « تحصيل الضرائب المباشرة والضريبة على المنتجات والضريبة غلى 01 « القسم الرابع.: التقادم: 0 | الخدمات. اما ابتداء من تاريخ السند التنفيذى كالامر يقبض المبالغ | 0 الفصل 99 المكرر. 2 تتقادم دعوى المطالبة باصتيفاء الرزسوم «او الحكم Le ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين الى ان تنصرم | « والمكوسن المعهود بتحصياهيا الى الادازة بانصبرام أجل ei » آجال التقادم. | إ« سنوات يبتدىء من تاريخ اضدار سند التحصيل.

« 2 = يمكن إلى غاية اتصرام السنة الرابعة Eten) , الفصل ..6 لا يجؤز أن يستوفى أقل من 50 درهما عن « اصدار سبد التحصيل تدارك الاغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة | « التصرفات وعقود نقل الملكية المفروض pur il de النسبى. »

ه وجوانب النقص الملاحظة فى وعاء وتصفية الرسوم والمكوس | «الفصل .12 اذا كان الثمن او التصاريح التقديرية « المذكورة وكذا الاغلاط المرتكبة ae فى تحديد Qui قفرض هله | عه nes er eeseereeresesemurereeses ع قاف ةا نل وام م اي » الرسوم والمكوسس أو قيمتها أو فى حسابها. » «0.....-.......... فى Aa التى لإا تتعلق بنقل الملكية « الفصل 99 المكرر مرتين. لا يسرى أجل الاربع سنوات | « تظهر غير كافية.

7 المشار اليه فى الفقرتين 1 و 2 من الفصل 99 المكرر أعلاه فى « ويجوز لها ان تستعمل نفس وسائل المراقبة فيما بخص :

م حالة ارتكاب .تدليس الا ابتداء من يوم اكتشاف التدليس. » ه 5 الاثمان والتصاريح التقديرية الواردة فى الصكوك المنقول » الفصل 99 المكرر ثلاث مرات. ينقطع التقادم المنصوص | « longe مجانا أو .بعوض حق الملكية :و الانتفاع المتعاق بالمحل « عليه .فى الفقرتين *'و 2 من الفصل و6 المكرر اعلاه بكل طلب | , التجارى أو العملاء. | » ثابت التاريخ يعذر فيه للمدين بتنفيذ التزامه أق بتبليخ الملزم 01| , 2 2 تقديرات الاملاك االمنقولة decenescceecseseee ه وبكل عمل ينقطع :به التقادم عملا بالقانون العادى. » (الباقى لا تغيير فيه) . 0 Jill » 99 المكرر أربع مرات. يتقادم كل طلب يرمى الى » الفصل-33. - puis طلب..الخيرة بملتحس هن رئيعس آدارة

0. تفرير مديونية الادارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدىء من | , التسجيل والتنبر.او الشخص الذى يفوض أليه ذلك يتضمن اقتراح « تاريخ المخالصة الثى: تثبت الاداء أو الإيداع المشار اليه فى | . إحد الخبراء القضائيين المعينين طبقا لاحكام الظهير الشريف » الفصل 98 أعلاه. a » رقم 1.59.372 الصادر فى 2 شوال 1379 )30 مارس 1960( المتعلق » الفصل 99 المكرر خمس هرات. تبرأ الادارة ازاء الملزمين | , بوضع جداول الخبراء والمترجمين المقبولين لدى محاكم «ه بمرور أربع سنوات على كل سسنة منصرمة من مسؤولية حفظ | à الاستئناف. | و سجلات المداخيل وغيرها من وثائق, السنة المذكورة حتى ولو كان د وييلغ الملتمس المذكور Qusseseneressseseressse « الادلاء بهذه الوثائق لازما للتحقيق أو الحكم فى دعاوى جارية. 0» (الباقى لا تغيير فية) 0 | 7آ. ل يتمم الجزء 971 من مدونة الجمارك والضرائب غير « الفصل 27. نالا all ail Ge ....ث.ي.......

المياشر يباب رايع يحمل عنوان » Ja) اليحرى الدأخلى » ويتضمن |« esse eeeeeseneees eee يورم متا مايه الاحكام التالية : 1 . لا ع ا ا verras ss sms 0 0 الاب اأراسع » 3 — Vs 343. del Ë 100 درهم. »

ش « النقل البحرى الداخلى ش « الفصل .29 لا يجوز قسليم اى نسخة رسمية أن لم تكسن « الفصل 166 المكرر. Y_1- تفرض dE المنتحات ذات المنشا 8 Vs... عوقب على ذلك بغرامة » المغربى والمنتجات ذات Lan الاجنبى المرخصن فى دخولها | « قدرها 100 درهم.»

ه للمنطقة الخاضعة للجمرك والمنقولة بحرا من مكان الى آخر (الباقى لا تغيير فيه) 0 د بالهنطقة المذكورة الرسوم الجمركية والمكوص الاخرى المستوقاة م الفصل .36 لا. يجوز للاعوان المكلفين بالتحصيل Gt » حين التصدير والاستيراد » كما لا تفرض عليها الموانع والقيود | «.ساسوا! مستخرجات من. سجلاتهم الا بعد ge أمر .بذلك من د المتعلقة بالدخول والخروج Lib نقلها مباشئرة واثبات |« القاضى المختص اذا لم يكن الطالب لها xt المتعاقدين :

Ltée 0 اف الترخيص فى Kiss للمتطقة الخاضعة للجمرك. دأو خلفهم. ْ | د 8 يحب أن بحرن -بشأن Mt المشار اليه فى الفقرة 1 « ويؤدى للاعوان المذكورين :

» أعلاه تصريح جمركى تتحدد Gis الشروط المبينة بالفقرة 3 من 1 « 1 5 ذراهم مقابل البحث فى سجلات كل سنة Ligne من » الفصل 74 من هذه المدونة صيغته والبيانات الواجب ادراجها | » Où صاحب الطلب » على آلا يتجاوز بأى حال من الاحوال المبلغ « فيه والوثائق المتعين الحاقها به. 0 : a المقبوض لهذا الغرض 20 {Les ا 1 1 « 2 د 5 'دزاهم عن كل 'ورقة (أى صحيفتين تشتمل كل Loge - 0 » رسوم التسجيل والتنبر | « على 50 سطر)) Less يخص كل مستخ رج او نسخة زيادة على .3 36 و 38 3 40 و 40 المكرر و 40 المكرر مرتيين و 41 و 47 «ه بمقتضى الفصل 35.»

و*ة و 63 و 66 و76 و93 و84 و93 و cé بالكتاب الاول » الفصل 39. ب يعاقب بغرامة قدرها 200 درهم على كل مخالفة من المرسوم رقم 2.38.2255 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 5378 | « يرتكبها قباض التسجيل لاحكام الفقرات 2 و 3 و4 من الفصل )24 ديسمبر .1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير : اه es واحكام الفصل الواحد والعشرين.»

mm qe) | 516 الجر ste الزسمية . عدد 3730 مكرر — 25 er 1404 )27 _أبريل 5984) » الفصل 40 — بيترتب على عدم أيدرع ....:....,.... |« عددها عدد ما تشتمل عليه مدة الايجار من فترات تكون مدة كل fesses ses 0 « منها ثلاث orge , وذلك عندما تتجاوز الضريبة المتعلقة بكل D وتستحوق الغرامة فى تاريخ تبليغ المخالفة الى اتمخالف أو قيام » dis ايجار مبلغ 200 درهم .

«هذاالاخير تلقائيا بالايداع مع رستيفاء ميلغ oi قدره 206 درهم.» | ولذ كان للايجار .تتثاتتبييتتبتي ااانا اام « الفصمل 40 المكرر. — يثرتب على انتقاض الثمن ال التقديين | «اتياييي...يييثييثءيث نكن ة ءءء ةن ء ةم م ةا م 6 « وتستحق الغرامة à مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درم > | , الفصل 66 د يسجل .ابا م ممه » بعد مرور شور على تاريخ الاقرار بالمخال'ة أو joe حكم Ar) وانتا اال ةل ءءء ءءء مءءء. بالاماكن المؤجرة.

» القيام بخبرة.» - 0 DL | ا" à انفصل 40 المكرر مرتين. - تفرض eut 0ه ولا RES صكوك التفويت المثسار اليها أعلاه بأى وجه من ا ان » بالاعمال التحارية.» - « ويتولى القابض المكلف بالتحصيل حساب الغرامة الآنفة الذكر ‘ es « مباشرة »2 وأدنى ما يستوفى 0 درهم. » | » الفصل 70. — الاقرار بالمشتسرىى الحقيقى تفرض على » الفصل 41« à تفرض غرامة تساوى مبلم الرسوم العادية | « الاقرارات بالمشترى الحقيقى التي لا تتوافر فيها الشسروط المقررة » المستحقة , مع اسعيفاء مبلغ أدنى قدره 1.000 درهم en, | « فى الفقيرة 50 من الفقرة الاولى بالفصل 55 أعلاه » نفس الرسوم « اخفاء فى ثمن 31 تكاليف بسع عقار أو محل تحارى أو عملاء | ” النسبية المفروضة على العقد الذى ورد فيه ذكني المشترى « أو فى المبالغ أو التعويضات المشترطة لمصلحة المتنازل عن حى | « لحساب غيره. » ْ | « فى but أو عن الاستفادة من وعد بابحار يتعلق بمجموع plie َ» الفصل 73. — عقود الزواج ب يفرض على عقود الزواج رسم ه أو جزء de أو فى معدل مقايضة أو قسمة عقارية Ms فى مختلف » قدره 0:50 0j يصفى باعتنار المبلغ lai للحه الشخصية » التتديرات الواردة فى الصكوك او التصاريح. « التى يقدمها كلا الزوجين 0 ولا دمكن ان يقل الرسم المذكور عن « ويترتب على الاخفاء او الاغفال الكلى ................ |« الرسم الثابت الادنى المنصوص عليه فى الفقيرة 32 من الفقرة se eee eee 0 »|« الاولى بالفصل 55.»

SU) لا تغيير فيه) 1 « الفصل .84 الصفقات يفرض رسم قدره 15م على عقود « الفصل .47 ان الولاة والموظفين .................. |.« المقاولات والصفقات المتعلقة بالبناء والاصلاح والصيانة وعلى «ويثبت كل امتناع من الاطلاع فى محضر à ويعاقب عليه بغرامة ! * وكانت لا تتضمن بيع بضائع او سلع غذائية او غيرها من الاشياء , à قدرها 100 درهم فيما بخص الامتناع الاول و 250 درهما Less « المنقولة او وعدا. بتسليمها ما عدا فى حالة تطبيق احكام الفقيرة « بخص كلا من الامتناعات: التالية 2 وأقصى ما يستوفئ 500 درهم « السابعة من الفقرة الاولى بالفصل 55.

« وتطبق نفس الالتزامات والعقوبات 0:00... |« مضافة اليه التكاليف أو باعتبار تقييم الاشياء الممكن تقييمها.»

D مع م مم مم نه و ة فيه 6 مايه ءانه قوم نه يه همف ءا نمل ةا 6 « الفصل .93 الشركات الفقرة الاولى يفرض roses (الباقى لا تغيير فيه) Loose ses عليها من ديون.

« الفصل ..55 تقوم إدارة التسجيل والتنير : مع مراعاة الاحكام « وفيما يخص GT alt المدنية وشركات الاموال والشركات « المقررة فى نصوص خاصة , بتحصيل الضرائب والرسوم والواجبات: «ذات المسؤولية المحدودة يحدد ب 1.500 درهم المبلغ الادنى للرسم د الاضافية والغرامات بناء على قائمة تصفية بحررها العون المكلف !| « الواجب استيفاؤه عن (لحصة المقدمة de سبيل المساهمة dub « بالتحصيل 0 وتصير قابلة للتنفيذ بعد ان يؤشر عليها رئيس |« فى الشركة سواء أكان ذلك بحسب التعريفة التامة آم لا .....»

« الادارة المذكورة او الشخص الذى يفوض اليه ذلك. (الباقى لا تغيير فيه) .« ولا يمكن وقف تنفيذ قائمة التصفية smrssesescrrere » الفصل 96+ — .ا ثتيييييةييةييمية رمم لمم ة ةم من افة Darren see eeeereeeee « ا ولعافاه ه عي وافاه واودو قافاه وهاي 66 ه عدوم .ا م نع اه اواو مو وى 0 جره 0 (الباقى لا تغيير فيه) . « الفقرة 4 أ) بيع الاماكن المعدة Ru فقط لاشخاص طبيعيين cesser... جميع السئوات : م اذا تقرر أو ثبت ان التمقتع بالاعفاء من نصف الرسوم قد تم « واذا زادت مدة الابجار على للاث سنوات She ء ان طلب | « الحصول عليه بالتدليس حين التسجيل او عن طريق الاستردآد 2 : « الطرفان ذلك 0 تقسيط مبلغ الرسم على دفعات متساوية Er « تعرض المشترى لغرامة تساوى ميلغ الرسوم العادية المستحقة مع اعدد 3730 مكرر ب 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( : الجريدة الرسمية 057 « اسستيفاء مبلغ )53( قدره 1.000 درهم وكذا للغرامة المقررة فى | « 5 - الجرود غير جرود GT It ومحاضر التحديد € GDS « الفصل 40 المكرر هرتين اعلاه التى تحسب عند انصرام Jet شهر : «الرسم عن آل عمل تسلتغرق due أربع ساعات ؛

« يبتدىء من تاريخ تحرير العقد m6» esse... عقود تأسيس :

2 ا ا ا ا 0 « أ) التعاونيات الفلاحية واتحاداتها 1 5 à لاحكا pers) « ب) بيع الاراضى الفضضاء المعدة LS المساكن à | sorsceocse الشسريف الصادر فى 29 من جمادى الاولى 1354 )20 أغسطس 935 terre een reee ent » ةكد بدي د 00039000000000 آم شان التعاون الفلاحى ؛ .

SU ne الفضاء المعدة SERRE السكنى الرئيسهة 01 , ي) التعاونيات المغربية للحبوب المؤسسة وفةا للظهير الششريف « التى يشتريها المستثمرون العقاريون. , | الصادر فى 12 من صفر 1356 )24 أبريل 1037( بالاذن فى تأسيس 2 د) يجب على المستثمر 000 « ج) التعاونيات التقليدية المغربية Gael وفقا للظهر 2 لل 0 00 الذمر يرف الصادر فى 9 ز بيع الآخر 1357 )8 يناير 1938( ً Potteseeseereeeiresss لفائدة مؤسسات القرض المقيولة. ظ ه د) التعاونيات المغربية الفلاحية المنصوص عليها فى الظوير |« ولا يمكن ol يفك قابض التسجيل ارهن الا بعد الادلاء : إ«الشردف الصادر فى 29 من ربيع الاول 1358 )19 ماى 1939( بتغيير و برخصة السكنى الجماعية ؛ | « الزير الشردف الآنف الذكر الصادر فى 9 ربيع JV 1357

  1. و -أوء ان لم توجدء بمخالصة تثبت أداء تكملة الرسوم اللصفاة !+ © يخاير 5938) ؛ 0 « بحسب التعريفة التامة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا م7 الصفقات والتعاقدات المعتبرة اعمالا تجارية بمقتضى « الفصل وذلك باعتبار ثمن القطعة الارضية مضاقة اليه غرامة | » الفصلين < و 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة DB للتجارة » تساوى 25 9% من الرسيوم العادية المستحقة » مع اسثيفاء مبلغ | « اذا كانت على شكل محررات عرفية وخاضعة بحكم طبيعتها « أدنى قدره 7.000 درهم « وكذا الغرامة المقررة فى الفصل 404 المكرر | ه لتعريفة 0 ,9 المحددة فيما يخص بيع المنقولات أو تعريفة 1 رو | » مراتين اعلاه التى تحسب عند انصرام اجل شهر يبتدىء من تاريخ . . المقررة للصفقات..

د العقد « وقى حالة غدم أداء poil --....2...6.2.2.22.... » « وتستوفى الرسوم النسبية اذا ترتب على ذلك وضع محرز (الباقى لا تغيير فيه) à رسمى à ولكن لا تفرض الا على جزء الثمن أو المبالغ التى lle الفصل y «ه المحرر الرسمى ؛ 0 | « 8 = عقود الرهون المبرمة تطبيقا للتشريم الخاص 0 تنسخ و تعوض, Les يلى احكام الفصول 55 و 87 25 بالكتاب | » المنتجات La DS UN Ca es er ds) من المرسوم رقم 32 ه21 الصادر a 2 صان جمادي ٍ « والمنتجات المعدنية وبعض المنتجات والمواد 0 اللهم الا اذا طبقست الل ا ديسمبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة | ه أحكام الفصل 87 بعده فى حالة بيع الشىء المرهون ؛

بالتسجيل والتنير : | «الفصل .55 يؤدى على تسجيل الصكوك التالى lo رسم 0" 89_- عقود الرهون والمخالصات المنصوص عليها فى الفصلين « ثابت بحدد مبلغه بحسب ما يلى : « 2 و 55 من الظهير الشريف الصادر فى 18 من ربيع الآخر 1376 :5007" 0000 ( 2« : » )22 نوفمبر 1956( المتعلق برهن آلات ومعدات التجهيز ؛

I» الصكوك المفروض عليها رسيم mb قدره 50 درهما : 1 1 | « يؤدى رسم ثابت قدره 50 درهما على تسجيل : | » 10 التصاريج المتعلقة باعلان المشترى الحقيقىٍ اذا cs 37 و5 التنازلات عن ممارسة Ge الشفعة أو se ét إه بمحرر رسمى خلال الثمانى والاربعين ساعة QU لتاريخ عقد eu fe sl - . | « الشراء بشرط ان يكون هذا العقد نفسه محررا رسميا وان يتضمن 2 الرسم كل واحد من الشسركاء المتنازلين ؛ | ؤ , الاحتفاظ Ge اعلان المشسترى الحقيقى , و 2 ب الوصايا والرجوع فيها وجميع التبرعات Gil لا تتضمن , 1 00 و سوى “تصرفات معلقة على حدوث الوفاة. | 52 عقود الزواج التى لا تتضمن سوى التصريح بالنظام الزوجى « ولا يفرض اجراء التسجيل على التصرفات المرتبطة بالوفاة الا ” الذى اختاره الطرفان دون اثبات أى nes او التى تنبت فيها . ه بعد مرور ثلائة أشهر على وفاة الموصين à ولا يجوز تسجيل | ه تقدمة مفروض عليها رسم نسبى أقل À « الوصليا خلال حياة الموصين الا اذا طلبوا ذلك بصريح العبارة ؛ 0 520 عقود الايجار والكراء والتخلى عنها للغيئر وعقود الكراء - 0 و3- الفسخ غير المشروط اذا تم خلال الاربع والعشرنن ساعة | « من الباطن الواردة على عقارات معدة: للسكنى والمبرمة لمدة معينة « الثالية للتصرفات المفسوخة:وقدم للتسجيل خلال الاجل نفسه ؛ / sf» لفترات معلومة أو القابلة للتجديد سكوتيا ؛

4 _ التصرفات التى لا تتضمن سوى Las او تكميل أو انجاز | « 13 التنازل للمتعاون عن مسبكنه بعد أداء مجموع رأس المال 2 « تصرفات سبق تسجيلها ؛ 00 0 | ه المكتتب به وفقا لاحكام المرسوم الملكى رقم 552.67 الصادر 3538 .

