# الفصل السابع والثمانون

من [ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية](https://madda.ma/ar/texte-333)

الباب السابع: في الأداءآت الصحية

تحدد حسبما يلي الاداآت الصحية التي يمكن قبضها بالمغرب،

- 1- الأداءات المفروضة عن تفتيش مركب قصد تطهيره من الجرذان أو إعفائه من هذا التطهير يدفع عن كل مركب يسلم لهذا التفتيش أداء حدد قدره كما يأتي:

800 فرنك عن حمولة صافية لا تفوق 300 طن 1.600 فرنك عن حمولة صافية يتراوح قدرها من 301 إلى 1.000 طن 3.150 فرنكا عن حمولة صافية يتراوح قدرها من 1.001 إلى 3.000 طن 4.750 فرنكا عن حمولة صافية يتراوح قدرها من 3.001 إلى 10.000 طن 6.300 فرنك عن حمولة صافية تفوق 10.000 طن وتقوم بعملية محاربة الجرذان التي تفرضها السلطة الصحية إن اقتضى الحال ذلك – شركات مقبولة تجريها تحت المراقبة الفنية لمصلحة الحجر الصحي وذلك بأثمان وشروط المعاملة الحرة.

- 2- الاداآت المفروضة عن الوقوف تفرض هذه الادآت على المراكب المعفونة أو الآتية من نواح معفونة عندما تجرى عليها التدابير الصحية كالتطهير وإبادة الحشرات وغير ذلك من التدابير المقررة في الضابط الصحي البحري الدولي المذكور وقد حددت تلك الأداآت في خمسمائة فرنك في اليوم عن كل حمولة صافية لا تتجاوز مائة طن وتزاد عليها خمسة فرنكات في كل يوم وعن كل طن إذا كانت الحمولة الصافية تفوق مائة طن ويجرى تطهير المراكب الكلي أو البعضي وإبادة الحشرات تحت نفس شروط التطهير من الجرذان وذلك بأثمان المعاملة الحرة وكذا تطهير بعض البضائع المبينة في الفقرة الثالثة الآتية بعده،
- 3- الأداءات التي تستخلص عن تطهير ملبوسات وفراش وأشياء مختلفة تقوم بها مصلحة الحجر الصحي تحدد الأداآت التي تستخلص عن هذه العملية في ستمائة فرنك عن كل مائة كيلو غرام أو جزء من مائة كيلو غرام من المواد يقع تطهيرها
- 4- الأداآت المفروضة على عزلة الركاب تجب هذه الأداآت عن عزلة كل شخص مصاب بداء يستلزم المكوث بالمحجر الصحي أو حامل جراثيم الداء المذكور أو واقع فيه الشك بإصابته بالداء المذكور وتقدر تلك الأداآت السلطة الصحية نظرا للثمن الحقيقي للأكل والأدوية المعطاة للشخص والمواد المستعملة وجميع الحاجيات التي يستلزمها مباشرة إجراءات تدبير العزلة والأشخاص المسؤولين عن دفع هذه الأداآت هم:

أ. رب المركب أو رئيسه في حالة عزلة البحارة ب. الشخص المعزول نفسه في حالة عزلة المسافر.

- 5- الأداآت المفروضة على الجعل تحت المراقبة الصحية لكل شخص مصاب أو مظنون أنه مصاب بالعامل المسبب للداء الذي يلتزم المكوث بالمحجر الصحي تقدر هذه الأداآت السلطة الصحية نظرا للثمن الحقيقي للأكل المعطى للمصاب وجميع الصوائر التي عسى أن تصرف رأسا إثر إجراء التدابير اللازمة والأشخاص المسؤولون عن دفع هذه الأداآت هم:

أ. رب المركب أو رئيسه في حالة جعل البحارة تحت المراقبة الصحية ب. الشخص نفسه المجعول تحت المراقبة الصحية إن لم يكن ينتمي إلى البحارة

- 6- الأداءات المرتبة على التلقيحات وقت الذهاب مع تسليم الشهادة إن التلقيحات ضد الهيضة والطاعون والتيفوس والجدري والحمى الصفراء التي يجري عملها عند ذهاب المركب والمثبتة بشهادة تفتح مجالا لاستخلاص أداء قدرة خمسمائة فرنك.
- 7- تسليم شهادات تطهير الخرق عند إصدارها إن هذه الشهادات التي لا يمكن تسليمها إلا من لدن السلطة الصحية (المراقبة الصحية في الحدود) تكون موضوع أداء صحي حدد قدرها في ثلاثمائة فرنك عن كل شهادة محررة


---

[6] تم تغيير الفصل السابع والثمانون أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف المؤرخ في 19 محرم 1374 (18 شتنبر 1954)، سالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض الفصل السابع والثمانون أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف المؤرخ في 7 شعبان 1338 (26 أبريل 1920)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل السابع والثمانون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-333/87
> - المادة: الفصل السابع والثمانون
> - النص: ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 أكتوبر 1954 (1954-10-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1735913950038.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
