# المادة 6

من [قانون المالية لسنة 2022](https://madda.ma/ar/texte-3375)

الجزء الأول › الباب الأول

«الفصل 56 - 1. - تعد المخالفات ............................. وفقا لأحكام I.- ابتداء من فاتح يناير 2022 ، تغير وتتمم أحكام المواد 11 - IV «الفصل 287 المكرر من المدونة المذكورة.

و 19 و 40 و 91 و 92 و 99 و 102 و 123 و 124 و 129 - IV و 144- I - دال و 162 - II و 193 و 208 و 210 و 212 و 216 و 220 «2 - يعد عدم مطابقة ................. طبقا لأحكام الفصل 294 المكرر و 221 و 225 و 226 و 226 المكررة - III و 231 و 232 (VI و VIII) و 242 «من المدونة المذكورة.

)XXXVI و XXXV و XXXIV و XXXIII و XXXII و XVIII( 247 و 246 و «3 - عندما تكون ........................... للبند 2 من الفصل 294 المكرر و 284 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون «من المدونة المذكورة.

المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «الفصل 57. - تعد جميع ...................... لأحكام الفصل 299 المكرر رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) «من المدونة المذكورة.»

كما تم تغييرها وتتميمها :

II. - ابتداء من فاتح يناير 2022 ، ينسخ البند III من المادة 5 «المادة 11 - IV. - لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة : لقانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير « - ....................................................................................................... الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012).

« - .......................................................................................................

III. - يتم تحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة « - مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول على السجائر المنصوص عليها في (I) من الجدول «ط» من الفصل 9 من «المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 السالف الذكر حسب «المدونة.»

المقادير والحد الأدنى للتحصيل طبقا للبيانات الواردة في الجدول «المادة 19.- سعر الضريبة بعده :

«I.- السعر العادي للضريبة البيعللعمومخارج «تحسب الضريبة على الشركات كما يلي :

المبلغ الأدنى   المضافةوخارجالمقدار  «ألف - بالأسعار التناسبية المبينة في الجدول ..................................

 «......................................................................................................... ابتداء من فاتح يناير 2023 175,00 درهم لكل %66 782,1 درهم لكل   «غير أن السعر ..................................................................................     «............................................................................... بالنسبة :

1000 سيجارة 1000 سيجارة «°1 - ................................................................................................... ابتداء من فاتح يناير 2025 400,00 درهم لكل %61 900,9 درهم لكل   «......................................................................................................... ابتداء من فاتح يناير 2026 550,00 درهم لكل %56,5 953,0 درهم لكل   «..........................................................................................................

إعفاءات «°9 - للشركات ................................................................ المادة 6 «(II - «باء» - °4) أعلاه.

المادة 5 المكررة «ويخفض سعر الجدول من 31% إلى 26% بالنسبة ........................

ابتداء من فاتح يناير 2022 ، ينسخ البند I من المادة 7 من قانون «.............................................................................................. درهم. المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 «ويراد بالنشاط الصناعي .................................................................. (28 سبتمبر 1998)، كما تم تغييره وتتميمه. (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10497 «المادة 40. - تحديد أساس فرض الضريبة «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «I .- يخضع الأشخاص الذاتيون ......................................................... «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

«....................................... على أساس رقم الأعمال المحقق والمضروب «I. -ألف...................................................................................……...... «في معامل محدد لكل صنف من أصناف المهن طبقا للجدول بعده :

«……………………….....…………………………………………………………   «جيم- البيوع الواقعة على :

التغذية العامة %6 منتجات غذائية أخرى %8 «°1 -....................................................................................................

 «................................................................................................................

تجا ة %8 ر  «°4 - .................................................... محليا ؛

منتجات كيميائية وأسمدة %10   «°5 - المعادن المستعملة ؛

  «°6 - المضخات ........................................................... الفلاحي.

مستغل مطعم وبائع المشروبات %20     «دال- العمليات المتعلقة بما يلي :

  «°1 - ...................................................................................................

كراء الممتلكات المنقولة %20   «..........................................................................................................

   «°3 - الخدمات التي تنجزها مقاولات التأمين وإعادة التأمين

- – ميكانيكي منجز لأعمال الإصلاح
- – مصلح أجهزة إلكترونية «والخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة،   «وكذا الخدمات المنجزة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة  «التأمين التكافلي المشار إليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة   «التأمينات كما تم تغييره وتتميمه.