0 فى 6 من رمضان 1388 )17 eus 1968( بمثابة قانون يتعلق ه بالقرض العقارى والقرض الخاص LL والقرض الفندقى ؛

« 14 = جميع التصرفات الاخرى غير المسماة الت 0 يترتب. عليها اداء الرسم 0 gril « الفقرة .2 العقود المفروض عليها mn) » 200 درهم. | « يفرض رسم ob قدره 200 درهم jf تسسجيل :

1 ل عقود حل EU التى لا تنص على التزام اق st أو نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما بين الشركاء أو:غيرهم د من الاشخاص والتى لا in عليها اداء الرسم النسبى ؟

« 2 العقود المتعلقة بتأسيس شركات البناء المنصوص عليها FE الفصل 2 من الظهير الشريف الصادز فى 21 من ذى الحجة 1365 pra si 167 » 1946( اذا مان الغرض منها تقسيم العقارات SN » شيدتها الى طوابق 4 شقق تخصص للشركاء على سبيل التمليك » أو الانتفاع دون امكان التخلى عنها الغير وبشرط الا Gens العقود » الآنئفة. الذكر نقل ملكبسة منقولات أو عقارات فيما سين الشركاء «أو الغبر؛

« 3 العقود التى تملك بموحبها الشركات المذكورة اعضاءها « عن طريق القسمة العينية ودون أى قيد الاجزاء المعدة للسكنى « فقط من العقارات التى شسيدتها 2 والمطابقة لاستحقاقهم 0 على ان « “يتم تمليك جميع الاجزاء الآنفة الذكر من العقارات المشيدة فى » غضون الست سنوات التى تلى تأسيس GAS SN المعنية بالامر « 4 ل عقود بيع الطاثرات أو السفن .امو المراكب اف نقل ملكيتها » أو الانتفاع بها بعوض » ما عدا نقل الملكية أو الانتفاع بعوض بين « الافراد فيما يتعلق باليخوت أو مراكب النزهة. , » الفصل 87 الالتزامات النقدية ب » الاعترافات.

اد رمث قدره

  1. –الانابات نويدلا Use «:يفرض رسم Le على العقود. والمعاملات والوعود بالاداء « وحصر الحسابابت والاوراق التجارية والجوالات ونقلى الديون. لاحل » واحالتها والانابة فى الوفاء بها والانابة فى الوفاء بالاثمان المنتصوص » عليها فى عقد قصد أداء ديون آجلة للغير دون التصريح Aus » مسجل Je) ان يرجع فى هذه الحالة خلال الاجل المقرر il » المقبوض اذا ادلى سند سيق تسجيله) والاعترافات des عام » وبالمبالغ المودعة لدى الافراد وغير ذلك من العقود أو المحررات » المتضمنة: التزامات نقدية لا تبرع فيها ودون أن يمثل الالتزام د ثمن نقل ملكية منقولات أو عقارات لم يسبق تسجيله وكذلك «الشأن بالنسية الى عقود الرهون المشار اليها فى الفقرات 1 و8 و9 » من الفصل 5 من هذه المدونة فى حالة , بيع الشىء المرهون. »

» الفصل 97 = البيوع وغغيرها من وجوه نقل ملكية المنقولات د بمعصوض” « يفرض pus قدره 3250 9 على . القشراء بالمزاد والبيع Bols » البيع والتخلى ورد المبيع الى بائعه والصفقات وجميع العقود < الجريدة اقرسمية لتى لا بمكن ان | عدد 3730 مكرر 25 رجب 1404 )27 أبريبل 1984( « الاخرى المدنية او القضائية المنقولة بموجبها بعوض ملكية «:المنقولات والمحاصيل وغيرها من الاشياء المنقولة à مع عدم الاخلال Les « ورد فى الفقرة 1 - 7 من الفصل 55 من هذه المدونة.

« غير أنه فيما يتعلق دبيع منتجات أملاك الدولة الغابوية على ديد أعوان ادارة المياه والغابات يمكن أن بقسط sit الرسم « النسبى على عدة دفعات سمنوية اذا كنان pull شاملا لمحاصيل «أكثر من ثلانة موا سم متتالية وطلب ذلك المدين بالرسم وكان « مجموع مبلغ الضريبة لا يتحاوز 0 درهم »2 ويجب أن تتم « الدفعات فى المواعيد التالية :

« ل الدفءة الاولى حين تسجيل العقد ؛

ده ب الدفعات التالية خلال CAN يوما التى تلى بداية كل سنة « من. سنوات تنفيذ العقد » والا تعرض المدين بالرسم لاداء الغرامة » المنصوص عليها فى الفصل 0 المكرر مر تين أعلام « وتصفى pans JV « المذكورة باعتبار ثمن المنتجات المقرر استغلالها فى د je sell المطيقة عليه 0 مضافة اليه التكاليف.

DJ « ر سم قدره 60 % على نمع البضائع بالجملة بالمزاد « العلسى » الفصل 8 تغير على الوجه التالى أحكام الفصول 2 و 8 (الفروع 19 و X و 811) و 18 (الفقرة € و 29 5 20 و 25 بالكتساب الثانى من المرسوم رقم 2.58.5131 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 دسمير 1958( بتدوين النصوص diet بالتسجيل والتنير :

Ji » _ تخضع لز سم 5 يحدد om باعتبار es ? جميع | لعقود والمحررات العامة او الخاصة والدفاتر والسحلات « والفهارس ls لرسائل والمستخر جات والنسخ والنسخ الرسمية « والصور الشمسية وغيرها من جميع المستنسخات الاحصلة Aus او غيره من الوثائق المذكورة التى تكون او يمكن ان » تكون: سندا أو يدلى بها فى المحاكم وأمام السلطات الرسمية تأبيدا « لالتزام أو ابراء أو اثبات أو طلب أو دقع .

« التصوير 0 لا تغيير فيه) Un الخاصة المحددة, مقاديرهها Ji) الفصل 8. سم ثفغر ض رسوم » السفر وجوازات المرور. الخاصة. clites جوازات IV الفرع 0 « تفرض رسم pi قدره 300 درمم, على تسليم 5 ke 3 حعوازات « السفر التى تستغرق مدة صلاحيتها بخمس سمئوات.

Li » سندات السقر المحدئة لفائدة الاشخاص المرجعين الى cs فاع عا ع م م دج ع ه» ث0 ده ع num nn prennent عدد 3730 مكرر 25 _رجب 1404 )27 أبريل +198( الجريدة الرسمية 519 . « الفرع D OX بطاقات التعريف. « أو بحسب القوائم المصرح بها اذا لم تودع التصاريح لدى قابض « يفرض على تسليم أو.تجديد بطاقة التعريف At تستغرق مدة |« التسجيل والتتبر المكلف بتصفية الرسوم عند انصرام الاجل « ضلاحيتها عشر سنئوات pri تنبر قدره 20 درهما.. 1 « المضروب.

« الفرع .11 النقل . بواسطة السيارات. داتم الايداع المتأخر بصورة عفوية.

I « ب تحدد فيما يلى رسوم التثير المقررة فى ميدان مراقبية «وتستحق الغرامة مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درهم بعد مرور 0 | | 239 « شهر على تاريخ مطالبة الملزم بذلك. . | Go الرستوم المنصوص على ادائها فى الفصل 5 Roll 2 خمس | » استحقاقها أداء غرامة قدرها 3 9 من مبلغها فيما يخص شهر » مرات من الظهير الشريف الصادر فى 3 جمادى الاولى 5372 | » التأخير الاول و1 م9 من هذا المبلغ عن كل شهر من اشهر plu 19) « 1953( : » التأخير التالية » ويعد كل جزء من الشهر شهرا CAT »21 طلب رخص سياقة السيارات عن كل صنف أو تمديد | » ويتولى القايض المكلف بالتحصيل حساب الغرامة الآئفة الذكر « صلاحية الرخص المذكورة عن لل صنف كذلك ... 300 درهم ؛ | « مباشرة . وادنى ما يستوفى 100 درهم. re « 2 د طلب رخص السياقة الصالحة لسياقة الدراجات البخارية | « 3 يعاقب بغرامة sole مبلغ الرسوم العادية المستحقة على م (النموذجان À و [660.0.....2..0......0.... 2590 درهما * |« كل اخفاء أو اغفال AS أو جزئى:فى التصاريح أفضي الى das «3- طلب استبدال رخص السياقة أو تسليم: نظائر لها aus |« رسوم يقل مبلغها عن المبلغ الواجب فى الواقع ء وأدنى ما » ضياع الرخص المذكورة أو تلفها : » يسستوفى 1.000 درهم.. 00 « ) عن الشيارات .........يييي ميم م ييل 0 درهم ؛ « وتستحق الغرامة بعد مرور شهر على تاريخ مطالبة الملزم « ب) تفرض على الدراجات البخارية (التموذجان A و 1) |« بذلك. » ا ه الرسوم نفسها المقررة فى الفقيرة 2 من هذه الفقرة (د) ؛ » الفصل .25 يجب أضمان تنفيفٍ.النصوص المتعلقة alt . .

4 طلب 'تسليم Les, سبياقة دولية ........ 100 1200 |« حجييييء يني ة .لم مم ة م قتزم ع م مي ءة قن ةمي تبث مي ايه mr الرسوم ع ا ا 0 4 « ويثيت كل امتتاع من الإطلاع فى محضر ويعاقب عليه بغرامة SUD لا تغيير فيه) » قدرها 100 درهم فيما يخص الامتناع الاول و 250 درهما فيما « الفصل .138 يعاقب عل كل مخالفة لاحكام هذا jui LUS) | « يخص الامتناعات التالية 0 وأقصى ما يستوفى 500 درهم عن » والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة قدرها 10 دراهم ما لم بنص JS» يوم. » 1 « على عقوبة خاصة Jai المرتكب. الفصل 8 —— « واذا تعلق الامر بمخالفة لقواعد peut التسبى المنصوص une يتيخ الفصل 3 المكرر بالكتاب الثانى من المرسوم رقم « فى الفصلين 4 و 7 أعلاه ارتفعت الغرامة الى ما يساوى LL, 2.58.1155 الصادر فى 152 من جمادى الآخرة 1375 د الرسوم العادية المستحقة 0 وأدنى ما يستوفى 100 درهم. )24 ديسمبر 956( بتدوين النصوص المتعلقة Jill والتنبر. « واذا تعلق الامر بمخالفة لاحكام الفصل 5 أعلاه حددت الغرامة الفصل 10 | » 25 9 من Ale الرسوم العادية المستحقة عن كل صك. CL | « واذا كانت المخالفة المترتبة عليها الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين تنسخ ونعوض sh Le أحكام الفصل 8 بالفرع 5 من الكتاب 0 1 هذا الفص تق اسان م عا 0520 | الثانى من المرسوم رقم 2.58.5151 الصادر فى 12 من جمادئ 8 3 3 من هذا الفصل تقتصر على date تبس اذل 0000 | الآخرة 1378 (24 ديسمبر 5958) بتدوين النصوص المتعلقة all الواجب TT 7 Rae at سن - « لم يؤد عنهة رسم التنير. ane SU » . | 1 الثالث 0 ويعاقب على جميع المخالفات لاحكام الفصل 8 الفزعين. XVI * 5 70711 (الفقرتين 3 و4 أعلاه) بغرامة تساوى مبلغ p.32 | « التنبر الخاص » العادية. € شْ » الفصل .8 تفرض رسوم التنبر الخاصة المحددة مقاديرها « الفصل 19. يعاقب على كل Ge لاحكام الفصل 8— الفرع | » gg Les © ا sers ا ا 0 « 7 الفقرة 5 أعلاه بغرامة تساوى مبلغ الرسوم العادية » وأدنى « الفرع .25 رسم السفر pole الحدود :

« ما يستوفى 200 درهم. » 0 .1« يفرض » مع مراعاة الاعفاءات المقررة فى الفقرة 11 بعده ».على « الفصل 20. 1 . تعاقب بغرامة قدرها 0 بالمغرب ان يؤدى حين خروجه من أى مركز من « العادية Lot المقاولات التى تؤدى رس.وم التنبر لحساب الخزينة | « مراكز ال<دود رسما مبلغه 100 درهم يستوفى بواسطة ثتابر ص جبائية توضع على جواز أو سند السفر أو جؤاز المرود أو بأية وسيلة أخرى تعينها الادارة.

» غير أله قيما يتعلق بالمقيمين الاجانب دو ضع الطابع على تذكرة السفر . وفى حالة عدم وجود هذه التذكرة يؤدى الرسم م المذكور بواسطة شراء استثمارات مدموغفة يسلمها القباض » المحاسبون لادارة التسجيل = أو موزعو التنابر النساعدون المقبولون من لدن الادارة .

IL » = يعفى من رسم التنبر المنصوص عليه فى الفقرة 1 أعلاه :

« أن بدلو! ببطاقتهم الطلابية أو شهادة بالتسجيل فى لحدى « مؤسسات التعليم العالى بالخارج ؛

« 2 ب العمال المغاربة فى الخارج وأزؤاجهم والاطفال الذين يعولونهم Lens يذهبون للمرة الاولى او يرجعون الى مكان عملهم » وذلك بشرط الادلاء ie العمل 1 1و رخصمة الاقامة النى تسلمها » سلطة المكان الذى يعملون به ؛

» 3 الملاحون العاملون بشركات الملاحة الجوية او البحرية ه وسائقو عربات مقاولات النقل البرى المقبولة لنقل المسافرين أو 2 البضائمع ومساعدوهم وكذا المستخدمون بالنقل عسن- السكك wo) » 4 & { د 4ه حملة بطاقات الحدود..

«HE» — يفرض. أداء رسم قدره 100 درهماعن كل سيارة مسجلة حا في المغرب ولتاضعة للضريبة À seul الخاصة المفروضية على » السيارات .بمقتضى الظهير és nt رقم 2.57.252 الصادد فى 15 من ذى الحجة 1376 dx T3) 41057 « وذلك حين.خروجهداعن «أى مركز من مراكز الحدود 0» ويستوفى الرسم المذكور. بواسيطة « تنابر جبائية توضع على تذكرة JE .السيارة.

» وفى حالة عدم وجود تذكبرة النقل يؤدى الرسع المذكور َه « بواسطة شراء استئمارات مدموغة يسلمها القياض المحاسيون « لادارة التسجيل والثنبر أو موزعو إلتنابر المساعدون المقبولون: |.

1 من لدن الادارة. D ب وتعطل التنابر الجبائية والاستئمارات المدموغة المشار IV» يوضع عليها طابع الخروج من OÙ أعلاه IH اليها فى الفقرتين 1و » « مركن )5342 من قبل أعوان 1لامن الوطنى guet بمراكز الحدوج...

« ل. ل يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الفرع بغرامة غير » قابلة للاعفاء تساوى مبلغ الرسم « ويعهد بمراقية المخالغات واثباتها. الى آأعوان 'قسم التسجيل » والتئير وادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا الى أعوان » المديرية العامة للامن الوطنى والسلطات المكلفة بتسليم جوازات » وضندات 'الشفر .وجوازات المزور.

| «.ويجب أن يحرر فى شأن كل مخالفة es اثباتها محضير بشار « فيه de y خاص الى ox أو ae السفر "أو حواز المرور كما يسار » فيه وجوط أل رقم بطاقة Lib Hé alt وان est الحال' الى SL slt 2 'المتعلقة جتسجيل السيارة.

» ويبلخ «المحضسر المذكور الى وزارة المالية.' عدد 3730 مكرر 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984(

تنسخ وتعوض, Le يلى أحكام الملحق 1 بالمرسوم رقم 2.58.551 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ms 1958( بتدوين .

» أحكام تطبق على المصاريف القضائية فى القضايا المدنية والتجارية « والادابية وعلي الاجراءات Aile وغير القضائية « والعقود النى يحررها الموثقون » الجزء الأول » المصاربف القغدائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية » لدى (Pur الاستثناف وغيرها من. محاكم الممفكة .

mA] » الأول » احكام عامة 2 القسم. . الأول .

» الفصل .* تسثوفى لفائدة الخزيئة عن JS اجراء قضائي مهما وكان نوعه pt Je غير قضائى الرسوم المنصوص عليها فى » هذا الملحق. :

» الفصل .2 استثناء * من القاعدة المبيتة أعلاه pret بالمجانية » بحكم القانون :

« أ) المستندات الواجب الادلاء بها فى حالة وفاة الى الصندوق « المغربى للتقاعد وصناديق الادخار وصناديق التأمين وفى حالة dote « الى os à التعاون المتبادل المنعترف لهنا بوصف » المتفعة العامة * » ب) المستندات الوإجنب الادلاء | Le من لدن المصابين فى حادثة » قصد Au التشير يع المتعلق باضابات العمل £ « ج) المستندات والاجزءات المتصوص على مجانيتها فى الإاوفاق.

AU « ولاسدحما «الاتفاقمات المتعلقة bots. امعط ؛

د د) شهادات الحياة المسلمة للحصعول على 'معاشات ومرتبات* « عسكرية , وتصديق امضاء هذه الشهادات ؟؛ .

د ه) العقود المحررة والاجراءات المتخذة فى القضايا المدنية » بطلب من النيابة العامة.؛ ْ « و) استئناف سير الدعوق من قبل الطرفف المحكوم له فى حالة' » صدور حكم a بالغاء حكم بعدم الاختصاض او عدم She 2 سير النعوى فئ. حالة تقض الحكم واحالة المجلس | T » طلئات تصتحيع pot لدى الغير اذا كان للذائن سند « تنفيذق ؛

521 . مكرر ب 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( الجريدة الرسمية 3730 se oo qe om « ط) تلقى اليمين التى بؤديها المحامون والمترجمون والخبراء » المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة » والموظفوؤن العامون” 202 د الاحجراءات أو للدعاوى ومصللر يف M ند مهمأ OÙ مقدارها.: | . «تى) LE الاكراه البندني المنخصوص عليها فى الظهير rl يف » غير ان الطرف الطالب 65%( مقدما مصاريف تتقل القضاة 5 رقم 1,60.305 الصادر فى 4.رمضان 1380 (20 قبراير 1967( دشأن « والو كلام القضائين. : 00 3 و ممارسية. الاكراه البدنى فى القضايا المدنية ؛ aile 7. ل تستوفى كتابات الضبط بالمحاكم الرسم القغائى « 4) الطليات المتعلقة بنفقة لا يجاوز مبلغها السدوى او المقدر « لحساب مصلحة ادارة التسجيئل » واذا كان الظرف المعنى بالامر » باعتبار السنة 2.000 درهم ؛ « لا يقيم فى مقر al Goal امكنه أداء الرسم plis مخائصة :الى 3 «ل) بوجه عام العقود والمستندات والاجراءات المتمتعة بالمجانية « كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها محل سكناه » على ان يتولى د ko على .صوص doté :| ش «ه بينفسة توجيه العريضة والمسعندات الى LES. الضبط المختصة.

as» كذلك>بالمجانية النسخ الرسمية للمستندات Li bat} » الفصل .8 تمارس ادارة التسجيل فى آن واحد مع مفتشسية « الفصل 3 لا st es أى ميلغ غير مقرر أو يجاوز ماهو » والمحاكم انفسها مراقية rl nl القغائنى وغيسره من « مقرر صراحة فى هذا الملدق + 1 1 Fee | Fe 0 « ولا يجوز. للموظفين واعوان الضبط die لمحا إن «0 ويمكن لمن ذكر الاطلاع لهذه الغاية على جميع السسجلات والملفات « يقبِضؤا Ge الاطراف المعنية أى مبلغ يجاوز الحد المنصوصى « والوثائق المرتبة فى محفوظات كتابة الضبط. | Li « تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة Lab QU المستحق اما لارتكاب خطأ فى تطبيق التعريفة واما لابى سبب آخر « والاعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضاطل 0 وجبت متابعة استيفاء المبلغ المستحق ئما هو QU فى LUS CE CE » بناء على مذكرة Ji عليها رنسس المحكمة لتصديق التقدير ? التسجيل على وجه التضامن من ذل من المدعى «والمدعى عليه » الوارد فيها. 1 » المحكوم عليه باداء المصاريففب.

bai « | 4 لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدى les بالغرامة المقررة فى الفصل 40 المكرر Qui ya من الكّتاب 8 الفضاء الذين y 2-5 ان الى She dll LUS المحاكم » الاول من هذه المدونة كل تآخر فى أداء تكملة |الرسم..القضسائى.

