# الفصل الحادي والستون

من [ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية](https://madda.ma/ar/texte-333)

الباب الخامس: في السلع وجلبها من الخارج وتطهيرها ومنعها من الدخول والإذن في نقلها

يجرى عمل التطهير على كافة السلع الواردة من النواحي التي فيها الهيضة وذلك زيادة على ما تضمنه الفصل قبله وهي الآتي بيانها:

أولا: الملموس على اختلاف أنواعه مع سائر الأمتعة والأدوات والفرش القديمة الموسوقة بصفة كونها سلعا وكذا الرزم المختلفة عن جنديين أو بحريين التي ترجع لأوطانهم بعد وفاتهم.

ثانيا: الزرابي القديمة ثالثا: الخرق البالية المعروفة بالزيوف ماعدا المندرجة منها في قسم من الأقسام الآتية التي هي معفاة من التطهير أحدهما الخرق البالية المضغوطة بالقوة المائية أذا كانت موسوقة في لفافات كبيرة بصفة كونها بضائع مشبك عليها بأسلاك من حديد ما لم يقتض نظر الإدارة الصحية أن تعتبرها مظنة لكمون المرض. ثانيها الخرق الجديدة الواردة من نفس معامل الغزل والنساجة ودكاكين الخياطين والقاصرين مع الصوف الغير الطبيعية وسواقط قطع الكاغد الجديد غير أنه لا يتعين تطهير الملبوس وغيره من سائر أمتعة السفر والأثاث المستصحبة عند الارتحال وإن كانت واردة من ناحية فيها مرض إلا إذا ظهر للإدارة الصحية أن ما ذكر مظنة لوجود المرض.


> الإحالة: الفصل الحادي والستون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-333/61
> - المادة: الفصل الحادي والستون
> - النص: ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 أكتوبر 1954 (1954-10-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1735913950038.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