الوسطاء %45 «هاء - .................................................................................................

خدمات أخرى %20  «..........................................................................................................

تصنيع %10

- – منتجات غير غذائية «..........................................................................................................

تاجر اللحوم بالمجازر (Chevillard) %4   «..........................................................................................................

بائع الغاز المضغوط والمسال والمحلول %4,5  «V. - العمليات المتعلقة بما يلي :

بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة %5    «°1 - ...................................................................................................

  «°2 - ...................................................................................................

«عندما يزاول الخاضع للضريبة عدة مهن أو أنشطة خاضعة «°3 - فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان «لمعاملات مختلفة، فإن مجموع الدخل المهني يساوي مجموع الدخول «والهيآت المعتبرة في حكمها لطلبة التعليم الخاص أو العمومي «المحددة بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط.

«أو التكوين المهني والمعدة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه ؛

................................................................................................... - 4°« ................................................................................................... -. II« (الباقي لا تغيير فيه.) (الباقي لا تغيير فيه.)

10498 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم «المادة 99. - الأسعار المخفضة «I. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من «تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

«الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

«°1 - ...................................................................................................

«°1 - ...................................................................................................

«........................................................................................................... «..........................................................................................................

«°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :

«..........................................................................................................

« - عمليات الإيواء .......................................................................… «..........................................................................................................

«……………………………………………………………………………………… «°6 - أموال الاستثمار ......................................................................

« - العجائن الغذائية ؛

«..........................................................................................................

؛ )Panneaux photovoltaïques( الألواح الشمسية - « «بالنسبة للمنشآت ............................................................................

«.................................................................................. رخصة البناء.

« - السخانات الشمسية ؛

«بالنسبة للمنشآت القائمة التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار « - الأغذية المعدة………………………………………………………………… «تساوي أو تفوق كلفتها خمسين )50( مليون درهم، وذلك في إطار (الباقي لا تغيير فيه.)

«اتفاقية مبرمة مع الدولة، يبتدئ أجل الإعفاء .................................

«...............................................................................................................

« المادة 102. - نظام السلع القابلة للاستهلاك «...............................................................................................................

«يجب أن تقيد ....................................................................................

«°53 - عمليات تحويل .................................................... للكهرباء ؛

«............................................................................................................

«°54 - المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية «........................................................................... والتكوين المهني. المقتناة من قبل مصنعي هذه )panneaux photovoltaïques(« «لا تخضع للتسوية السالفة الذكر :

«الألواح والواردة بعده :

« - خلايا ضوئية فولتائية ؛ ; photovoltaïques Cellules « - عمليات تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة «المنجزة في إطار القانون رقم 38.16 السالف الذكر ؛

Verre solaire ; زجاج شم سي ؛ - « « - زوايا الألواح البلاستيكية ؛ en panneaux des Cornières « - عمليات البيع المؤقت للممتلكات العقارية المقيدة في الأصول plastique ;« «الثابتة، المنجزة في إطار عمليات التسنيد بين المؤسسة المبادرة « - مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ à encapsulants Films «وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا لمقتضيات القانون base de polyoléfine (POE) ;« «رقم 33.06 السالف الذكر.»

« - الشريط المستخدم لربط الخلايا الضوئية الفولتائية؛Ruban «المادة 123. - الإعفاءات utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques ;« «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

Boites de jonction avec câbles ; مربعات تقاطع مع الكابلات ؛ - « «°1 - ...................................................................................................

Silicone pour les boites de jonction ; سيليكون مربعات التقاطع ؛ - « « - لحام الخلايا الضوئية الفولتائية ؛ des soudage le pour Flux «.........................................................................................

cellules photovoltaïques ;« «.........................................................................................

Crochet et structure support خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ - « .........................................................................................« du panneau ;« Cadre du panneau. .إطار اللوحة - « «°22 - أ( أموال ....................................................................................

..............................................................................................................« ................................................................................................... - .II« (الباقي لا تغيير فيه ) «...................................................................................... مرة واحدة ؛ عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10499 «ب) السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز «المادة 129 - IV. - المحررات المتعلقة بالاستثمار : «مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها خمسين )50( مليون درهم «......................................................................................... «وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة «......................................................................................... «للضريبة على القيمة المضافة، .............................................................