« ويتقاضون أجورهم فى شكل SUR خاصة أن يقبضوا مبالغ 1 « واذا ظهر عدم كفاية"المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام . ه هنهالمكافات مباشرة من الطرف المدين » , بالعملية أو تحرير العقد المظلوؤب فان المحكمة: المرفوعة .ليها « لديها الدعوى يناء على مذكرة يؤشر عليها القاضى لتصديق التقدير au, او العسلية مدة معينة . its انقضت هنه المدة وام يؤد » الوارد فيها اذا كان المبلغ المودع من قبل الاطراف كافيا لذلك 0 « المعتى بالامر بعد النذاره من لدن كتابة الضبط ut التكملة » اما اذا OÙ المبلغ غير كاف قتسلم نسخة رسمية من قائلمة و المستحقة وجب D. eV 5 الدعوى او امال. الطلب تهائيا.:

He, 5 ru , =( 0 أ 7 0. où 1 - 15 7 ae ” المقدر 37 نبل القاضي الى ae لامر 3 كينه »1513 طلب الطزف“تسليم .نسخة رسمية أو توجيه اعذاد او PL} ه من استيفاء مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون 2770 , باجراء تنفيذى وكان لا يزال:مديما بمبلغ من الرسم القضائى « المدنية. | » وجب على كائب الضبط: 0ن يؤجل US النسخةالمطلنوبة او .5 halo كل شخص يقيم دعوى امام المحاكم او يطلب تحرير « تنفيذ العمل المرغوب فيه الى ان يتم أداء المبلغ المستحق.

عقد غير العقود التى يحررها الموثقون بتبليغ 4 القيام باجراء » 1513 om OÙ الذى قدم مستندات الى القضك .لا يزال ه قضائى أو يطلب تسليم نسخة او ترجمة أو يلجا بوجه عام الى : » مدينا بمبلخ من الرسم القضائى تعين على كاتب. الضبط إن لا » كتابة الضبط art المحاكم أو Qi أحد مكاتبها من أجل اجرك مها : , يتخلنى عن العقسود أو المستندالت المقدمسة الا اذا تسم أداء « كان نوعه أو الاستفادة من خدمائها يجب أن يؤدى رسما يدعى :0 , الرسم. المستحق.

» «الرسم القضائى [4e = ! 1 a + 89 3 six LU 0 | الحالات أل | ذ وتتقذهم دعوى ,استيفاء الرسم +لقضائي بمقى. D سنوات على ه ويستحق الرسم المذكور. هقد عدا فى الحالات 27280 1 , تاريخ تصفيته جسبما هو 'مبين. فى Joe المراقبة. الخاص الذى « عليها فى الفصل العاشر ويحسسب.تبعا للمبالخ والقيم درهما فدرهما , 1 1 90 د بادخال LUI ومن غين كسور. 2 يمسكه .قا بض- التسجيل والمتعيوص علية. فى الفصل ,70 ren. Ai 8 1 6. - لا يلزم الاطراف بعد أداء الرسم القغائئى. ومع | » het GE eu s اسم Lait المؤجل دفعةه عملا « الاحتفاظ بتطبيق بأحكام الجزء الثانى من هذا الملحق بأداء أى ue | » بالفصل 20 بعده بانصرام اجل ثلاث سنوات يبتدىء من اليوم الذى .ه عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أى fe آخر عن القيام. بالاجراءات . ف صار فيه واجب الاداء. ْ ete ل 522 8 الجريدة الرسمية sue 3730 مكرر ل 25 رجب 2404 )27 أبريل 1984) « وتتقادم دعوى استرجاع .المبالخ المؤداة بغير حق فيما يتعلق | « على المصالح العامة اذا كانت الدولة هى التى تؤمن نفسها او كانت à الفصل .30 استثناء من القاعدة Lunel فى الفصل 5 عت |« المشار اليها اعلاه فى الدعاوى المقامة على it المسؤول عن لا بؤدى مقدما : 1 « حوادث العمل طبقا للفصل 575 وما يليه الى غاية الفصل 197 من eo 37 | À? « الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر فى 12 من رمضان 1382 د 2 الرسم القضائى المستحق على الاجراءات المخولة بشم | و )6 فبراير 1963( المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير: الشريف » الاستفادة من المساعدة القضائية وعلى طليات الاستئناف المقدمة « الصادر فى 25 من ذى الحجة 1345 )25 يونيو 1927( بالتعويض عن « من لدن الاشخاص الذين استفادوا امام المحكمة الابتدائية مسن | و et ge العمل ؛

1 المساعدة القضائية بشرطٍ ان Fee طليهم للمساعدة اد 80 الرسم القضائى والمبالغ المدفوعة مقدما على الحساب للقيام Los ça» ل ا PTT ON |« بأعمال الخبرة الواجب أداؤها فى الدعاوى المقامة طبقا للتشريع 3 القضائية فى اثناء سير الاجراءات او ا [TETE » المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة » ويقدر هذا الرسم باعتباز « على اعدف reg à art !9 لود تا إل و وبي |« مبلخ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة ة المحكمة او المستشار المقرر او كاتب الضم | الر ئيس و ” | » منه الملكية » ويدفع الرسم فى حالة الاستئناف عن المبلغ الذى « الامر بشطب الدعوى او وقف سير الاجراءات ؛ à يمثل الفرق بين مباخ التعويض المحدد من لدن المحكمة الابعدائية « 2 الرسم القضائى فى الحالات التى «تعذر فيها تخديد مبلغة | م ومبلغ التعويض المطلوب تحديده من محكمة الاستئناف 1 » مقذما بكل دقة خصوصا فى الحالات المشاز اليها فى الفصلين 25 || , و - الرسم القضائى الواجب على الصندوق الوطنى للضمان دو 20 بعده (نسخ المستندات والترجمة) ويؤجل الدفع فى Vol | , الاجتماعى أداؤه فى النزاعات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص « الى ان تتم تصفية الرسم à ولا plus النسخ او الترجمة الا بعد أداء » بالضمان الاجتماعى. | à الرسم » مع عدم الاخلال يتطبيق الفصل 232 بعده ان اقتضى | , الفصل ent اذا تم استيفاء الرسم بوجه صحيع فلا يمكن : الحال ذلك ؛ 1 : : « استرداده مهما كانت الاحداث الطارئة بعد ذلك.

2 3 الرسوم النسبية الخاصة بالبيوع العامة باستثناء مأ 2[ , الفصل ..32 كلما وجب ان يؤدى مقدما الى القضاة وكتاب » منصوص عليه فى الفقرة 2 من الفصل 58 بعده وبأنواع الحراسات | , الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهع من الوكلاء القضائيين او 5 والادارات القضائية الاخرى » وتقتطع هذه الرسوم تلقائيا من € | « الى الشهود مصاريف او العويضات عن التنقل او st « البيع او عمليات الحراسة او الادارة ولا يدفع للمعنيين بالامر سدى | » مكافا"ت يستحيل تحديد مبلغها سلفا بكل دقة تولى كاتب الضبط : الحصيلة الصافية + وتضاف المخالصة المنصوص Lans فى | زو القاضى à اذا طلب الطرف ذلك » تقدير مبلغها على وجه التقريب ؛

« الفصل 7 أعلاه الى ملف البيع او الحراسنة او الادارة القضائية ؛ د ويقوم الطرف بايداع المبلغ المحدد لدى كاتب الضبط ويتسلم 4 الرسم القضائى المستحق على Josh, المنجزة او الدعاوى | « dis مخالصة تقتطع من السجل ذى الارومة المستعمل فى محاسية . « المقامة يطلب من وكيل التفليسة او المصفى او أى وكيل قضائى | » كتابات الضيبط » noms الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ذ آخر اثناء فترة الافلاس او التصفية اف الادارة القضائية » ويقبض | و ثم يؤشر عليه القاضى ويحدد المبلغ الواجب أداؤه.

ه هذا الرسم عن المبلغ المتحصل من الاصول المبيعة 0 وتضاف | «0 ويدرج فى مداخيل الخزيئة ويعتبر كسبا نهائيا لها كل رصيد | « المخالصة الى ملف الافلاس او التصفية او الادارة القضائية » ولا | د ل يطالب به الطرف خلال الستة اشهر التالية لاعلامه من لدن كاتب » يستوفى ويعتبر سقطا اذا لم توجد اصول او كانت غير ممكنة « الضبط بالتصفية النهائية للمصاريف.

ess : « الفصل 13. 2 اذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها فى ْ « 5- الرسم القضائى المستحق على الاعمال او العمليات المتعين | » منطوق الامر او الحكم أم القرار أمكن للقاضى ان يبست د انجازها بمقتضئ انابة قضائية من محكمة اجنبية اذل كان أداؤه | « فى الامر على حدة , ويسلم سناء تنفيذى بذلك الى الطرف QG صدر » مضمونا من لدن الدولة الطالية » وعندما يتم الاداء يثبت حالا فى | 0 الحكم لفائدتة وأدى Là lies الدعوى Ludo | » السجل الخاص وتوجه المخالصة الى السلطة الاجنبية الطالية ؛ | 15 5 pu le 65 القضائى الواجب اداؤه على الادارات العامة فى ? ei فى » -النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب ؛ ا 0 « المحررات الخبراء المحكمون النقل الشهود « 7 الرسم القضائى الواجب أداؤه عثى المصالح العامة فى | . « والحراس والمترجمون المحلفون ْ «. الدعاوى المقامة عملا التشريع wolf بحوادث العمل اذا كانت |0" « الفقرة .3 المحررات : 0 00 :

s الدولة هى التى تؤمن نفسها وكانت المصالج المذكوزة قد اقامت « الفصل 12<4. 7 الصور الاصلية للقرارات والاحكام ه الدعوى بوصفها tes لمختلف الصناديق المحدثة بموجب Ile | « والاوامر وكذأ أصول جميع العقود أو السليغات المحررة من لدن « التشريع » وكذا OLA فيما يخص الرسم القضائى الواجب أداوّه | « كتاب الضيط بالمحاكم باستثناء الاحتجاجات بالامتناع من Don 54 3730 مكرر — 25 sers 1404 )27 أبريل 1984( الجريدة الرسمية 523 2<<آثبثبثزظثىثزىت_ سي صخ بوب _بشبآآآ بآ ب ب بر ب ب ب ب ب ب ب oo, lost « تجارية أو الوفاء بها والمعاينات والانذارات والتنبيهات 0 « ولا يمكن للخبراء أن يطالبوا بأى ميلغ لقاء استعانتهم بنساخ « بالاخلاء والعقود التى يحررها الموثقون ويسلمون Lg) sui الى » أو رسسامين أو قائسين أو ماسحين أو لاى 59 آخر use لون « أصحاب الشسأن والعقود المحررة بطلب من النيابة العامة تحفظ | » هذه المصاريف وحدهم.

» لدى كتاب الضبيط الرؤسسياء ولا يمكن ان د 1 AYL Cartel , | د 0 0ه لاداء اليمين وابداع التقارير إن اقتضى الحال ذلك. | « ويؤدى الرسم عن كل ورقة من أوراق النسخ » وتنشتمل الورقة | 00 11 « على صحيفتين « وتعد كل صصحينة كتب بعضها كما لو كانت مكتوبة | » زتطيق الاحكام السايقة على المحكمين. . | « يكاملها 6 ولا يؤدق الا عن نصف الورقة اذا لم يكتب tot فى 1 « الفقرة .3 مصاريف ثنقل القضاة وأعوان BON US » الصحيفة الثانية ee | ه والخبراء والمسعفات الاجتماعيات والتعويضات الممنوحة للشهود « ولا ترك فى النسخ والمحررات Loge كان نوعءها لى بياض ء | » ومصاريف الحراسة والحجز او وضع الاختام والايداع فى المحجز :

« ويفصل بين الفقرات ومختلف الاجزاء بخطوط قصيرة 0| “BE . الفصل 19. ب تطبق فى القضايا المدنية والتجارية والادارية «' الفصل 15. ب يؤدى عن تسليم النسخ رسم قدره 19 دراهم | ه الاحكام الواردة فى النص المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية » لكل ورقة و 5 دراهم لكل نصف Dos باضافة je الدمغة ان أء فى القضايا الجنائية Lo يخص التعويضات الممنوحة للشهود « اقتضى الحال ذلك. 0 ومصاريف الحراسة ووضع الاختام والايداع بالمحجز ومصاريف « وبفرض نفس ge je ps الشمسية . | 0 ne وأعوان كتابات الضيط. والخبراء والمسعفات CM zæYÿl د 97 1 « ويقدر القاضى المبلغ اذا كانت النسخة تشستمل على رسوم لوا 20000 1 « جداول ام بيانات حسابية أو رسوم سيانية او كانت تكدنف Lies «الفصل .20 ) اذا 1نجز الترجمة منتدبون .قضائيون وجب د ob qu خاصة € وبحدد ere الرسم لجسب العمل المنحز. اه أن دقبض فيما يتعلق بالرسم القضائى :

« الفصل 2.26 يضيع كناب الضبط على جميع النسخ المحررة 1| « 1 ل عن ترجمة كل عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أى وثيقة 7 « بطلب من أحد الاطراف طوإبع جبائية تعادل قيمتها مجموع تكلفة | « أخرى (ماعدا السندات الاذنية والاوراق التجارية والشيكات « النسخة محسوبة باعتبار عدد الاوراق وعلى أساس التعريفة المبينة ' « أو الكمبيالات) ........ 20 دراهم لكل ورقة من الترجمة ؛

y فى الفص Go Lit 1 7 وتعطل الطوابع الجبائية المذكورة بعد | « 2 — عن ترجمة Lun أدنى أو ورقة تجار & أو شيك أو كمبيالة « الصاقهنا بأن يوضم عليها خاتم التاريخ المستعمل فى ا« أو بيانات مضمنة فى هله الوثائق .......... 10 دراهم ؛

» كتابات الضبط . : 5 0 = : == à » الفصل .37 يقدر رئيس المحكمة أجور ومصاريف الخبراء » بانجازها مترجمون محلفون ومترجمو المحافظة على الاملاك « وبراعى فى ذلك si 4 وصعويات العمليات المباشسرة ْ » العقارية : يستوفى مبلغ pers الترجمة بكامله.

« والعمل المنجز. 1 1 | » ويثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة 2 وما يليها » الفصل 18. — يمكن لرئيس المحكمة ان يأذن للخبراء فى ان | » الى الفقرة 4 أعلاه بأن تلصق على الترجمات gl « يقبضوا أثناء سير الاجراءات دفعات مقدمة على الحساب من 1 , جبائية تعطل بأن يوضع عليها خاتم تاريخ يحمل عبارة « رسسم » مصار يفهم أذا أنجؤوا أشغالا ذات أهممة استثنائثية أو. دعتهم | 8 الترجمة «. | ا 0 « الضرورة الى القيام بتنقلات مرتفعة التكاليف أو الى © | » واذا طلب الموثق أو كائب الضبط القائم مقامه من منهقدب 001 فات شخصصسة . -. زع 5 كاء - 7 0. 0 « واذا عهد الى الخبراء بوضع مقايسة مفصلة او بالقيام » فى «1! ميلغ الرسم المستحق كما هو محدد بعده يدفعه الموثق مباشرة م حالة عدم وجود مهندس معمارى à بادارة الاشغال أو فحص حسابات | « الى صندوق LUS الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع Lg 8 المقاولين واتسديد مبالغها وجب منحهم : | »> el Je « * ل عن وضع المقايسة اليا 2 7 فى المائة ؛ » غمير ان هذا الرسم يدفع الى المترجم فى حالة تنقله خارج . . tele » 5 « 2 سا عن اداوة الاشغال ........ 2/2 2 فى المائلة ؛ عات العمل.. | .

« 3ن عن ani) والتسديد os 2 فى المالة. ? 9 الترجمة الكتابية التى ينجزها مترجم de رقم » وتوزع هذه المكافاة على الخبراء بالتساوى اذا اشتركوا فى 1ء ويوقعها ويشهد بمطابقتها من قام بها ويضع.عليها طابعه الذى م انجاز العمل أو تمنح لاحدهم ان أنفرد بالقيام به. 0 . 7 دجب وضعه كذلك على الاصل. | 7 . CSSS AD AO nn OT وثراجع الترجمة دائما من لدن المنتدبين القضائيين » وتكتب د ويجب كذلك على المترجمين المحلفين امساك دفتر يحمل تاربخ à د بكاماها على ورق مدموغ. | ه وتكلفة كل عمل يقومون به لدى الموثقين ويجب على هؤلاء أن بضعوا . de Je re 7 وكل اتفاقية (ستوجبت حضور مترجم محلف يجب عليه أن : يرتهم بطر 0 يوقعها بهنه الصفة « غير أنه يحظر على المترجمين المحلفين أن |. ” ديمع على المترجمين المحلفين ان يتفقوا مع الاطراف على « 0 00 | 27 Let « [| ه يحرروا اتفاقيات مهما كان نوعها سواء أكان الاطراف يحسنئون | للمترجمين المحلفين فى ان يساموا للطرف الراغب ar ps « ْ التوقيع أم لا. « ورق النسخ من الترجمة ds ولا يتقاضى المترجمون المحلفون لقاء القيام بعملهم إلا الاجور | « فى الترجمة وبطلب مله فس à تحمل ÿ المطبوعة بالآلة الكاتية € ويوؤدى عن هذه النسخة التنى » as AG à, Le : | 0 . 9 للد ST 1 1 1 بصرف النظر عن استرداد مصاريفهم وتكاليف تنقلهسم à التالية » 1 : أل قتصى ÿ Lex jt المترحمين المحلفين ان يثيتوا لزوما فى ذيل es « Le 5 7 00 0 Ex محد at Faro فيما بخص ترجمة عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أى +2 « 7 | ce 7 7 * << | ه وثيقة أخرى ما عدا السندات الاذنية أو الكمبيالات أو الشسيكات عن كل ورقة ........ 10 درأهم ؛ « وشعين تعليق التعريفة المحددة بكيفة ظاهرة فى كل مكتب من : doll م أو الاوراق م مكاتب المترجمين المحلفين ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومراقبة . lue لع

  1. –1 1 قة من الترحمة ..4440,.,,..., 20 دراهم ؛ 31 وتطبق على كل مخالفة اهذه القاعدة وكذا على قبض المترجم « | T7 من الترجمة os عن كل » Lee أعلاه العقوبات المنتصوص sims فيما بخص ترجمة سند اذنى او مبيالة « المحلف أجرة تحاوز ما هو — 3» جداول الخبراء ps ويضاف الى ذلك أجرة ترجمة التوقيعات. « 2 شوال 1379 )30 مارس 1960( المتعلق » والمترجمين المقبولين لدى محاكم الاستئناف. « | 1 : | | F 1 : رخص نرجمة التوقيعات Lui — 4» .

| الثانى AU » درأهم ؛ 30 reseserseerererseesses د عن كل توقيم ثىى si فيما بخص المساعدة المقدمة فى شأن تحر سر عقسود 0 , تعريفة الرسم — 55 .

