# الفصل السادس والستون

من [ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية](https://madda.ma/ar/texte-333)

الباب الخامس: في السلع وجلبها من الخارج وتطهيرها ومنعها من الدخول والإذن في نقلها

يمكن إجراء وسائل التطهير على الحيوانات الحية كما يمكن للإدارة الصحية أن تلزم أرباب المراكب الإدلاء بشهادات مبينا فيها مصدر الحيوانات الموسوقة إذا كانت هذه المراكب واردة من مرسى فشا بناحيتها وباء الحيوانات كما يمكن أيضا أن تقام مثل هذه الشهادات في حق الحيوانات الموسوقة الطرية لمراسي المغرب وكل من أراد وسق الجلود الغير المدبوغة وغيرها من الجلود وسائر بقايا الحيوانات الطرية من المغرب إلى ممالك أجنبية فيجوز له أن يستخرج شهادات لإثبات مصدر ما ذكر وهذه الشهادات تقام على حسب ما يخبر به بيطار الإدارة البيطرية بمرسى الدار البيضاء أو بيطار الأشغال البلدية في بقية مراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة .


> الإحالة: الفصل السادس والستون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-333/66
> - المادة: الفصل السادس والستون
> - النص: ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 أكتوبر 1954 (1954-10-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1735913950038.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