«......................................................................................... «..........................................................................................................

«°8 - العمليات المنصوص عليها في المادة 133 - I - حاء بعده «..........................................................................................................

«فيما ..........................

«..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°58 - لحوم.................................................................... لفائدتها ؛

«المادة 144. - I - دال - سعر الحد الأدنى للضريبة «°59 - المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية «يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في :

المستوردة من قبل مصنعي هذه )panneaux photovoltaïques(« « - %0,50.

«الألواح والواردة بعده :

«غير أنه يخفض هذا السعر إلى %0,40 بالنسبة للمنشآت التي Cellules photovoltaïques ; خلايا ضوئية فولتائية ؛ - « «تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب الاهتلاك، ويرفع Verre solaire ; زجاج شم سي؛ - « «إلى %0,60 عندما .................................................................

« - زوايا الألواح البلاستيكية ؛ en panneaux des Cornières (الباقي لا تغيير فيه.)

plastique ;« «المادة 162.- II- ألف - .......................................................................

« - مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ encapsulants Films «.............................................................................................................

à base de polyoléfine (POE) ; « «..........................................................................................................

« - الشريط المستخدم لربط الخلايا الضوئية الفولتائية؛Ruban «...........................................................................................................

utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques ; « «.................................................................................................................

Boites de jonction avec câbles ; مربعات تقاطع مع الكابلات؛ - « «واو - تعفى ............................................. في المادة I-133 - حاء أعلاه ن «فيما ........................................................................................................

Silicone pour les boites de سيليكو مربعات التقاطع ؛ - « « ; jonction (الباقي لا تغيير فيه.)

« - لحام الخلايا الضوئية الفولتائية ؛ soudage le pour Flux «المادة 193 . - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتسوية المعاملات« des cellules photovoltaïques ; « « - خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ support structure et Crochet «بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى، فإن كل تسديد « ; panneau du «يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند «تجاري أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أو إيداع أو تحويل بنكي Cadre du panneau. .إطار اللوحة - « «أو وسيلة إلكترونية ...............................................................................

«المادة 124.- إجراءات الإعفاءات «......................................................................................... والمنجزة :

«I.- تحدد الإعفاءات ............................................................... I-92 « - إما بين شركة ...................................................................... المهني؛ «(°6 و ............... °51 و °54) و II و 123 ..................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) « - إما مع أفراد .......................................................................... مهني. 10500 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «وفي حالة الإيداع البنكي السالف الذكر يجب على المنشأة البائعة «قبل اختتام فحص المحاسبة، تقوم الإدارة بإجراء محاورة «التصريح بالزبون في بيان المبيعات المنصوص عليه في المادتين 20- I «شفوية وتواجهية في شأن التصحيحات التي تعتزم إدخالها على «و 82- I أعلاه.

«الإقرار الجبائي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الخاضع للضريبة وفق «غير أن أحكام الفقرة ......................................................................

«مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإجراءات المنصوص عليها في (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإجراء المحاورة الشفوية والتواجهية «المادة 208. - الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب «المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه فحص المحاسبة. «والواجبات والرسوم «وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات .........................................

«I. - تطبق ذعيرة نسبتها %10 وزيادة قدرها %5 ............................

«...............................................................................................................

«....................................................................... إلى أساس صحيح. «.................................................................... 156 إلى 160 المكررة أعلاه.

«ويحرر محضر................................................................................

«واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الزيادات ....................

«............................................................... نسخة منه للخاضع للضريبة. «..................................................................... سواء أمام اللجنة المحلية «لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة «غير أن رسالة التبليغ ....................................................................... «الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في «................................................................... تصحيح الضرائب. «المادة 225 المكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها ..................................................... «يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين ................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 210. - حق المراقبة «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين «تراقب إدارة الضرائب ...................................................................

«للضريبة «................................................................................................................

«تقوم الإدارة بفحص ....................................................................... «...............................................................................................................

«............................................................. تطبيق الضريبة على الدخل. «..................................................... إلى نهاية فترة المراقبة.

«لا يمكن تقديم الوثائق والأوراق الناقصة من طرف الخاضع «ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي برسم «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة «الدخول المهنية والدخول الفلاحية والدخول العقارية المشار إليها «الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية للنظر «على التوالي في المواد 30 و 46 وI-61 أعلاه فيما يخص ........................ «في الطعون المتعلقة بالضريبة.