5 | 0 | تقل الاحرة \i على « Aëa)l ال مو ثقين : رامع رصم التوثيق المفروض .على 5 0 د فن 50 دراهم ولا تتجاوز 30 درهما. 2 لقسم لأول اا 0 الدعوى hi La » واذا قدم المترجم مساعدته عدة مرات من أجل عقد واحد 2 عن à يتعلق بالرسم القضائى Lei يستوفى .25 أو عملية واحدة استحق مبلغ الاجرة الدنيا عن كل فترة ممن | , الفصل « جميع الانذارات والاجراءات السابقة لمحاولة التوفيق أمام المحكمة 0 خلالها » وتطبق التعريفة النسسية وحدها due م الفترات التى. قام على أجرة الفترة التى.نم خلالها اتفاق الاطراف ؛ « الابتدائية رسام ثابت قدره 10 دراهم لا «ؤدى فى حالة الاعفاء من « 00 : سخيطط بحسن اللمسشاعدة اأقدمة .فى الجدرءات والابحاث-وأعمال » هذا الاجراء » ويستوفى بالاضافة الى ذلك 6« / ساعن تحرير المحضر او الامر بالثوفيق .... م2 دراهي To بأمر به القضياء و كذا ait امن اجراءات sl et si أو 5 pdt » 0 4 ولا يست<ق هذا المباغ الا حين التوفيق 1 | د فى جميع العدليات الاخرى : عن كل ساعية من العضدل .وعنن 1 لراتضم. «2 عن تحرير كاتب الضبط عريضة الدعوى 19 see scene قضمية JS 0000 التفويضات عن مصاريف-سفر: المترجمين المحلفين وتتقله « المنصوص عليها فى الفصل 31 من قائون المسطرة Li .م قرأهم. 10 4... esse. واقلشتيم فهى- نفس التعويضات المقررة للخيراء وتحصعب وفق | » المدنية « ميما كان مال الدعوى. ش Abel) د الشروط المتصصوص عليها فى القصق 19. | « ويتحمل المدعى هذا يضة al قو ضع على Ob ودشضت استيفاء الرسوم المذكورة 00 Je 0 se ثر Jus Abel 0: ودحب على المتر حمين المحلفي » - | خاتم ès تعطلها كتتابة الضيط Lis المشخقخص 5 أو المحضر طوابع sel مختصرا Las ss لة Lits صفحائ4 أرقاما » . | السانات التالية : الارقام الترقيسية وتواريخ دخول وخروج. 7 التاريخ عليها. ya و 2 | ىوتععلا :من :| لمعن “عن تقديم عريضة gas — 2 Jait n Vs المد.ةددات وأسيم الطرف طالب الترجمة او العملية ونوع 0 د العقد او العملية وعدد الاوراق او ساعات العمل ومبللغ الاجور. «ه بعد اجراء التوفيق عند الاقتضماء رسم قضائى تحدد تعر يفته فى | | الفصول التالية 3 وذلك مني احل الحصول على حكم بات فى 0 er) كل شهر » ويضهن dla وبلبغى حصرمر جموع الا<ور فى » 1 1 Là Li Las إو حضوريا 0 وعلى Libé 3 الاجسرة المقبوقن عن الترجمة 3 مهمه نك فى 0 موضوغ الدعوى he دائما 3 فى ذلك جمسصسع Lo 5 المحكوم عليه مع اعذار أو من غير إعذار >» | 1 الترجمة.. 51 ' عدد 3730 مكرر 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984) الجريدة الرسمية 325 « الاعمال او الاجراءات ولاسيما tea y} ge او التبليغات « أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة فى الملف أو منطوق « مع lus ان اقتضى الحال وجميع الاحكام العارضة أو الصادرة | « الحكم الصادر على ان يراعى فى ذلك طرح الرسم الثشابت الذى « قبل الفصل فى الموضوع وكذ1 كل اطلاع على المستندات وكل | « سيق قيضه. ا « تعليق للاعلانات فى أماكن المحكمة. « غير ان uv I النسبى المنصوص عليه فى الفقرة 1 من الفصل 24 » الفصل .23 عندما تتسثمل دعوى واحدة على عدة طلبات » والمفروض على طلبات الحكم بالغاء او ابطال او نسح العقود « يترتب عليها تطبيق عدة رسوم ؛ لا يستوفى الا الرسم الاعلى قيمة.: | à او الاتفاقيات التى يكون Li المدعى طرفا سواء حددت قيمة « غير أنه اذا كانت مختلف الطلبات الواردة فى دعوى واحدة أ « محتويات العقد او الاتفاقية عند تسجيل العريضة او .بعد ذلك « خاضعة للرسم النسبى المنصوض عليه فى الفصل 24 )1( وجب | « يخفض بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز مبلغه بحال من 3 استيفاء رسم فريد يحسب على اساس مجموع المبالغ او القيم « الاحوال 250 درهما وذلك Lane يقصد من هذه الطلبات الغاء م« التى هى موضوع مختلف الطلبات المعنية. « تعهدات غير منفذة « ويستوفى الرسم المذكور بحسب التعريفة Gill | ة 1 دع نضية ee » العادية على طلبات الدعوى المتعلقة بموضوع آخر وخصوصنا CR عوى : | ه اذا تعلق الامر باسترجاع مبالغ نقدية مؤداة او رد أعيان « أ) المطالبة بمباغ معين : » مسلمة تنفيذا للعقد او الاتفاقية ويستوفى كذلك بحسب التعريفة « الفصل 24. ب يستوفى فى حالة المطالية dr معين : » العادية dé طلبات التعويض المقدمة على وجه التبعية ما عدا اذا و TI ب من 1.000 الى 5.000 درهم : 4 م من مجموع مبلغ الطلب a طبقت أحكام الفقرة الاخيرة من Jill 24.

« ؤادنى ما يستوفى 50 درهما 4 0: »3 - اذا تعلق الامر يطلب تقديم حسابات اق حصرها أل بيع دس اذا كان الطلب يتجاوز 5.000 درهم الى 20.000 درهم : 22:5 96 1 بالمزاد ? قسمة بين أطراف لهم أملية اتتصرف فى حفوقهم 3 حل Tr 1 1 ; دا او نصقمة شركات او مشاركات وجب استيفاء رسم ثابت قدره « من Es مبلغ الطلب » وأدنى ما يستوفى 0 درحعم 1 » 150 درهما 515% علية ما تنص عليه الفقرة 1 من الفصل 24 اذا « اذا تجاوز 20.000 درهم : 1 90 من مجموع مبلغ الطلبب مع | s أحيلت القضية مجددا الى المحكمة من أجل تصديق تدابير صدر » زيادة 300 درهم ؛ | | « الامر بها من قبل « وفى هذه الحالة يجب ان تتضمن العريضة اذا .2 تتفرض هذا الرسم على كل طلب يرمى الى تنفيذ التزام | « كان مبلغ الطلب غير محدد تقديرا لموضوع الطلب يقوم به « مترتب غلى سند أو على القانون او الى الابراء منه ؛ ه المدعى أو وكيله ولا يمكن ان يقل عن القيمة المحددة Lg لربط ه23 اذا كان الطلب يتعلق بتحديد راتب او دخل او أى مبلغ « رسوم التسجيل.

» آخر يكتسى صبغة دورية وويكون قدره السنوى محددا وجب تطبيق مج الاجراءات المنجزة بناء على طلب :

» الرسوم اعلاه على القدر السنوى للدخل او المبلغ مع مراعاة LT طلبات متنوعة : .

« أحكام الفقرة (ك) من الفصل 2 إعلاه او اذا كان الامر Glen برائنب » « الفصل .26 يستوفى عن كل اجراء منجن بناء على طلب :

« على مبلغ رأس المال الذى يعادل عشر مرات المبلغ 1 | Salt أمام رئيس المحكمة الابتدائية ,......... 50 درهما ؛

« للراتئب. | » أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ...... 100 درهم.

« ولا تدخل فى حساب مبلغ الطلب الفوائد بالسعر القانوبى اذا « وفيما بخص الطلبات المتعلقة بتصحيح وثيقة من وثائق الحالة « ما طليها ét | د المدنية او Gus وثيقة تتضمن أششهادا Lou, تستوفى رسوم « الفصل .25 عندما يكون الطلب غير معين القيمة بستوقى : ه 2 ب القضايا المستعجلة :

15 اذا تعلق الامر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته | « الفصل .27 يستوفى عن كل طلب مستعجل أو دعوى حيازة « (الالزام بفعل أو تسليم شىء ا المنع من الفعل أو التسليم ثو ]اد أو تعيين جدود .4.4.4.4.............. 200 893+ » استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبى أو طلب يتعلق بالاحوال « 3 2 الابحارات : :

» الشخصية الخ ...) : ش » الفصل 2.28 يستوفى عن كل طلب لمراجعة مبلغ الايجار د امام المحكمة الابتدائية ........,,.. 150 درهما ؛ » أو تجديد عقود ايجار (أماكن السكتنى أو (Soleil رسم les » 2 اذا تعلق الاممر il ذى قيمة غير. مجنددة ولكتها | » Sue باعتماذ التعريفة pe sil) عليها فى Ts ad من الفضّل 24 » قابلة للتحديد : : 0 د أعلاه ويحسب على أساس مبلغ الاتجار السنوى المطلوب. 0 « أمام المحكمة الاشدائية .......,...,,.. 150 درهما. » واذا كان Guy LAB فقط الى الزيادة فى الاداآت التسى | « وفى هذه الحالة يصمفى الرسم بحسب التعريفة المنصوص | « «تحملها المسستأجر فان paul لا يستوفى الا عن القدر التكميلى « عليها فى الفقرة 1 من الفصل 24 اذا أصبح gas الطلب محددا | » لمبلغ Je Yi السنوى المطالب به . واذا تعلق pay بطلب توزيع آذ لاسر يدق الري 2 ااا ee 5 220 ال , التكاليف دين مستأجرى عقار و[احد وجب اسعيفاء الرسم عن «ج) اذا كان الاستئناف يرمى الى محرد الغاء حكم دون استنتاجات » مبلغ التكاليف و 20 درهما علاوة على ذلك عن كل مستأجن | « أو طلبات أخرى : رسدم بحسب كما هو مبين أعلاه مضافة اليه « معنى بالامر. | ه نسية 15 ين تبعا لميلخ العقوبات .المحكوم بها ابتدائيا ؛:

« ولا Sr Dim رسعم قدرم 20 درهما اذا تعاق الامسن dde) » د) 151 تعلق الامر باسستشناف حكم صادر فى ميدان التحفيظ :

» محاولة التوفيق الم ص عليها فى الفصل 28 من الظهير الشريف « رسم ثابت قدره ......06.06.0....22.2.2.2... 150 دذرهما.

« الصادر فى 2 شوال 1374 )24 ماى 1955( بشأن عقود ايجاد | ' à الفصل .33 يفرض على كل طلب نقض برقع الى المجلس الأعلل د العقارات أو الاماكن المؤجرة لغرض تجارى أو صناعى أو حرفى. 8 eu VU en) 094 الثييايياءييايي.يم ثم ملل ة. 300 درهم.

م« ويقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم يحسب Joel الفصل 34. س يفرض رسم ثابت قدره 30 درهما على كل طلب د أعمية مبلغ الايجار السنوى المحكوم به اذا تضمن الحكم تحديه | م.من اطراف الدعوى 'يرمى الى ان Je الى المحكمة الابتدائية حكم 2 م شروط الايجاز الجديد. | « صادر عن حاكم جماعة أو مقاطعة وفقا للفصل 20 من الظهين , 4- اجراءات الامر بالاداء : | | « الشريف رقم 3.74.339 الصصادر فى 24 من Gil الآخرة 1394 1 الفصل .29 يستؤفى عن طلبه الاداء المرفوع عملا بأحكام | « )15 يولمو 4) بمتابة قانون يتعلق. بتنظيم .محاكم الجماعات hall « 155.ؤما يليه من فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة | « والمقاطعات وبتحديد ele 00 د باجراءات الامر بالاداء : 00 : « الفقرة .3 دعاوى الهدعى عليه والاستئنافات العارضة :

وه اذاكان الدين لا يتجاوز 5.000 درهم ... 50 رهما ؛ « الفصل 35. — Li y على دعاوي المدعى .عليه والاستئنافات nm) pee . . . 1 قد 10 0.94 1 » الفصل 30. ب يستوفى عن ايداع اعتراض على طلب تحفيظ » Homer! ا 0 « علاوة على. رسم. المرافعات المقرن فئ الفصل 65 بعده رسم ثابت ' « الفقرة 4. آجراءات متنوعة وطلبات عارضة : 22 ده قدره 150 Less وذلك وفق الشروط المبينة فى الظهير الشريف .«أ) طلب ادخال الضامن فى الدعوى : اختصام الغير التدخل :

د العقارى. : ce 1 د zæ\s ختضام الغير والتدخلات الاختيارية : :

« ويقوم المحافظ على Sy! العقارية بدفع لرسوم المذ )8 - 8 8 30-6 1 0 له أ 1 10 أما . لمجكمة عدا ET ss à se “ss. £ » الى مكتب تسجيل الاجزاءات القضائية التابع له مقر اقامته. اه ittreets EAN eee ا ا ا » ويوجه المحافظ على الاملاك العقارية اعذارا الى المعترضين على طلب | | - 00 | « التحفيظ لاداء الرسم المنصوص عليه أعلاه فى أجل لا”يمكن or « ب) معارضة الغير والتماس اعادة النظر :

« يقل عبن شهر. 0 « الفصل .37 يترتب على معارضة الغير والتماس اعادة .النظر « الغفرة 2. د طرق الطعن : 20 « ان يدفع الغير المتعرض أو صاحب الالتماس الرسم المستوفى عن | .0 001 » الحكم أو القرار المطعون فيه بصرف النظر عن ايداع مبلغ الغرامات « الفصل .31 يستوفى عن كل معارضة فى.حكم أو قرلر صدر | , || 328 9 FER ER PE an 5 eo :د أمام المحكمة الاعدائية ,5.............. مو ورهيا)؛ | « ج) تفسير أو تصحيح حكم اى قرار :

م due lat الاستكتاقه ......-5........ 100 درهم. | ” الفصل 8 — يستوفى عن طلب نفسير أو تصحيح حكم أو

  1. –5 - فصل 32. م sims فى عن. لستشئناف ssessesssnesesss esse: J'y » : Lila À 2 pe يم ي.. 100 درهم .

: . . » اتسنا نسخة dis ثانة : .

» قاضى المستعجلات أو أمر على عريضة أو طلب عدم القيام بتنفيذ ) « الفصل 39 — يستوفى عن طلب تسليم نسخة. تنقيذية اثانية :| lite « حكم تحضيرى » اق باستئناف fe على اعتراض فى » ه) المعارضة فى تقدير نقيب المحامين لاتعاب plus ':

» ميدان الايجار 3 الامر بالاداء : رمم إحسب Les لمبلغ أو موضوع « الفصل .40 يسنتوفى Ge المعارضة فى تقدير qu المحامين | « و 25-أعلاه هضمافة اليها نسبة 720 ؛ د المحامين DS 50 ereessusereeeereessseree.e .348 3730 عكرر 25 _رجب 1404 )27 أبريل 1984( | الخريدة الرسمية 527 (s » . التجريح والفصل فى تنازع الاختصاص : « Lou بخص الاطلاع على شهادات الحالة المدنية :

« الفصل .4+ د توفى عن عالمب التجريح أو الف فى أ: دعن كل شدهادة sursagesesessersesrsse 1 درهم.

« تنازع الاختصاص : » Lens يخص البحث عن lg للحالة المدنية :

plain . محكمة الاستكتاف .. ........... 100 درهم. (is تصديق الامضاء ب James السوابق القضائية.

»5 الاختام : LL » الفصل 49. — يستؤفى عن تصديق الامضاء فى جميام « بعد الوفاة Le فى ذلك جميع المحاضر والاحكام المستمجلة و عن اليطاقة رقم 3 من سجل السوابق القضائية. . 107 دراهم.

das juil lets « . وتعرضات الغير والاجراءات اأمختلفة سم « وتساتوفى. طبقا لاحكام الفصيل 16 الرسوم المقررة eo دعن كل das 0945 .....,.,.,....:..,.,.. 50 فرهما. » الفصل 48 وفى هذا الفصل. :

0 « ح) أعمال «كتابة الضبط : . ه ص) الاطلاع على المستندات :

| «الفصل .43 يستوفى pus قدره 55 درهما عن كل أجراء تقوم » الفصل 50. — يستوفى رسمم قدره 10 دراهم عن الاطلاع على دنه كتابة الضبط لو عملية غير منصودنى عليها فى هده التعريفة اذا | « جميع السندات او الاوراق غير الواردة فى الفصل 2 اذا كان ذلك « ترتب عل ذلك #حرير és بما فى ذلك تسليم نسخة رسمية إن | ه خلال التحقيق فى القضايا.

echo اال ه ع) السجلات التجارية : | « ط) حوادث العمل : » الفصل 31. — يستوفى رسم قدره 20 درهما عن كل مائة ورقة ess « قدره 20 درعهما عن البعدث وابداع النسخ Zlio dy) د وتوقيعا مختصرا. :

« الضبط وتسليم نسخة الى الاطراف. » ف) الاعلانات المعلقات :

«.وفى حالة التوفيق يستوفى من رب العمل بواسطة سند تنفيدى | 1 الفصل 52. D يستوفى ques قدره 20 درعما عن تحرير الاعلانات :« مبلغ الرسم والمصاريف الاخرى المدنوعة. « الواجب تعليقها فى أماكن المحكمة وعن تعليقها » مع مراعاة ما هو le» 1 رفضت دعوى Lai: SN és saïll المصاب فى الحادث ه منصوض عليه فى الفصل 22 فيما يخص الإعلانات التى سستلزمها cie » المطالبة بكل من Le) الق#تسائى والمصاريف الاخرى | « التحقيق فى القضمايا.

م المدفوعة. 3 ه ض) ابداع المبالغ :

» ى) الاشهادات الرسمية وغيرها : » Jill 3 سه دستوفى رسم ge قدره 31 % عن plat al » } 45. - ستوفى رسيم قدره 50 درم | عن جمبيع 2 أى gi يصندوق كنابة.الضبط ما Ji المبالغ المودعة التى لها '« الاشهادات dis Ji وغيرها المحررة امام المحكمة الابتدائية | » طابع رسم قضائى أو دفعة. مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف « بما فى ذلك تسليم نسخة رسمية منها ان طلبت. د الدعرى أو الناتحة عن تركة شاغرة أو المملوكة لقاص رين .

» ك) الوصايا : « ودستوفى رسيم نسسى قدره 0.50 % عن كل fs ردقم A} 5 46. 58 يساتوفى رمدم قدرم 100 درهم عن فتح وو - 0 إلى كاتب الضبط لحساب أحد الاطراف أثناء اجراءات التتقصيد » وصية مكتوبة ds الموصى أو وصضصية Les à فى ذلك JS 8 ge على أدائه » 651 دمه الدافع. | | du» رسمية:فنها إن طلبت « وذلك بيصرف النظر عن أداء رسم 1 « ويستوفى فيما يخص الرسمين المذكورين مبلغ أدنى « التوثيق .المستحق Je ادراج الوصية ضمن النسخ الاصلية اللحتفظ | 5 قدره 50 oo tbess | | » بها فى als الضبط تو لدى المونقى. 1 3 5 1 «:ألقسم AUS « ل) التقارير البحرية : :

» الفصل 7 — وستوفى رسم قدره 120 درهم عن SLI » ENT AE والتنفيذات القضائية | Les Se 5 « فى. ذلك تسليم PE رسمية ds أن طلبت. » الافلاسات..والتصفة والادارة القضاشة :

« م) الحالة المدنية الاحوال الشخصية : «.التوزبسمع «الفصل:48. ب.يستوفى درهم عن تسليم -نسخ من:شهادات الحالة | « الفقرة 5. - اجراءات متنوعة 1 0000 - « الصدنية أو قيدها بما.فى ذلك وثائق التبنى والطلاق à يصرف | « الفصل .54 يستوفى رسم US عن. أصول الوثائق التالية » النظر عن الرسيم :المستيحق على GAS الامشاء ان اقتضى » ونسخها مهما كان عددها :

:م.الحال ذلك. . D Zn | 0 التنبيه بطلب من الجزينة ...,.... 20 Les : 1 se | aus 9} 5 14 : 528 60 مكرر 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( » 2 2 الانذار أو التبليغ باستثناء ما يتعلق من | [ « 3 Lei دخص ll et الحجز العقارى ولو كان pus 5 ححجسن م ذلك بالتحقيق elle فى الدعوى ........ 20 درهما ؛ | » تحفظى دما فى ذلك > (للحاضر والتبليغات والقضايا المستعحلة و3 SU حالة أو انذار استجوابى » عن كل ش 0 والمنازعات العارضة المختلفة إلى البيع باخراج الغاية وكذا تحرس | د ثلاث ساعات من العمل Less 20 éssessesieseee ؛ | « دقتر التعاليف Dontteeeeerenneeserenee 150 درهما. 0 « 4 ب محاضر العروض الحقيقية دما فى ذلك جميع (لاجراءات 008 « ويستوفى سدم مماثل عن كل تنبيهة بحرر عملا بالمرسوم 1 « المتعلقة بمبلغ العروض WT cesse. » الملكى رقم 552.67 الصادر فى 26 من رمضان 1388 « على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 50 درهما ولا يجاوز 150 درهما ؛ | « )17 ديسمبر 1968( بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقارى والقرض د 3 الاحتجاج بما فى ذلك تسليم نسخة من مستنى |« الخاص باليناء والقرض الفندقى ؛

داو ترجمة ...24.4 44.4. .2.4.44 46...0...... 80 ss 4 — فيما يخص تحويل حجز تحفظى الى حجز تنفيذى او | « ويدفم بالاضافة الى ذلك رسيم نسبى قدره 0150 يه |« حجز عقارى : | 2 يحسب على اساس مبلغ الورقة او الشسيك. د رسم ثايت قدرة للءاييييللثا مي يمر يله 50 درهما ؛

« ويغتى أداء الرسم المذكور عن أداء رسسم 90-0:50 « 5 اذا تطلب الحجز او العملية عدة ايام في الحالات المنصوص 1 « المبصوص عليه فى الفقرة 2 من الفصل 53 فى حالة دفع المدين « عليها فى الفقرتين 2 و 3 اعلاه وجب al رسوم يساوروى « الميلغ الى كاتب deal » عددها عدد الايام التى استغرق العمل كلها أو بعضها. 2 0 د اما il سم الثادت البانغ 50 درهما والرسم النديسى اليالغ » es is s المنصوص de فى الفقرات 2 و3 و 4 أعلاه » 0.30 يا فيؤديان بواسطة تنابر توضع على الورقة او الشيك |« اذا تجاوز مبلغ الدين 10.000 درهم. 00 0 0 ند وتعطلهأ ‘Rial du « ولا تدخل فى التعريفة المنصوص عليها فى هذا الفصل دعارى 1 » 6 الانابة القضائية الواردة من الخارج بما فى ذلك أى طلب | » الاستحقاق وطلبات الاستبعاد أو دعاوى ابطال الاجراءات الى تعتبر 21 « أو امر أو استدعاء او محأضر مع مراعاة الاحكام المنافية الواردة |« طلبات مستقلة ما عدا اذا عرضت امام قاضى الامور المستعجلة ؛

« فى اتفاقيات دولية ...................... 200 درهم ؛ | م6 _فيما يخص استئناف أى اجراء بعد انقطاعه بطلب من الدائن » 7 الاخلاء أو تسليم العقار عند الإقتضاء . . . . ..0 50 درهما. |2 القائم بالمتابعة : .

. « واذا تطلبت العملية عدة أيام وجب استيفاء رسوم يساوى » عن حجن المنقولات 2.6............... 50 Les ؛

» عددها عدد الايام النى استغرق العمل كلها أو بعضها. » عن حجز العقارات يهو م ام ةن ة ةن رم مين 150 دزهما.

« الفقرة .2 الحجين : » الفقرة .3 الافلاس والتصفية القضائية :

م الفصل 55. à يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائى : « الفصل 56 يستوفى :

20 عن اجراءات .الحجز لدى الغير بما فى ذلك كيلية au « 1. عن طلب التفليس : | د والغير المحجوز )44 ges الانذارات او الاستدعاات ومحضر. » رسيم ثابت 024 .,,.........,..... 150 درهما.

« القاضى فى حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى » عن ابداع الحساب الختامى أو الحكم بافتتاح » صحة الستد اذا كان للدائن المدعى سند تنقيذى وتبليغ الحكم « التصفية القضائية أو الاقلاس ,..,....... 50 درهما.

« مع اعذار أو edge « ويشمل هذا الرسم محضر ايداع الحساب الختامى.

« أمام المحكمة الابتدائية ................. 50 درهما. | « ses زيادة على الرسوم المستحقة أعلاه :

« واذا لم يكن للدائن سند تنفيذى ترتب على دعوى des الحجن « عن الافلاس ا 0 150 درهما ؛ .

Gal « الغير اسستيفاء الرسم المنصوص عليه فى الفقرة 5 من الفصل 24. و عن التصفية القضائية .............. 60 درهما ؛

_ ال بفة out ادلاءات cela وتو زيم sa اله « عن تحويل التصفية القضائية الى افلاس .. 250 Less ه ولا تسمل ne 9 دلاءات الدائعين وتوزيع النقود الى | , ويقتطع مبلخ الرسم المذكور وفقا للفقرة 4 بالفصل 10 De « تطبق عليها أحكام الفصل 00. ْ « العناصر الاولى للاصول المبيعة . ولا يستحق اذا أقفل الافلاسح 2 1 « 2 فيما يخص اجراءات حجز منقولات بأق وجه من الوجوه Le | « لعدم كفاية الاصول. | 1 و فى ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقق | ,| aus أداء الرسهوم المقررة فى هذا الفصل لا يطالب Gb مبلخ » من المحجوزات Lite s الاجراءات والمنازعات العارضة الى البيع و عن أى حكم من المحكمة أو أمر من القاضبى المنتدب يتعلقان بادارة م باخراج الغاية : | | | | « الافلاس أو التصفية (تحديد فترة.التوقف عن الوفاء وتعيين 202 » اذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة الابتدائية او | 0 وثعويضى وكلاء الافلاس والمصفين أو القاضى المنتدب ts اخيص « على امر من رئيس هذه المحكمة او حكم صادر عن محكمة » والمقررات والتأشيرات والمحاضر الصادرة عن هذا gui :

» الاستكتاف ,4...4..,,.....,..,.,.,,,, 59 ترهما ؛ | « والموافقة على الصلح بين المفلس ودائنه الخ ...) ولا عن مختلف .

عدد 3730 مكرر — 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( الجريدة الرسمية _ . 529 1 | » الاجراءات المنصدوص عليها فى القانون (وضع .ورفع الاختام | » ويستوفى علاوة عل ذلك عن مختلف الاحراءات المذكورة 3 » والجرد و ببح الاعيان باس.تثناء ما هو مبين فى الفصلين 58 و9 59 ْ « الشمروط المحدددة فى الفقرة 3 من الفصل 10 أعلاه :

« والتحقق من الديون والاجتماعات المتعلتة بالصلح بين المفلس | re رسم ادارة عن الدخول المقبوضة (الايجارات الزراعية « ودائنه أو غير ذلك ....) ولا عن أى عمل من أعمال الادارة التى |« وغيرها الخ) )6 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي انم 10° يه 2 ع | ُ آٌ 0 فون آ 1 ك0 Las 0 » كوم به وكلا ال لمصفون أو عن أى مسعى أو استدعا | à ويقبض الرسم QU قبره 10 ,0 من مبلغ الارباح المنجزة فى 1 F2 2 7? 1 ْ ه dl مواصلة استغلال فلاحى او تجارى او صناعى.

« ويستوفى بالاضافة الى. ذلك عن كل أدلاء يعقوم نه دائن ْ م2 = رسيم تصفية عن الاصول المبيعة قدره 10 % ولا يمكن » رسيم قدره ntm 50 درهما. « الجمم بين الرسمين المذكورين.

« ويستوفى نصف الرسم المنصوص عليه فى الفصلين 24 و 132 « وبعد أداء الرسوم اعملاه لا يطالنب بأى مبلغ عن الاعمال د أعلاه 0 عن طلبات القبول المتأخرة ودعارق الاعترأض فى L Las | 3 والعمليات والاجراءات المنجزة أو المطاوب Le ji) لغرض التصفية « الافلاس سواء أمام المحاكم الابتدائية أؤ محاكم الاستئاف. » أو الادارة من لدن المصفى أو الحارس أن القيسم او gite) ه pos ورفع الاختام والجرود والطلبات المرفوعة الى القاذ | « ويؤدى الرسم المتعاق بقضيايا الاعتراض الطرف الذى برقع « Jak على اذن. او موافقة على الحسابات كما لا يطالب بأى 1 دعوى الاعتذاض. ges عن حكم او أمر Glen بذلك. .

ه02 فى خالة صلح بين المفلس ودائنيه او فى حالة استمرار | « ويستوفى على عكس ما ذكر عن كل اجراء يباشز فى مواجهة | 23 وكيل y فى استغلال المحل التجارق à el a\ » mb p| PE . رة طلس او دئم 1 اإلمف وذ آلآ s سيم A T7 سواء فى صو 2 ع الرسم المفروخي على الآجر » قدره 130 درهما يمكن ان يرفع مبلغه بتقدير من القاضى الى غاية | » المعنيى. ش : اك « 26000 درهم مراعاة للصعوبات التى تعترض عمل وكيل الافلاس « الفقرة 5. - البيوع العامة : : | « او المصفى 0 وللطرف أن يعترض على رقع مباغ الرسم 0 دفي 1 , الفصل :58 يدفع الراسى عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد 0 هذه الصورة يجب ابداء الاعتراض خلال الثمانية أيام التالية «ه نسبة 10 00 من ke الثمن فى البيوع العامة. للمنقولات غير ford « للاعلام بذلك وعرضه على المحكمة الابتدائية المختصة. à الادارية المنصوص عليها فى الجزء الثالث من الظهير الشريف » الاحكام الصادرة غير قابلة للاستئتاف.. » الصادر فى 25 هن رجب 1337 (26 ابريل 1919( + ويدفع الميلغ PE 45 Y) » | 1 1 بكامله الى الخزبنة ويقوم مقام fi التسجيل ه وستوق عن الاعتراض على التقدير pur) قدره 0.0. 50 درهما. « hs والرسوم القضائية أو ps التوثيق المفروضنة على » ويقبض بالاضافة الى ذلك purs قدره 10 90 من je الديون » المحضر. , | .

« المسددة ومن حصيلة بيع المنقولات والبضائع (الفصل 239 من » وتقتطم وتؤدى على وحه الامتياز من الحصيلة الاحمالية للمزاد « الظهير الشريف الصادر فى 9 رمضان 1331 )12 الغسطس 1913( | « مصاريف الحراسة والنقل- والمناولة وجميع مصاريف الاشهار « بمثابة قانون التحارة). 00 : « أو غيرها من التصاريف المدقوعة Juan) على البيع. ا « 3 ل يستوفى فى حالة اتحاد بين الدائنين رسم قدره 10 ,0 | ه غير انه اذا تعلق إلامر ببيع عام اختيارى لمنقولات تعين على » عن الاصول المبيعة لفائدة الدائنين المتكتلين. » الطالب أن يودع بصندوق al LUS المكلفة بالبيع مبلغا | 1 ه بحسب على أساس 5 ,0 من التقدير الذى dass بنفسه PLAN 0 « الفقرة .4 الادارة القضائية : « المراد بيعها دون ان دقل ميلغ هذا الايداع عدن 150 درهما « « الفصل .57 يستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائى وعن أ« ويصير المبلغ المودع كسما للخزية اذا أ يم البيع لسبيب ه الحراسات والترئات الشاغرة وغير ذلك من الادارات القضائية | » من الاسباب ويرد الى ب فى العكس- PTE م ةما ملم رة 150 درهما. » الفصل 59.- يستوفى فى البيوع القضائية للعقارات مهما كان | 1 » سبيها رسم قضاثى قدره 3 9% من المبلغ الاصلى لرسو المزاد , « ويؤدى هذا es الطرف الذى يطلب التصفية أو الادارة ه ويدخل فى ذلك تحرير دفتر التكاليف ومحضر رسو المزاد والحى « القضائية « ويجوز رقع gas pl الى 0 درهم pit من انقاضى lu « وجميع المنازعات العارضة « غير دعاوى الاستحقاق 0» وجميع « مراعاة لاهمية التصعفية او الحراسة او التركة الشاغرة ولاسيما | « الاجراءات بوجه عام. 1 « فى حالة Uetge استغلال فلاحئ' أو تجارى أو صتاعى » وللطرف | « وفى حالة اعلاء المزاد او اعادة البيع على ذمة المشترى المنخلفا , « أن يعترض على رفع مباغ الرسم 0 وفى ee الصتورة يقدم | فان الرسسم القضائى لا يستحق الا على مبلغ رسو المزاد النهائى « الاعتراض ويتابع وفقا Lil المبينة فى الفصل 5. Gus»! نفس الرسوم على البيوع القضائية للمحلات التجارية.

000 مس25 _عده 3730 Mat 27) 1404 mes 25 - > Xe 984ل | « الفقرة 6. 2 التوزيع : | ْ ؤ » القسم الرابع oo الفصل 60 — يستوفى فى حالة التوزيع بالتراضى او عن طريق | « الرهون » المحاصة رسيم قضائى قدره : Lt 0003 ب » الفقرة .2 رهن المحلات التحارية :

2 عن كل ادلاء يما فى ذلك سند 0 02005 « الابداع وكل اطلاع ...........,,,.. 205 Las ؛ ؤ « الفصلى 62. ب يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الاندابع | 2 ب عن مجموع المبالغ المراد Luis .... 5 90. ْ « المتنصوص عليه فى الظهير الشرريف .الصادر فى 13 من صفر 1333 < «ويستوفى عن دعاوى الاعتراض المرقوعة الى المحاكم الابتدائية | )37 ديسمبر 1914( بشأن بيع ورهن المحلات التجارية دوعن داو محا كم الاسيئناف نصف الرسم المتصوص علية فى |« الابداع المنصروص عليه فى المرسوم الصادر فى فاتح جمادى « الفصلين 24 و 32 اعلاه.. « الاولى 1376 )4 ديسوس 1956( بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات | « التجهيز le فى ذلك ان اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم y | القسم الثالث |« البائع وجميع الاجراءات التى تقوم بها .كتابة الضبط. 0 » السججل التجارى L ويستوفى دالاضافة الى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين BUT » الفصل 67. — gigi : | اق الدائن المر :ين وعن 'نصديد الامتياز الناتج عن هذا القيد د عن التقييد فى السجل التجارى يما فى ذلك er المصاريف ا« ميلم 094$ pesreseseesessesesssserees 0:30 ,9+ dt 0 التصريج ااي 1 دى ES de | « ويسسدتوفى رسم ثابت قدره 50 Les عن كل قيد تكميلى للدين.

« فى السجل التجارى ا ا ال زية المي 7° |« المذكور بكتابة ضبط المحكمة الابتدائيية التى يوجد بدائرة | 3 ويستوفى كاتب الضبط او رئيس مكتب الملكية الصناعية ؛ | م اختصاصها فرع للمحل التجارى الداخل فى Se | « عنْ pui أى نسخة من البيانات المدرجة فى السجل Sole :

داو فى السحل .التجارى المركزى وعن تسليم أى شهادة سلبية او « الفقرة .2 رهن Game المنتجات والمواد : :

هو شهادة تقيبد فى السجلين المذكورين : رسما موحدا « الفصل .63 فى الحالة.المنصوص عليها فى الفصل 4 من داقدره inserer sesesssees 6 ممق مامة 20 درهماء ., « الظهيير الشسريف الصادر فى 12 من Solos الآخرة 1370 « ويؤدى هذا الرسم بان تنوضع طوابع جبائية على كل شهادة او | « (20 مارس 957( بتنظيم رهن بعض المنتجات والمواد : ْ nes 0 او مستخرج من السجل التجارى او السجل التجارى To يستوفى عن القيد بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التأبع on RUE | « لها موطن المقترض وعن كل تجديد قيد Ou ver... ىه ؛

« ويقرض على كل تقييد تعديلى رسم cb قدره .. 50 دزهما. 1 1 1 / دعن طلبات القيد المنصوص عليها فى الفصل 55 وم بي ب À « لا يستوفى عن القيد يكتابية ضبط المحكمة د الفصل 66 من الظهير الشريف الصادز فى 9 TL « الابتدائية التابع لها موطن الغير الحائز سوى رسم | » )12 اغسطس 93( بمثابة قانون للتجارة بما فى ذلك القيد 0 ثأبت قدرم لمم ةمل ثيه vers :+" ,,...... 50 درهما.

à وشهادات تعليق الإعلانات وتسليم المستخرجات لاجل الاشهار د اذا سيق اداء الرسيم التسبى الأنف الذكن. .

د وشهادة الايداع ....,,...ivsse.ers.e 100 درهم: « ويستوفى عن افتكاك Le JT رسم ثابت قدره .. 50 درهما.