«............................ بالمادة 29 أعلاه.

«للإدارة الضريبية كذلك الحق ........................................................

«ولا يمكن للإدارة أن ................................ في المادة 228 أدناه.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«غير أنه يمكن للإدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة «المادة 212. - فحص المحاسبة «تلقائية المنصوص عليها في المادة 228 المذكورة أن تقوم بصورة تلقائية «I. - إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة ...........................

«............................................................................................................. «بإعطاء تعريف ضريبي للخاضعين للضريبة المخالفين لأحكام المادتين «..............................................................................................................

«78 و I-148 أعلاه.

«...............................................................................................................

«ويجب على الإدارة ........................................................................... «................................................................................................................

«........................ تبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه. (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10501 «المادة 220. - المسطرة العادية لتصحيح الضرائب « - بالنسبة للتصحيحات المزمع القيام بها في رسالة التبليغ الثانية، «والتي صرحت في شأنها اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجان «I. - يمكن للإدارة أن تدعى إلى تصحيح :

«الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو اللجنة الوطنية «....................................................................................................... «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بعدم اختصاصها، طبقا «............................................................................................................... «لأحكام المواد I-225 (الفقرة 3) و 225 المكررة -I (الفقرة 3) «وI-226 (الفقرة 4) أدناه ؛

«........................................................ فرض الضريبة بصورة تلقائية.

« - ......................................................................................................

«في هذه الحالة تبلغ الإدارة إلى الخاضعين للضريبة وفقا للإجراءات « - عندما تتم العمليات المشار إليها في المادة 221 ............................ «..................................... إنهاء المراقبة الضريبية :

«تصحيح الضرائب. وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بفرض « - .......................................................................................................

«الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة «التبليغ الثانية المذكورة.

« - ................................................................. عن الأساس المذكور.

«VII. - يمكن الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية «وتدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم ...................................................

«لتقدير الضريبة وتلك الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في «......................................................................... في المادة 235 أدناه.

«الطعون المتعلقة بالضريبة وتلك الصادرة عن اللجنة الوطنية «II. - إذا تلقت الإدارة ملاحظات المعنيين بالأمر داخل الأجل «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا «المضروب واعتبرت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس «لأحكام المادة 242 أدناه.

«صحيح، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما «VIII.- تكون مسطرة التصحيح لاغية :

«من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها « - ...................................................................................................... «في المادة 219 أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أساس « - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات ......................... «فرض الضريبة الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخبارهم بأن «البند II أعلاه.

«هذا الأساس سيصير نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة «ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع «المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها «بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة «في المادة 225 المكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية ..............................

«بالضريبة أو أمام اللجنة .......................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«VI. - تحرر على الفور ................................................. عن الضرائب «المفروضة : «المادة 221.- المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب «I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام، فيما يتعلق .................

« - .......................................................................................................

«.............................................................................................................

« - ......................................................................................................

«....................................................................... المادة 150 المكررة أعلاه.

« - عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو مقرر «وفي هذه الحالات تبلغ الإدارة إلى الخاضعين للضريبة .................

«اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو مقرر «...........................................................................................................

«اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛ «.................................................................... في المادة 235 أدناه. 10502 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «II. - إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب واعتبرت الإدارة «تنظر اللجان المذكورة في .............................................................. «أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن «دائرة اختصاصها والمتعلقة بالتصحيحات فيما يتعلق بالدخول «تبلغ المعنيين بالأمر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «المهنية المحددة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة والدخول «أعلاه داخل أجل لا يتجاوز الستين )60( يوما الموالية لتاريخ تسلم «والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر.

«جواب المعنيين بالأمر، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس «وتبت اللجان في النزاعات ................................................................. «فرض الضريبة المعتمدة، مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في الأسس «............................................................................... أو تنظيمية. «المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في «II. - ألف - تضم كل لجنة :

«المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة «°1 - .................................................................................................. «بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 المكررة أدناه أو أمام اللجنة «الوطنية .......................................................... رسالة التبليغ الثانية.

«°2 - ...................................................................................................

«تقوم الإدارة بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع «°3 - ممثلا عن الإدارة الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛ «للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.