Gén | تسجيل محضر حجن تحفظى إو حجن تنفيذى يتعلق بمحل « ولا يست<ق أى هبلغ اذا.تم افتكاك الرهن بصورة تلقائية.

» تجارى اق بأحد عناصر هذا المحل Less 50 .....,... ss « الفقرة 3. - الرهون الخاصة :

« عن الابداع لدى LU الضبط لعقد شزثة 'قوصية dis أو 1 | | :

اه شرئة تضامن بما فى ذلك شهادات تعليق الاعلانات وتسليم « الفصل .64 يستوفى اذا تعلق Mt برعن نير الرهون 9 المستخ رجات لاجل الاشهار وشهادة الابداع ...... 200 درهم. « المنصوص عليها فى الفصلين 62 و 63 :

« عن ايداع الانظمة الاساسية او العقود المتعلقة بشركة مساهمة | De LT» تسجيل العقد messes... 02050 نم9 ؛

0 أو شركة توصية باسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة ler فى « 2 = عن putes pale 200660065000000 درهما ؛

ذلك شهادة Etat دوت 2 CURE ذلك تكلفة السفخرجات 8 3- عن وضع بيان الاوراق التجارنة على العقد .0 20 درهما ؟

  1. –» والسيخ الرسمية uses à il .200 كشزهم. 3 1 | «عن الابداعات اللاحقة ddl بشركات المساهمة او شركات | «4 De الشسطب المنعجز فى سجل LUS الضبط د التوصية السديطة. أو شركانت التضامن او الشركات ؤات'المسؤولة | 5 اما بعد افتكاك الرهن بوجه قانوثى لو tte der aile | فى ذلك end السجل التجارئ: .22 50 Less | « أداء الدين المُضمون 2 .ا .مات Ho 050 5. ire « ويسنتؤفى. عدن شطب AUS ES فى الشجل: التجارى مشخ د مع اسستيفاء Si le قدره .,.4........... 30 es 44e denses opte 5 50..,,,,4...444 درهما. | « ويغرض على تجديد. القييد .نفس اأورسم المفزوض de « ولا Cle بأى je اذا وقع الشسطب بصورة تلقائية. د تسجيل العقد.

عدد 3730 مكرر — .25 CE A (1984 Jui 27) 1404 es الرسهية 531 | م الاب الثالث د المبينة فى الفقرتين الاولى والثانية بالقسم (أ) من الفصل الاول « رسم المرافعة 1 | ه بالكتاب الاول من هذه المدونة « ولا تطبق هذه القاعدة على الاحكام » الفصل .65 يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية | ه القضائية rs نطبيقا للتشريع الخاص بالايجارات والمعفاة « فى المادة المدنية أو التجارية أو الادارية رسم sus 00800 » من جميع رسوم التسجيل والتنير .

و8 رسيم المرافعة » ويدخل فى المصاريف المصفاة » ومبلخ هذا الرسم 0« الفصل 58 ب تعفى من رسم الدمغة على حجسم الورق gi » عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف. | ؛ ا والنسخ التنفيذية والنسخ الرسمية من الاحكام «. ولا va الرسم الآنف الذكر 1لا مرة واحدة عند قيد 1 gs) والقرارات الف + | 1 و.ولاا يطبق عل الاجزاءات على العرائنض أو اجراءات الامور.المستعحلة ْ » 4e أن أصول أحكام المحكمين ونسخها التئفيذية. ges ه حتى لو وقع استقّنافها » لا فرق بين الاوامر الصادرة بتنفيذ موقت | وتقارير الخبراء تظل خاضعة لهذا الرسم.

« أو الصادرة فى موضوع الدعوى , كما لا يطبق على الطلبات الرامية | « الفصل 69. تخضع لتأشيرة قابض التسجيل وفق bol د الى الاعثراض على التنفيذ الموقت à وفى حالة المعارضة فى حكم | « المبينة فى الفصول التالية الاوامر القضائية والاحكام والقرارات دغيابى لا يستوفى عن ايداع طلب المعارضة أى رسم جديد. : الصادرة cit فى موضوع الدعوى وكذا. أحكام .اللمحاكم الزجرية » الفصل 66. ب يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة فى نهاية 2 عندما تبت فى الدعوى المدنية وأحكام المحكمين والاجزاءات و كل شهر الى أمناء مختلف نقابات المحامين عل nl pu أ القضائية وغير القضائية التى يقسوم بها كتاب الضبط اذا كانت « ) يدفع الرسم الى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى Fe لرسم. التسجيل النسبى.

» المحكمة المرفوع اليها النزاع اذا لم ينصب محام فى القضية ؛ > القسم الثانى » ب) يتم الدفع » أذ( نصب محامون فى القضية 0 الى صندوق | 1 » النقابة التى ينتمى اليها محامى الطرف الذى أدى الرسم ؛ | د قواعد التطبيق | « ج) يتولى القابض.المكلف بتحصيل المصاريف فى قضايا | « الفصل 70. ب يوجه كاتب الضبط فى أقرب الآجال النسخ a المساعدة القضائية دفع. مبلغ رسوم المرافعة الى أمناء نقابات أ« الاصلية للاحكام والقرارات والاوامر. القضائية وأصول. أبجكام » المحامين, زفق a الشروط المبينة أعلام. 0 » المحكمين مع الملفات المتعلقة بها الى قايض التسجيل الذى يقوم 0 وتخضصص نقابات. المحامين هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع 0 فورا اما بالتأشير عليها واما ان اقتضى الحال بتلخيص الاحكام 3 الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. 0 ' ه فى سجل مراقبة خاص وكذا بتصفية الرسوم المستحقة.

à ويمكن أن.تطلب وزارة المالية اطلاعها يملى محاسبة | « ويحرر القابض فى شأن الرسوم المستحقة اعلاما بالاداء يوجه | م أحكاصةتعاق. بالاحراءات القضائية وغير القضائية « اما تلخيص الاحكام. المفروض.عليها الرسم النسبى فى سجلق ' CN salon, بجروها الموثقون ه المراقبة الخاص will يحصر كل يوم فانه يقوم plis اجراء SAR hs « التسجيل ويترتب عليه نفس الاثر بشسرط ان ينبت الاطراف الاداء لياصا 2 LS 1 «ه بالمخالصة المسلمة من مكتب التسجيل.

,» القسم الأول « Jef المبين فى العقد أو pol مع جبر كسور all باضافة » :قواعد : das : « ما يشم به الدرهم . .

« الفصل .67 يترتب على أداء الرسم القضائى إعفاء y لون À « واذا كانت المبالغ والقيم غير معينة وجب على الاطراف تلانى 3 التالية مع طلبات ومذكرات الاطراف من رسوم التسجيل Li, | «ذلك بتصريح تقديرى مشهود به وموقع فى النسخ الاصلية € وعند plait « | 9000 CL. هذا التصريح يعهد الى قابض التسجيل بتقدير és ه 2 ب الاجراءات القضائية وغير القضائية التى يقوم بها كتاب « الرسوم à وللمحامين كامل الاهلية لتحرير التصاريح المذكورة.

» الضبط اذا كانت غيي خاضعة بطبيعتها لرسم التسجيل النسبى ؛ 1 , الفصل: .72 تستوفى رسوم نسبية Bye عددها عدد « 2 سس العقود. والمحررات المدلى بها امام المحاكام: اذا كانت غير » ما تتضمنه العقود أو الاحكام المفروضة عليها الرسوم هن بنود د خاضعة.,وجوبا . بمجرد. تحريرها لرسم التسجيل ورسم التنير أو |« مستقلة تستوجب أداء رسم. - ش إد الاح هنين الرسمين فقط ؛ | « الفصل .73 يتحمل الاطراف على وجه التضامن أداء الرسوم.

. « 3 -«الاوامر والاحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم | » العادية والغرامات المتعلقة بالاجواءات والاحكام القضائية د ما عدا ما يتعلق منها باثبات احد عقود نقل الملكية او Lau » واحكام المحكمين. |

532 . | الجر بدة الرسمية بحمدد 3730 مكرر ب 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( « ويؤدى كتاب الضبط الرسوم المتعلقة بالاجراءات غير القضائية « وفى حالة مسحب العقود المدلى بها من كتابة الضبط قبل » ومحاضر المزاد 0 ولهم Gall قى استرجاغ ما دفعوه من الاطراف. |« التأشير عليها وقبل أداء الرسوم والغرامات المستحقة ان اقتضى » الفصل 74. — تؤدى الرسوم المستحقة على العقود والاحكام |« الحال ذلك à يعتبر كاتب الضبط مسؤولا بصفة شخصية عن و الخاضعة للتسجيل عملا بهذا الملحق فى أجل شهرين ابنداء من | « الرسوم والغرامات المذكورة » على أن له حق استرجاع مأ دفع من

  1. –/ تاريخ تصفية الرسنوم من لدن القايبض وفق الشروط المنتصوص |« أطراف العقود الآنفة الذاكر. | 0 د عليها فى الفصل 70 أعلاه. | «الفصل .79 كل ورقة خاضعة وجويا لرسوم التسجيل gts ه ولا يطبق الاجل الآنف الذكر على العقود المدلى بها التى بجب |« أدلى بها الى المحاكم دون أداء الرسوم المستحقة عليها يجب أن » تسجيلها خلال الاجل الخاص بها والا تعزض المخالفون للعقوبات | « يحتفظ بها . مقابل وصل à حين التأشير على الملف المشتم| د المقرزة فى النصوص العامة المتعلقة بالتسجيل 0 كما لا يطبق | « عليها من لدن RE التسجيل قصد استيفاء الرسوم الواجبة الاداء.

« على محاضر البيع بالمزاد لعمارات أو محلات تجارية أو منقولات |. « الفصل .80 استثناء من أحكام الفصل 76 لا Joss استحقاق « التى يجب أن تسجل فى أجل Je ابتداء من يوم رسو المزاد. | « رسوم التسجيل أو التغبر المفروضة على أحدى الاوراق المدلى بها د الفصل .75 بيترتب على دقع الرسوم بعد انصرام الآجال | « دون القيام بالاجراء المطلوب غندما يكون الطرف المستفيد من » المضروبة لذلك أداء الغرامة المنصوصن عليها فى الفصل 40 المكرر | « الحكم القضائى المقدم للتأشير عليه غير مدين بالرسوم المستحقة ه مرنين بالكتاب الاول من هذه المدونة 0 وفيما يخص الاجراءات | « لا بصورة أصلية ولا على وجه التضامن.

» القضائية وغير القضائية ومحاضر المزاد يتحمل كتاب الضبط » .8< Ji! كلما صدر حكم بشسأن Aie مسجل وجب د شخصيا الغرامة المذكورة آذا دفع اليهم pe الرسوم فى الاجل | و التنصيص على ذلك فى الحكم.

» القانونى من لدن الاطراف أو وكلائهم. | Ses « هؤلاء الموظفون من كل التزام اذا لم ددع .لد يهم مباخ » SU الثانى و مقدم على الحساب وأودعوا لدى: مكتب التسجيل خلال الثمانية 1 ْ د أيام التالية.لانصرام الاجل أصول الاجراءات القضائية وغير » عقود الموثقين » القضائبة أو المحاضر المفروض عليها الرسام. « الفصل 82. ب Es عقود الموثقين لرسوم التنبر » ويجب ان « الفصل 76. لا يجوز لكتاب الضبط .تسليم نسخة رسمية أو |« تسجل فى المكاتب التى يعينها الوزير المكلف بالمالية.

» توجية اعذار أو القيام بأى اجراء GS عملا بحكم قضائى خاضع | وتفرض رسوم التنير على النسخ التنفيذية Cds « للتسجيل أو التأشير قبل استيفاء الاجراء المطلوب وأداء ess pl إن الرسمية والصور. :

» المستحقة والا اعتبروا مس ءؤٌولين شخصيا عن الرسوم والغرامات. « ولا يمكن ان يسلم الموئق أى نسخة تنفيذية أو صورة او لسخة م واستثناء من هذه القاعدة يجوز القيام من غير تأشير ولا سابق | , رسمية قبل تسجيل النسخة الاصلية والا تعرض لغرامة و تسجيل للحكم بتوجيه الاعلامات المترتب عليها سريان آجال طرف | , قدرها 250 درهما عن كل 0 Aile د الطعن فقط من غير أن تتضمن Die) من أجل الوفاء. الفصل .83 تؤدى رسوم التسجيل المتعلقة بعقود الموثقين « من لدن الموثق او كاتب الضبط المكلف بالتوثيق الذى es » القسم AN |« بوضعها خلال الشهر الذى يلى تاريخ العقود المذكورة » ولكليهما م العقود المدل بها ه حق استرجاع ما دفعه من الاطراف 0.

« وفى حالة ارتكاب مخالفة يكون الموثقون أو كتاب الضسط « الفصل .77 يجب تقديم جميع العقود !9 المحردات الح | , مدينين شخصيا بالغرامات المنصوص عليها فى الفصلين 49 « بها الى المحاكم .الى قابض التسجيل بواسطة كاتب الضمط حمث | , و 40 المكرر هرتين بالكتاب الاول من هذه المدونة à وتقبض من « تقديم النسخ الاصلية للاحكام القضائية.: . « الاطراف المبالغ التكميلية للاداءات غير الكافية او الرسوم « وتطيق أحكام الفقرة السايقة. ولو صدر حكم pa الاختصاص د المستحقة على sl واقعة sy » أ الشطب أو تعلق الامر بحكم صادر فى قضايا التحفيظ. | « ويؤدى الاطراف الرسوم à وكذا ان اقتضى الحال , « ولا مسستوقى عن آدلاء المتقاضين بعقود أو lime لتدعيم د الغرامات المتعلقة بالعقود العرفية التى بحررها الموثةون او كتاب « ادعاآتهم أى رسم للتسجيل أو-'الثنبر اذا كانت العقود او المحردات | , Len القائمون بمهام التوثيق » غير ان الموثق يصير Line « المدلى بها غير خاضعة ودوبا.للرسمين المذكورينْ او لاحدهما.ء | ه شخصيا بالرسوم والغرامات المذكورة اذا تعلق الامر بعقنود « الفصل 78. 2 يأمر Sail بابداع العقود والمحررات المقدمة | م خاضعة Liens للتسجيل فى أجل معين ولم يودع فى المكتن الذى م خلال الجلسة à ويوضع على هذه الاوراق خائم التاريخ من لدن | « يعينه وزير المالية ui العقد المنصوص عليها فى الفصل 35 « كاتب الضبط الذى لا ي<وز له التخلى عنها قبل عرضها على قاض | » بالكتاب الاول من هذه المدونة « وله Gall فى أن يسترجع من « التسجيل للتأشير ue وفق الشروط المبينة أعلاه. م الاطراف الرسوم العادية فقط.

| 3730 مكزرر ب 25 رجب 1494 )27 أبريل 1084( الخريدة الرسمية. 520 53 SUN » "00 الثالث ' » وتحدد تعريفة الضزيبة الاضافية الخاصنة Les الاجكام 0 » أحكام مشتركة | « الفقرة (ج) من الفصل 3 أعلاه. فيما خض السيسارات Sy » الفصل .84 يجب على الموثقين والموظفين القائمين بمهام للاشخاص الاعتباريين غير .الاشتخاص الذيدن. يقومصون بكراء' « التوثيق الذين يحررون عقودا Lou, مبنية على عقود عرفية ع | السيارات دون سائق. 0000 ء à مسجلة أو ناتجة عنها او يتسلمون العقود المذكورة على سبيل الوديعة | : « وتستحق الضرينة الاضافية RÉ ابتداء من فاتح يوليو +1984 « إن. يضيفو! العقود العرفية الآنفة الذكر الى العقد المشار فبه (ليها | «:ويجب أداؤها قبل 37 اغسطس 1984 | د وان يقدموها معه فى نفس الوقت لاجراء James » ويلزمون شخصيا أ ' « وتطبق على الضريئة الاضافية الخاضة أحكام الفضول 2 و 5:و 6 a» الاطراف بأداء رسنوم التسجيل والعتبر وكذا مختلف الغرامات هو 7.و 8 و 8 المكرر .و 9. 1 1 | 0 «واذا استعمل كتاب الضنبط العقود العرفية لالمثنار اليها أعلاه : Ce | فى اجراء قضائى “أو غير قضائى معفى من الرسوم عملا بالفقرة | 0000000008 نظام .الصيد البحرى اا 0 « الاولى من الفصل 67 من هذا الملدق وعب.عليهم ان بعرضوا! العقود + الفصل 13 اه 0 « العرفية عتى LU التسجيل للتاشير عليها خببلال العشيرة أسام تغير على dit التالى الفصول 33 3 34 و35 من الظهير الشريف « التى ثلى القيام بالاجراء الرسمى. إلمبنى عليها رقم 5.73.255 الصادن.:فى 27: من شوال 1393 )23 فوفمين-7973) 0 ; بمثابة قانون All bin. las البحرى :

0 . «الباب 0. di .. » الفصل 33: = mile بالحبس' من شهن الى سنة وبغرامسة؛

7 أحدكام. als اه 0 | » من 2.000 الى 30.000 درهم أو باحدى ile البو jeu فقط : 0 ' Juill « ' و8. ب تطبق الاحكام العامة المتغلقة بالتثير.والتسجيل ,| + ب كل من 022220. 02م 2 .006000000000022 D « مع مراعاة الاستثناءات السابقة 0 .علسى. الاجزاءات القضائيسة (الباقى لا تغيير (a ش اا es, القضبائية والعقود المدلى بها الى المحاكم | «0 القصبل .34 يعاقب بالجبس من شهر الى..سنة وبغرامة.

« وعقود الموثقين » ولا يحاد . مع مراعاة نفس الاسيتثناءات , عبن | « من 1.000 الى 50.000 درعم او باحدى هاتين. العقوبتين فقط. :

«.النصوضص الخاصة الصادرة. بالاعفاء من اجراء التسجيل والتذبر او »1 = من اتييي يبيب رمم ءءء اام و لا اضر FA « من السومها ااا للك ما جه SU) لا تغيير (Ré : » الفصل 86.: -.ينسخ. المرسوم الملكى رقم 857.65 الصادر.فى | . الفصل 2,35 يعاقب بالحبس من شهرين الى Le وبغرامة » .7 رجب 7386 (22 اكتوبر 1966( بمثاية قانون يوجد plats بموجبه » هن 2.500 الى: 60.000 درهم أو باحدى هاتين .العقوبتين فقط. :

د والاداينية لدئ :محاكم الاسةئناف والمحاكم الإخرى. بالمملكة. (الباقى, لا تغيير فية) 000 . « وننصيف الاحالات الى احكام المرسوم الملكى يمثابة قالون | © 2 LU _ | « الآنف-الذكر “الواردة فى التصوص niet التنظيسية إلى | GE البحرية التجارية. اه د الاحكام المطابقة لها الواردة فى هذا الملحق. ce | الفصل 14 0< _ | . - اتنس وتعوضي- بالاحكيام. 0 LU أحكام bail 4 و 5 من.

الضرببة الاقسافية الخادمة. المفروضة. Je السيارات الماحق 1 بالظهين:الشرءف الصلدر فى 28 .من: جمادى, الآخرة 1337 ei 2000020000000 0 12 2 اح ااه (35 مارش 959 بمثابة . قانون التجارة البحرية :

| نتمم أحكام الظهير الشريف رقم 5.57.25 الصادر فى. 55 من | 1 « الفصل 240لا يفكن ان تحمل المراكب"(السفن والقوارب ذي الحجة 1376 539 .يوليو 1057( بغرض ضريية سنوية خاصة على | QU Len نوعها) ES الخغربية الا بعد آداء الرسوم UT السيارات بالفصل السايع المكرر lo 2005585805: QU 0 » الفصل السابع المكرر. — تفرض عن QU Ji» Fugue 1984 due طنثين ss... 10 دزاهم ؟:

» اضبافية خاصة على كل سبيارة خاضهة &u AU .السنؤية: الخامة | «أما. زاد على طتتين الى غاية 8 lb ,......,20 درهما f . « المفروضة على السبييبارات والمتصبومن .عليها فى الفعهسل y L زاد على 5 طنات الئ غاية 10 ظنات .... 50 درهما ؛

» الاول أعلاه.. 00 ا 0 | Ur دما 315 ke ,16 طنات الى غلية 25 طنة!؛ . . . ... 75 درهما ؛

د وتحدم dia الضريبة. الاضافية Last, وفقا . للفقوة (. من ] م ما زاد على 25 طنة الى غاية 50 طنة ...,.. 100 درهم ؛

» الفصل 3 أعلاه فيما «خيص السيارات المماوكة للاشخاص | » ما زاد على 50 طنة الى غاية 100 طئنة ,... 150 درهما ؛

ه الطبيعيين وللمتاولات التى تقوم بكراء السيارات دون É » ما زاد على 100 طنة الى غاية 150 طنة .... 200 درهم ؛

«ووالمبينة فنى المرسوم رقم 2.69.355 الصنادر فى 27 من محرم 1390 » ماازاد على 150 طنة الى غاية:250 طنة .... 250 Les ؛

« 42 أبريل 1970(- و مازاد على 250 &L الى &lé 500 طنة .... 500 درهم ؛

0 534 الخريدة الرسمية de 3730 مكرر 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( » ما زاد على 500 طنة الى غاية 2.000 طنة .... 2.000 درهم ؛ « غير أنه يسستوفى فيما بخص السفن. والتوارب والزوارق المعدة د ما 215 على 1,000 طنة الى غاية 3.000 طنة 0.0 4.000 درهم ؛ | « للنزهة رسم قدره 300 درهم عن تسليم الاذن الامنى (السفن SI م ما زاد على 3.000 طنة الى غاية 7.000 طنة .. 6.000 أدرهم ؛ | « تقل سسعتها الاجمالية عن 10 QUE او تعادلها). , ش » ما 515 على 7.000 طنة الى غاية 10.000 &b . 8.000 درهم * | الفصل 16 Le » 315 على 10.000 طنة الى غاية 20.000 طنة .. 12.000 درهم ؛ تغير على الوجه التالى 4e ait من الفصل 28 من الملدق 1 بالظهير » ما زاد على 20.000 LL إلى غاية 50.000 طنة ... 16.000 درهم ؛ الشريف المشار اليه أعلاه الصاذر فى 28 من جمادى الآخرة 1337 دما زاد على 50.000 طنة ,4,,,,...,,... 20.000 دنهم * | وهو مارس 29و2) :

ذ غير انه يستوفى رسم قدره 500 درهم عن كل شهادة للجنسية A I « تسلم الى السفن والقوازب والزوارق المعدة للنزهة التى تقجاو3 | 0 .....2.....اييييم ابي ييقةة اث مرا رن ا مهتت ايه » حمولتها 10 طنات. « الفقرة 4. ويترتب على mu سجل الطاقم وتجديده اسستيفاء 5 وزيادة على الرسوم المذكورة تؤدى جميع السفن والقوارب | « رسيم محدد بدرهمين ونصف )2:50( عن كل ورقة مستعملة .. »

« وضمنها القوارب التى تقل حمولتها عن طنتين رسما ثابتا (الباقى لاتغيير فيه).

ذ قدره 0 درهم وكذا ثمن الرق المحدد ب 790 درهم . : تدابير لتشجيع المقاولات الصناعية والتجارية « السعة المتخذة اساسا لفرض الرسوم هى سعة السفن الاجمالية.» والحرفية المصدرة لمنتجاتها « الفصل 5 — تصفى مصلحة الملاحة. البحرية الرسوم المحددة الفصل 17 | 5 فى الفصل السابق ويستوفيها الجمرك وتؤدى مرة واحدة يوم ]| .1 يغير على الوجه QUES الفصل 2 من الظهير الشريف .د plus تهمادة الجنسية.» رقم 5.73.408 الصادر فى 13 من رجب 1393 )13 أغسطس 1973( الفصل 25 بمثابة قائون بتعلق باتخاذ تدابير خاصة بتش.ءجيع المقاولات الصناعية يغير على الوجه التالى الفصلان 17 و 27 من الملحق 1 بالظهير والحرفية المصدرة لمنتجاتها | الشريف المشار اليه اعلاه الصادر فى 28 من جمادى الآخرة 1337 « الفصل 2. ب ان مؤمسيات .......0000.2020002.0..

1 : 1 Joie ربيع à )7 الغسطس 1046( و 6 محرم 1377 )3 اغسطس 1957( : دب خلال 72 & الاولى rétreresreseteeerereeeee puce nee soie so sua uses D 50 8 00007 : 1 1 م م ميمه فؤسيسة جديدة ؛

7 الفصل 7 اذا طلب ns شهادة الجنسية من أجل قدمه] دب شلال 12 de الاولى -..., معاي .مم م مرو فهو واه هاي « أو لاى سبب آخر وجب آلا يستوفى سوى ثمن الرق المحدد . 1 ' » 100 درهم. » cesse ss ses esrs ses à قى بهذا التاريخ. »

1 ا 2IT 1 LL = يغير على الوجه QUI الفصل الاول من الظهير pit يف : الفصل 77 تحدد كما يلى عن كل سفينة الرسوم السنوية رقم 1.77.217 الصمادر فى 5 شوال 7 )19 sous 1977( الممددة « التى تصفيها مصالح البحرية التجارية ويستوفيها الجمرك مت | de ges الى المقاولات التجارية المصدرة احكام الفصلين 2 و 6 من ph 2 الاذن فى الابحار 0 الظهير né) بف رقم 2.77.8 الصادر فى 13 هن رجب 1393 د من طنتين الى غاية 5 طنات ...,....,.. 30 درهما ؛ | )13 أغسطس 1973( بمثابة قانون Glen باتخاذ تدابير خاصة » ما زاد على 5 طنات الى lé & 20 طنات ...... 50 Less ؟؛ gra المقاولات الصناعية والحرفية المصدرة لمنتحاتها :* » ما 315 على 10 طنات الى غاية 25 طنة messes 75 درهما ؛ اد الفصل 2. ب أن éouseeeseeseeseneses lue .م مازاد على 25 طنة الى غاية 50 &b . بيترت 500 pt» © إيو مين تتييييمييني ءءء مي ء ممم ءء ممم ااا ةلاقن » ما زاد على 50 طنة الى غاية 200 طنة tousse 150 درصما ا إى mme ssoeseseseeme secs nece ظهيرنا الشريف هذاء » ما زاد على 100 &L الى غاية 150 طنة cesse. 200 درهم 5 « ويمكن ان تستفيد المؤسسات التجارية pal) اليها أعلاه من م.ما زاد على 150 طنة الى غاية 0 طنة .,... 250 درهما ؛ « الاعفاء المذكور :

| .ما زاد على 250 طنة الى غاية 500 طنة ses. .300 ددعم "| ىر شلال 12 Lu الاولى مبت تا اث اا اء ااا مما ءا ا Le.» زاد على 500 طنة الى غاية 1.000 &b . . 400 درهم 5 desc nnee res eene see ereceuecs à مؤسسة جديدة ؛

د ما 315 على 1.000 طنة الى غاية 3.000 طنة .. 500 nu us 32 ge Là 5) re» | » ما 315 على 3.000 طنة الى غاية 7.000 طنة +« . 700 , درم وإرري يما م6 ...60666666606 066666..ء. قى هذا التاريخ. à مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 20.000 طنة .. ومو درهم. ؟ ' ل .« Lo» | زاد على 10.000 طنة .., ...,..,. 0 2.000 smf2s | ل ااه . Jreill 18 0 .« وفيما بخص تسليم الاذن فى الابحار المدعو. ه الاذن.الامنى [le تطبق احكام الفصول من 5 الى +5 ومن 13 إلى 16 ابتداء مان «. والمحدد فى الفصل 21 ستوفى ثمن الرق المحدد ب 30 درهما. À 29 رجب 1404 (فاتح le 1984).

عدد 3730 مكرر 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتحملات الخربدة الرسمية الفصل 29 .يجده على الوجه التالى 5513-21 العام للمسوارد والتحملات لسنة 1984 :

(بالدراهم) البيسان الموارد ظ ! لتادير المليا I ل الميزائية العامة للدولة | الموارد ...,....,,........---| 32.479.081.996| : — نفقات التسيير 0 — 19.226.000.000 نفقات الاستثمار EE torse 23 كت 10.154,756.947 نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم EEE 0 00 2 كا 9.448.000.000 مجموع الميزانية العامة للدولة ..| 32.479.081.996 | 38.828.756.947 I - الميزانيات الملحقة المطبعة الرسمية :

)39130 ..,....,..........:...| 5.696.062 35 نفقات الاستغلال ...| _ 5,396.062 نفقات الاستثمار 0 000 SE EEE 300.000 هيناء الدار البيضا الموارد ع 00 ليل م 0 *| 90.460.000 | نفقات الاستغلال ...| 53.000.000 نفقات الاستثمار ع ع ع 0 — 37.460.000 "else 4 الموارد 0 ......,....| 554.0795,888 1 3-2 نفقات الاستغلال ureues م مو ووو مون — { 130.027.389 نفقات الإستثمار لم ماما فا ةا هه اواو جه وإ - 00 2*0 | الاذاعة والتلفزة المغربية :

الموارد ...,...,...,....,,...| 191.589.568 5 نفقات Joss... so. J'y سكا 132.694.568 .نفقات الاستثمار عي ع conso — 58.895.000 المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال مسح الاراضى :

الموارد ,.....1..........,...| 133.687.500 _ نفقات الاستغلال ersssssssssesse ككا 105.687.500 نفقات الاستثمار rer ...| كا 28.000.009 "مجموع الميزانيات الماحقة :...4.:.| 975.510.519 975.510.519

1. د الحسابات الخاصة للخزيلة .

الحسابات المرصدة لامور خاصة . 1.111.660.000 | 1.137.696.090 حسابات العمليات LRU والتجارية + 35.179.800 35.081.540 حسابات التسديد مع الحكومات الاجنبية| للتذكرة 33 y 5 حسابات الانضمام الى المنظمات الدو لية للتذكرة 239.800.009 حسابات العمليات النقدية ee... للتذكرة للتذكرة حسابات الاستثمار [ess-sre....... 78.000.000 278.000.000 حسابات القروض ,..,.......+-| 172.391.480 0 .+11 حسابات السلفات .......,...-+-| 101.155.300 65.000.000 حسابات النفقات من المخصصات 1.456.000.000 1.20.00 مجموع الحسابات الخاصة للخزينة » 3.154.386.580 4.579.586.24Ù المجموع العام .| 36.608.979.095 | 44.183.853.706 زيادة Hs الدولة على الموارد ..| 7.574.874.611

وساثل المصالح والاحكام الخاصة

الاحكام المطبقة فى du 1984 I الميزانية العامة للدولة .

الفصل 20 | .1 يحدد مبلغ الموارد الاضافية المخصصة للميزانية العامة للدولة خلال die 1984 بمليار وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعين ألف درهم )1-017-997.000(- Il — توزع الزيادات فى الاعتمادات المذكورة على الابواب والسطور وفقا للحدول ل( المضافتف الى ظهير نا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

| الفصل 21

1. — يزاد على مجموع الاعتمادات المفتوحة للوزراء خلال [User 4 فيما (leu بننقات التسمير للميزانية العامة للدولة ga قدره تسعمائة 3 dues وسبعون مليون درهم )975-000.000(.

.N — ينقص من مجموء الاعتمادات المفتوحة للوزراء خلال سنة 1984 فيما يتعلق بنفقات التسبير للميزانية العامة للدولة مبلغ ه سيعمائة وثلائة Je مليونا وألف وثمانمائلة 'واثتان LR, درهما (832. 713.001).

II — توزع الزيادات والتخفيضات فى الاعتماداتث المذكورة على الادواب وفقا للحدول (ب) المضاف الى ظهير نا الشريف هذا المعتبر بمثابة قاتون.

I. — الميزائيات الملحقة الفصل 22 .17 يثقص من محموع الموارد المخصضة للميزانيات الملحقة خلال à. 1984 مبلغ قدره سبعة ملابين وخمسمائة واثئان وسبعونث Lai وثلاثمائة ذرهم (7.572:300):

II ب نوزع التخفيضات المذكورة وفقا للجدول () المضاف إلى ظهير نا الشر رف هذا المعتبر بمثابة قا gt p جممسعميببب.. « الفصل 23

1. ل بحدد ميلغ is SN فى الاعتمادات الممنوحة خلال سنة 1984 فيما بتعاق بنفقات” الاستغلال للميزانيات الملحقة ,2 بخمسة ملابين وتسعمائة وسبعة ونسعين ألف درهم )000 . 997 5(.

II ب يحدد مبلغ التخفيضات من الاعتمادات المفتوحة خلال سنة 1984 فيما يتعذق بنفقات الاستغلال للميزّانيات الملحقة DAS عشر مليونا وخمسمانة Las وستين ألفا 'وثلاثمائة درهم (300. 13.569( .

li — توزع الزياداث والتخفيضات . في الموارد المذكورة وفقا dsl (ج) المضاف الى LU gb الشريف هذ! المعتبر نمثابة قانون.

(1984 لدم الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر — 25 رجب 1404 )27 أبريل eo 536 1 | : الحساباتن الخاصة للخزينة 0 | فى الجانب المدين — .1 الفصل 24 5 النفقات المتعلقة بالمحافظة على القنص وتحسين الصيد البرى ؛

أ. ب يحدد مبلغ الموارد الاضافية الخخصصة للحسابات الخاصة | + _ النفقات المتعلقة باجور المستخدمين فى الصيد غير .. للخزينة خلال سنة 1984 بأربعين مليون درهم )40.000.000( موزعة المستخدمين المدرجة أجورهم فى الميزانية. العامة للدولة 50 8 "003 حسب الجدول () المضاف الى ظهيرنا الشريف هذا المعتبر )3 تنسسخ أحكام الفضول 3 و 3 المكرر و 4 (الفقرثين 3 و .111 / بمثابة قانون.

0 à ال1 الظهير الشر بف الآنف à 1 : 1 آآ. — يضاف الى مجموع الاعتمادات المفتوحة للوزراء خلال 2 0 شر يف لانف الذكر الصصادر فى 55 من

0 . 5! ب 5 نل 0 CP يايو DR يتعلق بعمليات الحسابات المرصدة لامور خاصة | عات Le 1984 سنة 44.05 مبلغ قدره أربعون مليون درهم )49.000.000( - | حذف حساب القروض رقم يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984( حساب القروض 0 1 دائمة pli .» الحسابات المرصدة لامور خاصة رقم 44.05 المدعو » القروض الممنوحة للمكتب الشريف للفوسفاط | المدعو « القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغرسة a صندوق الصيد البرى « Ed :

الفصل 25 للدار البيضاء والشاوية » (الحليب الممتاز) 27 ان الموارد المقررة لفائدة » صندوق الصيد البرى » الفصل .1 | المحدث بالظوير الشريدف الصادر فى 15 من شعبان 1369 يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( حساب القروض ابتداء من 23 رجب 5404 )27 أبريل 2984) | رقم 44:13 المدعو « القروض الممنوحة لتعاونية الحليب المغربية wii (1050 يونيو 2) | | er والشاوية sta حب الفقرة 11 من هذا للدار Got Set) الى الحساب المرصد لامور خاصة 0 ON 97 وتجسين الصيد البرى.

42.01 حدف حساب السلفات رقم 0 / 1 Ro 1 حسابات عمليات صندوق الصيد ا ds فى التمكن من LE; ا Il NI ن عن حم 5 7 7 المدعو » السلفات الممنوحة للصتدوق الوملء قرض ss رعبك ts يحدث , انتداء من 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( « حساب | : | لوطنى للقرض « (6 28 وزس الفصل ds 0 لامور خاصة يدعى » صندوق الصيد البرى Le ja الفلاحة والاصلاح الزراعى عو الآمر بقبض موارده وأداء نفقاته. يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( حساب السلفات يتضمن هذا الحساب : | رقم 42.01 المدعو « السلفات الممنوحة للصندوق الوطنى . | : فى الجانب الدائن | | 43.08 وصيد صندوق الصيد البرى.قى 24 من رجب 1404 حذف حساب السلفات رقم Lt » أبريل 1984( ؛ | المدعو « السلفات الممنوحة لمكتب الابحاث والمساهمات المعدنية 26) حساب السلفات' (1984 Je pi 27) 1404 الظهير الشيريف الآنف الذكر الصادر فى 15 هن شعبان 1369 يحدف ابتداء من 25 رجب | ش رقم 43.08 المدعو » السلفات الممنوحة لمكتب الابحاث * )950 s59 2) Le Lo 5 1 8 7 00 وايجار حقوق الصيد والمساهمات المعدنية » ش QU محصول رخص الصيد فى à 3 0 1 والاتاوى المستوفاة عن الصيد بالمطاردة ؛ | 45:13 حذف حساب السلفات رقم a ll العقوبات المحكوم بها والمصالحات » محصول العقوبات المحكوم بها والمصالحات اليم المذعو « السلفات الممنوحة لشركة مارفوسيان — 4 تطبيقا للظهير الشرينب الصادر فى 6 ذى الحجة 1341 ا : | 30 يونيو 1923( بشأن شرطة الصيد البرى ؛ | الفصل 21) 0 ب محصمول: المواودد. المتنوعة .والطارئية. المرتبطة بنقساط يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( حساب السلفات 5 00 .. » ش » ضتدوق الصحه النرى ». | رقم 3 المدعو « السلفات الممتوحة لشمركة مارفوسيان الجريدة الرسمية 537 عدد 3730 مكرر ب 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984) حذف حساب السلفات رقم 45:15 الفصل 32 0 المدعو « السلفات الممنوحة للشركة الوطنية للتحليل يحذف ابتداء من 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( حساب السلفات الكهر بائى والبتروكيمياء » ْ رقم 45.19 المدعو « السلفات الممنوحة لتعاونية الحليب بمكناس se الفصل 31 الفصل 33 بحذف ابتداء من 25 رجب 1404 )27 أبريل 1984( حساب السلفات _ LL | 1 رقم 45.15 المدعو « السلفات الممنوحة للشركة الوطنية للتحليل | ينشسر ظهيرنا الشريف هذا بمثابة قانون فى الجريدة الرسمية.

الكهر بائئ والبتروكيمياء ». | وحرر بفاس فى 25 من رجب 1404 )27 أبربل 1984), 1 000 1 وقعه بالعطف : 0 حذف حساب السلفات ركم 45.19 الوزير الآول , المدعو « السلفات الممنوحة لتعاونية cul) بمكئاشس (سوكولى).» الامضاء : تحمد pes العمرائى.