«°4 - ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر «في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة «تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب ولهيئة الموثقين أو لهيئة العدول «أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو أمام «أو هما معا.

«اللجنة الوطنية ............................................ في المادة 235 أدناه.

«يتسلم المفتش المطالبات ...............................................................

«يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة «................................................................................................................ «الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية «............................................................. من طرف الخاضع للضريبة. «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وإن اقت ضى الحال أمام المحكمة «باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية : «المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 225 و 225 المكررة و 226 «°1 - .................................................................................................. «و 242 أدناه.

«°2 - ....................................................................اللجنة المحلية.

.................................................................................................. - .III« «°3 - فيما يخص الطعون التي تهم التصحيحات المتعلقة بالدخول «IV. - تكون مسطرة التصحيح لاغية :

«والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر:

« - ......................................................................................................

«يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين « - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الخاضعين «ومثل عددهم من النواب لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الموثقين «للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه.

«أو العدول أو هما معا، باقتراح من هيئتي الموثقين والعدول قبل «ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع «31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

«بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «ويباشر تعيين ................................................................................... «أو أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.»

«....................................................... في حظيرة اللجان المحلية.

«المادة 225. - اللجان المحلية لتقدير الضريبة «لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة المحلية لتقدير «I. - تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقارها «الضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة «ودائرة اختصاصها. «نشاطه أو القيام بمهامه.

عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10503 «جيم. - إذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك « - الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين المدرجين على التوالي «عائق، يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية «في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية «تعيين الممثلين الجدد.

«للمحاسبين المعتمدين.

«دال - تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة ...........................

«وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، (الباقي لا تغيير فيه.)

«يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية تعيين «المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «هؤلاء الممثلين الجدد.

..................................................................................................... - .I« «لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في « - ......................................................................................................

«الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر « - ......................................................................................................

«فيه :

« - ............................................................. المادة V-213 أعلاه.

« - في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه ؛

«وترفع كذلك إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة « - في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة أو في حظيرة لجنة جهوية «بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة «واللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل ... «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

«.......................................................... في استعمال حق يخوله القانون.

«وتنقسم اللجنة .............................................. المعروضة عليها.

«وتضم اللجنة :

................................................................................................... - .II« « - .......................................................................................................

«III. - تضم كل لجنة فرعية:

« - ثلاثين (30) موظفا يعينهم رئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات «.........................................................................................................

«قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة «بالمالية، يكونون حاصلين .......................................................... «..........................................................................................................

« - مائة (100) شخص من ميدان الأعمال يعينهم رئيس الحكومة «........................................ دون صوت تقريري.

«لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة، بناء على «تعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم .............................................

«اقتراح مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة «...................................................................... هذه المواجهة ضرورية.

«والصناعة التقليدية والصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة «ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتخذ اللجنة الفرعية مقرراتها «بالمالية.

«بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل الإدارة.

«ويختار هؤلاء الممثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة «التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية «تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة ....................................... «من بين :

(الباقي لا تغيير فيه.)

« - الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا «المادة 226 المكررة. - III.- استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب «المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في «على الإدارة أن تبلغ الخاضع للضريبة المعني بالأمر، ...........................

«الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات «................................................................................................................

«المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات «وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري؛ (الباقي لا تغيير فيه.)

10504 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «المادة 231.- المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على «المادة 242. - المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة «المخالفات الضريبية «يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم «في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة «تثبت المخالفات المنصوص عليها ...................................................

«عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو الصادرة «................................................................................................................

«عن اللجنة الوطنية للنظر ..................................................................... «.......................................................... بقرار لرئيس الحكومة.

«.......................................... هذه اللجان.

«يحدد بنص تنظيمي تنظيم هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

«يمكن كذلك للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق «المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة «يجوز ....................................................................

«عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو المقررات الصادرة عن اللجان (الباقي لا تغيير فيه.)

«الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو عن اللجنة الوطنية «المادة 232. - VI. - يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة : «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات «بمسائل قانونية أو واقعية.

« - من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة «كما يمكن أن ينازع ...........................................................................

«أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «................................................ حسب الحالة عن اللجنة المحلية لتقدير «أو أمام اللجنة الوطنية ..................................................................