538 الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر — 25 رجب_ 1404 )27 Ji 1984( EN ول « À € 1 (الفصول 20 ,22 و 24( | 0 جدول الطرق والوسائل التي يمكن تطبيقها على ميزانية سنة 1984 | | I 2 الزيادات في تقديرات. الموارد | 1( الميزانية العامة للدولة | (بالدراهم) رقم السطر 1 بيان الموارد مبلغ الزيادات فى تقديرات الموارد. | الباب oo Je | الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة ppm | الزيادات فى تقديرات موارد الباب الاول ددا 0.. 150,000.060 | الباب الثانىن 0 | الرسوم الجمركية 1 رسوم الاستثيراة amorce نيلم MT CSST ET dtre Comes 247.000.000 مجموع الزيادات فى تقديرات. موارد الباب الثاتى eme 247.000.000 | الباب 1 US الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات :

14 الضرببة على المنتجات والضريبة على الخدمات ST ee DES Elec | 220.000.000 1 مجموع الزيادات فى انقديرات موارد الضريبة المفروضة على مقدار المعاملات. 220.006.000 | مجموع الزيادات على تقديرات مواره الباب الثالث 2 .ندا ء 220.000.000 الباب et رسوم التسجيل ls 1 رسيوم التسجيل : 1 1 الرسوم المفروضة على عقود JE الملكية RTE een snsceseuness 20.000.000 4 الرسوم القضائية والتوثيقية roses cécreororeres Tours 50.000.000 مجموغ الزيادات فى CPE موارد رسيو م التسجيل ممثمة مام ومين 70.000.000 رسيوم yes م ac 9 القريد والورق eessemeeseseeeseee Ésedll مال مان douces 13.400.000 - 11 بطائق التعر يف وعم قم ماقام ءاه عرفو اير م م م رميو رو ار م امل وام و يجا بوم ae 6.600.000 مجموع الزيادات على تقديرات هؤارد رسيوم ns CT JA 20.000.000 .

الضريبة الستوية الخاصة المفروضة على العربات الآلية : 1 ْ 19 الرسم gl) ورسم النسخة resserre ere ses مح ةا وار ةنرم رن 130.006.000 ' مجموع الزيادات فى تقديراتك موارد الضريبة المفروضة على العربات الآلية. 0 120.000 مجموع الزيادات فى تقديرات موارد الاب ets ع ع ع ع يم 220.000.000 .

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة 1لمالية 3 الحصة المخصصة للدولة هن ارباح بنك المغرب Tee CEE eee Tree 30.000.000 1 8 الموارد الآئية من مكتب الصرف sense uvre مام ماج تاج حي ns :. 70.000.000 9 الموارد الآتية من مكتب اليريد والمواصلات 2[ . 65.000.000 1 12 فائض موارد الميزانيات الملحقة serres ا ا ا ل ال RTE Re 1 5.997.000 | مجموع الزيادات فى تقديرات موازد QUI السادس ...د | 180.997.000 مجمو É الزيادات فى 'تقديرات موارد الميزانية العامة للدولة 0 1.017.997.000 عدد 3730 مكرر ب 25 رجب . 1404 )27 أبريل 1984( 35-47 35-50 إرقام الابواب 'مجموع الزيادات فى تقديرات موارد حسايات المبالغ المرصدة الجريدة الرسمية AU الحسابات الخاصة (cs (بالدراهم) بيان الموارد حسابات المبالخ المرصدة لامور خاصة الصندوق الخاص BY الماضية وحمايتها | RE EE صثئدوق Sy Ana) ا الي الس ل 0 0000 3500 مجموع الزيادات فى تقديرات موارد الحسابات الخاصة للخزيئة ses IT ب التخفيضات من تقديرات الموارد الميزانيات .الطحقة (بالدراهم) بيانَ الموارد الجزء الاول هوارد الاستغلال اعانة من الميزائية العامة لسد العجز الحاصل فى الاستقلال 20000020022 مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستغلال ... ...

مجموع التخفيضات من تقديرات هوارد الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية.

الميزائية الملحقة للموانىء الجزء الاول موارد الاستشلال الميزانية الملحقة للاذاعة والملفزة المغربية الجزء الاول هوارد الاستشغلال مجموع .التخفيضات من تقديرات موارد الميزانيات الملحقة .

اعانة من «لميزانية العامة لسد العجز الحاصل فى الاستغلال 0 هجموع التخفيضات هن تقديرات هوارد الاستغلال , 00 مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الميزانية الملحقة للموالى: pour اعانة من الميزانية العامة لسد العجر الحاصل في الاستغلال veuves penses مجموع التخفيضات من تقديرات موارد الاستغلال ا 00 مجموع التخفيضات هن تقدبرات هوارد الميرانية Gall للاذاعة . والتلقزة المغربية ل ا 00 ميلخ الزيادات فى تقديرات الموارد

539 .

30.000.000 10:006.009 ‘ 40:000.000 40.000.000 pla التخفيضات من تقديرات الموارد 200.000 ‘200.000 200.000 2.032.000 2.032.000 2.032.000 5.340.300 , 5.340.300 5.340.300 7.572.300 الجريدة الرسمية الجدول « ب »:

(الفصل 21) التوزيعم على الوزارات والابواب للزيادات والتخفيضات المنجزة فيما يتعلق بنفقات التسيير للميزانية العامة للدولة في سنة 1984 أرقام الابواب الباب 32 أرقام الاإنواب الياب 10 MAL 12 الياب 14 16 MAL الباب 20 الباب 21 22 Slt الباب 46 الباب 47 الباب 48 الباب 43 الباب 50 الياب 51 الباب 32 وزارة المالية q الزيادات في الاعتمادات

  1. –(بالدراهم). - الوزارات أو المصالح وزارة المالية — التحملات المست ركة 2« التعويضات . التخفيض من الضرائب « ارجاع المبالغ , الاعانات المالية :

الفصل 5 اعانة الى Gode الموازنة ع ع ع ع ا ا 00 الفصل 26 إاعانة الى المكتب Gb) المهنى للحبوب والقطاني ..

مجموع الزيادات فى اعتمادات QU 52 0 مجموع الزيادات فى الاعتمادات الممنوحة برسم نفقات التسييسر للميزاتية العامة للدولة. ع ع ع ع 0 (cs التخفيوضات من الاعتمادات (بالدراهم) الوزارات أو المصالح الجرس. الملكي (الموظفون), cerner 0 مجلس النواب (الموظفؤن», فمام وو وو و وو ووه ه rassurer enter م و وهام رن 57 l'os الدولة ب 391 المنتدب لدى الوزير الاول 1359 لوالإا es الوزير الاولب وزراء الدولة .ب الوزير المنعدب لدى 73 الاول (المعسدات والنفقات المختلفة)/, ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 مارم ور ةر ءامل قو ةم مه الوزير الادل — مجلس الحسابات (الموظفون) فعوم يدي برعي ةوارور رقمو “sortes الوزير الاول مجلس الحسابات (المعدات والنفقات المختلفة) ا 00 الوزير الاول الاموال الخاصة العمل المنجز لصالح الجالية المغربية في الخارج ce الوزير الاول الوزير المنتدب لدى الوزسر الاول المكلف بالشسؤون الاقتصادية (الموظقون) ح ع ع ا ا ا 00 الوزير الآاول ب الوزير المنتدب لدى الوزير الازل Ai بالشسؤون الاقتصادية (المعدات والتفقات Cdt ع ا ا ا ا 0 الوزس الاول GLS الدولة لدى pit الاول المكلفة ds الصحراوية (الموظفون» مارار م امعان وقد راو ه قاعم عار و فايه نفام نيه مارم مايا ف رمقل ورا اين الوزبي (لاول كتابة الدوئة لدى الوزير الاول المكلفة باللشضؤون الصحراوية (المعدات والنفقات المختلفة) ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 الوزير الاول LUF الدولة لدى الوزير الاول المكلفة بالشؤُون الادارية (المعدات والنفقات sensor. slt > ع ع ع ع ا 0م 00 وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون) pus . MERE ا ا 0 وزارة الشؤون الخارجية (المعدات والنفقات ses és وار م وار ةمه ور ف لانن الوزارة المكلفة بالتعاوت (الموظفون» + + + ع ع ع ع ع ا ا ا 0 معو مم مم روه الوزارة المكلفة بالتعاون (المعدات والنفقات الختلفة) …. nome sous وزارة التخطيط وتكوين الاطر والتكوين ن المهتى (الموظفون) فمفية ووم ر ةرم ممم وزارة التخطيط وتكوين الاطر والتكوين المهني (المعدات والنفقات المختلفة) so وزارة الداخلية (المرظفون) ,.ل.ييييوعيءة مر عفري ةليلو مق ةنم ممرة لمر م فلم وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة) ع ع ع ع ع ع 0 وزارة الاعلام (المعدات والتققات ponsanstoseremenesenunesss (ll وزارة الشبيبة والرياضة (المرظفرت) posssresesers ا ا 0 وزارة الفسيبة والرياضة (المعدات والنفقات المختلفة) ous sosssususes 52155 الشسؤون الثقافية (المعدات والنفقات esse sr مام واف ةا مار امار ا واو وزارة dat (الموظفون) enesresreseesesee 00 0 وزارة dant (المعدات والنفقات المشتلقة) éesounes يا ءرما م ةامر مرج يله وزارة التجهيز (الموظقون) .2.....ء. لوم م ةنم مه ا ا ا ا 0 وزارة التجهيز (المعدات والنققات المختلقة) تتييثاثت رات تامار الاير م نمه وزارة المالية (الموظفون)» rs. 0 00 مقعم ns في يوقيو ولاياة اج فرع قن وزارة المالية (المعدات والنفقات المختلفة) ' ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 وزارة المالية التحيلات المشتركة' والدين. العمرى والاعاتات الخاصة péurosss , المشتركة اسه التعويضات + 7 التخفيض من الضرائب em) 0 الاعانات المالية + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 ارجاع المبالغ عدد 3730 مكرر ب 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) سه سس a , gl الزيادات فى الاعثتمادات الممنوحة 1984 Le عن 363.000.000 612.000.000 975.000.000 975.000.000 700.000 28.000.000 685.000 192.000 399.000 225.000 2.500,000 310.000 215.580 135.000 41.500 310.0000 2.800.000 3.000.000 230.000 200.000 617.600 755.208 15.000.000 50.000.000 1.413.500 660.000 4.000.000 700.000 7.310.000 1.346.500 2.060.000 3.201.700 6.500.006 4.400.000 70.000.000 141.572.300 34 3730 مكرر — 25 رجب 1404 )27 أبربل 1984( | الجريدة الرسمية | 54 أرقام الابواب: الوزارات أو المصائلح plu التخفيضات المنجزة فى ستة 1984 الباب 53 وزارة Gent والاصلاحج الزراعى (الموظقون) sorvecre لييييرث يمام مره 3.050.000 الباب 54 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (المعدات والنفقات المختلفة) .......2.2.....0. 11.615.000 الياب 56 وزارة الاوقاف والشسؤون الاسلامية (المعدات والنفقات ronresssrerete (tnt 500.000 إلباب 57 وزارة التشغيل semences (osibalt) يمن ةجر يار زرا ررة 196.200 الباب 58 وزارة Jul (المعدات والنفقات Dosesreresresrssocesssee (lat 899.000 الباب 59 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (الموظفون) ا ا 0 80.000 1 الياب 60 الوزارة المكلقة بالعلاقات مع البرلمان (المعدات والنفقات المختلفة) ........00 5312300 الياب 51 وزارة التربية الوطنية التعليم العالى (الموظقون) -...2....يييةيثم نا مرلة 4.000.000 الباب 62 وزارة التربية الرطبية التعليم العالى (المعدات والنفقات المختلفة) vrsesrerce . 500.000 lt 63 وزارة التربية الوطنية التعليم الثاتوق (الموظقونُ) rrrreersesseseusss 1.000.000 الباب 64 | وزارة التربية Lib 2 التعليم الثانوى (المعدات والتفقات المختلقة) +2....... 6.000.000 الباب 65 وزارة التربية ا1لوطتية ب التعليم الابتدائى (الموظقون) presses ereseesesses 5.492.498 الباب 67 وزارة Ru واعداد التراب الوطتى (الموظقون) 9...ييييييييبي ارثا لاله 848.000 الياب 68 وزارة السكنى واعداد التراب الوطنى (المعدات والتفمّات المختلفة) .......... 650.000 : الباب و6 ؤزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (الموظفون) seven mr tes 150.000 (لياب 70 وزارة الصناعة Lait والسؤون الاجتماعية (المعدات والنققات المختلفة) .... : 400.009 الباب 71 35158 النقل (الموظقون) sssserssesssceeesesee يي ةنر ةمي ةم م رنة 2.925.000 . الباب 73 وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة التجارة والصناعة العصرية (الموظفون) 200.000 SU 0 74 وزارة التجارة والصناعة العصرية والسياحة ع التجارة والصصناعة العصرية (المعدات pdt 00 75 35155 التجحارة والصناعة العصرية والسياحة ب السياسة (الموظفون) posrensser - 445.000 الباب 76 وزارة التجارة والسستاعة العصرية والسياحة السياحة (المعدات والنفقات المختلفة) 582.000 الباب 77 وزارة الصيد البحرى والملاحة التجارية (الموظقرن) srreenessssessereseese 0101000 2 pli 78 وزارة الصيد البحرى والملاحة التجارية (المعدات والتفقات المختلقة) ...ا..ا...ء : 584.246 الباب 79 وزارة.الصحة العمومية (الموظقون) soneresse seen eenemmeseeneenee 13.279.500 'الباب 80 وزارة الصصة العمومية (المعذات والنفقات المخعلقة) pesseseerssssssssssse . 6.000.000 الباب 81 33155 _الطاقة والمعادن (الموظقون) ...مهما ووم وام امو ءار يار يون . 500.000 ‘ الباب 82 2 وزارة الطاقة والمعادن (المعدات والنفقات المختلقة) pesresremnenmeneernre 1.101.000 الياب 83 الامانة العامة للحكومة (Obs) يييثي..يي.-يييءي ا بي يو ةم ةل مار مام رة : 660.000 SU | 84 الامانة العامة للحكومة (المعدات والتفقات المخعلقة) perssesssseemessssss 88.000 | الباب 87 :ادارة الدفاع الوطتى (المعدات والنفقات posesereesenesercsrses (At 151.000.000 الياي go المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء حيش التحرير (الموظفون) ......., 125.000 1 li 91 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (المعدات والنفقات Alt 130.000 الياب 93 وزارة البريد والمواصلات (المعدات والنفقات المختلقة) ...22..م.يثييييلة 1 524.000 LU 94 النفقات الطارئة والاعتمادات mossesessrseseseeneumereserses ble Yi 150.000.000 54 الجريدة الرسمية - عدد 3730 مكرر ب 25 رجب 1404 )27 أبريل 984 qq pit - . ج62 : (23 chaël} 1984 التوزيعم حسب الابواب للزيادات والتخفيضاق في الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال مسن الميزانيات الملحقة عن سنة 1 الزيادات في الاعتمادات 0 (بالدرامم) أرقام الابواب بيان de | AGEN الزيادات فى الاعتمادات الممتوحة

1 . عن سمنة 1984 1 الميزانية الملحقة الميئاء الدار البيضاء الباب 5 أموال المساعدة المضاقة الى الجزء الثانى من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار واداء Cali الموارد الى الميزانية العامة للدولة ملعل م مل ممالل 1.637.000 مجموع الزيادات فى الاعتمادات الممنوحة برسم نفقات .الاستغلال من الميزانية الملحقة لميناء الدار البيضاء ..............| 0 5 1.637.000 الميزانية 0الملحقة للمحافظة على الاملاك نالعقايبة وأشفال مسح .الاراضى أموال المساعدة المضافة الى الجزء الثانى من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الباب 5. | الاستثمار واداء فاضي الموارد إلى الميزانية العامة للدولة corses ......| 223203030300 4360.000 مجمو ع الزيادات فى الاعتمادات الممتوحة برسم QG الاستغلال من الميزانة الملحقة للمحافظة على الاملاك العقارية وأشغال :

pes ' الاراضى .. see ةم ةم مور مه رةه مارم يه 4.360.000 'مجموع الزيادات فى الاعثنادات sell برسم نفقات الاستغلال من 1 | الميزانيات الملحقة كع ع ع ع ع ع ع يي ا 00 5.997.000 2 التخفيفاته .من الاعتماحات (بالدراهم) | أرقام الابواب 1 بيان النفقات | ner a rs ee المنجزة الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية 200.000 00 ..... الطارئة والاعتمادات الاحتياطية oui 4 QUI مجموع التخفيضات من الاعثمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال هن 200.000 الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية وملام مم م ممه ......} 2( دب الميزانية الملحقة كمرثاء الدار البيضاء 470.000 CNTREEEE EEE EEE EEE TE EST ARE 0 D sb sal} 1 الباب 167.000 ا ا ا ا ا ا ممم مارم م م لو ورم رم re - المعدات والنفقات المخعلقة 1 2 St

  1. –1.000.000 الباب 4 النفقات الطارثة والاعتمادات الاحتياطية ,...,.......................1 د 915 1 3 - الاستغلال من QUE مجموع التخفيضات هن الاعتمادات. المنجزة برسم 1.687.000 0000000 |.............. : الميزانية الملحقة لثميناء “الدار البيضاء :

الميزانية الملحقة للموانىء 212.000 000 note ا ا ا ا ا ans sons ses الياب 3 الموظفونث ع ع ع ع ع 140.000 cessasrsssrssss ا rave sesse ses الباب 2 المعدات والنفقات المختلفة 1.680.000 مقفرم نم عم م قءة ...........1 د asie الباب 4 النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية الميزانية الملحقة للموانىء .......,.............., 2 2.039,000 عدد 3730 مكرر ب 25 رجب 1404 273 أبريل (O8, 321 5% الرسمية 343 عن سلة 1984 أرقام الابواب | يان النفقات

  1. –الباب 1 sil sell 0.... 2ح + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ام ع ع ع ع 0 2002000 st المعدات والتفقات المختلفة 0 + . . . عع ع 0 esse ع ع ع ع 0 2.100.300 الباب 4 | النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية تفرم ءرما فا ةم ور ةله 0 0 LS] مجموع التخفيضات من الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال مت 1 الميزانية. الملحقة للاذاعة والتلفزة doreurtore du alt 5.340.300 الميزانية الملحقة للمحافظة على الاملاك العقارية واشفال مسح الاراضى 640.000 sursssnepress ess sense Forsersreesess الموظقون 1 SU!

600.000 connnrerese so الباب المعدات والتفقات المختلفة . ا ا ا الباب 4 النفقات GO والاعتمادات الاحتياطية pores 00 3.120.000 رادا الميزانية الملحقة للمحافظة على الاملاك العقارية وأشغال Denennnen en enep een ees esse BONE 4.360.000 مجموع. التخفيضات عن الاعتمادات المنجزة برسم نفقات الاستغلال عن الميزانيات xl ........يء.يتيييث .ءا و فقة 13.569.300

فهرس النص · 0 مادة