«الضريبة أو اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «...................................................................................... «أو الصادر عن اللجنة الوطنية .............................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«....................................................................................

«المادة 246. - السر المهني «VIII. - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها «I. - يلزم بكتمان السر المهني ......................................................... «أعلاه :

«.............................................. وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها «°1 - ................................................................................................... «في المواد 50 و 225 و 225 المكررة و 226 أعلاه.

«.......................................................................................................... «غير أنه لا يجوز لمفت شي ...................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°3 - .................................................................... المادة 208 أعلاه ؛

«المادة 247.-XVIII.-لاتفرضالضريبةعلىالملزمينالمزاولينلنشاط «°4 - يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة وكذا الذعيرة والزيادات «خاضع للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن «المرتبطة بها المستحقة على المنشآت المخالفة المشار إليها في المادة «هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من «247 - XXXV أدناه، ولو تم انقضاء أجل التقادم ؛ «فاتح يناير 2022 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة «ابتداء من هذا التاريخ.

«5° - ...................................................................................................

«بالنسبة للخاضعين للضريبة ............................................................

«..........................................................................................................

«...............................................................................................................

«............................................................................................................

«..........................................................................................................

«.........................................................................................................

«°19 - يصدر ............................................................. أجل التقادم ؛

«....................................................................................... في هذه المدونة.

«°20 - يصدر و يستحق حالا مبلغ الضريبة على الشركات وكذا «تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى غاية «الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على جمعيات التمويلات «31 ديسمبر 2022.

«الصغيرة المخالفة لأحكام المادة 161 المكررة ثلاث مرات أعلاه، ولو تم «......................................................................................................... «انقضاء أجل التقادم.» «................................................................................................................. عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10505 «XXXII.- بصفة انتقالية .................................................................. « - أن تدلي المنشأة المذكورة لإدارة الضرائب ببيان يتضمن المبلغ «............................................................................... يطبق خصم نسبته:

«الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة الذي تم إعادة « - %90 برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 ؛ «استثماره وطبيعة الأصول الثابتة المقتناة وكذا تاريخ وثمن «اقتنائها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار « - %80 برسم سنة 2024 ؛

«بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 « - %70 برسم سنة 2025 ؛

«أو I-82 أعلاه ؛

« - %60 برسم سنة 2026.

« - أن تحتفظ المنشأة المعنية بالأصول الثابتة المقتناة لمدة خمس (5) «XXXIII. - بصفة انتقالية، ............................................................

«........................................................... من تاريخ هذا التشغيل. «سنوات على الأقل تبتدئ من تاريخ اقتنائها.

«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه للأجير وفق الشرطين التاليين :

«وفي حالة عدم احترام أحد الشروط المشار إليها أعلاه تتم تسوية «- أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة والمبرم «وضعية المنشأة المعنية وفق قواعد القانون العام.

«في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛

«XXXVI. - بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام «- أن لا يتجاوز عمر الأجير ........................................... شغل له.

«المخالفة، تلغى الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على «تطبق أحكام ...................................................................................

«عمليات النقل السياحي الصادر في شأنها في الفترة الممتدة ابتداء من «................... في حالة عدم احترام شروط الإعفاء المشار إليها أعلاه.

«فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 أمرا بالتحصيل يتضمن «XXXIV. - تعفى من الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص «المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في «عليها في هذه المدونة، عمليات نقل ملكية العقارات التابعة للجماعات «هذه المدونة والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2021 غير مستخلصة، «الترابية السابقة إلى الجماعات الترابية المحدثة إثر تقسيم الجماعات «شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل «الترابية أو ضمها والمنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق «هذه الضرائب والواجبات والرسوم قبل فاتح يناير 2023.» «بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

«XXXV. - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، «المادة 284.- تعريفة الرسم «تستفيد المنشآت برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022 «تحدد تعريفة الرسم على عقود التأمين كما يلي : «من تخفيض بنسبة %70 يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة «°1 - تخضع للرسم .......................................................................... «تفويت عناصر الأصول الثابتة، باستثناء الأرا ضي والبنايات، «°2 - تخضع للرسم بنسبة 10% عمليات التأمين المؤقت في «شريطة :

«حالة الوفاة المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة أو لفائدة الأبناك « - أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العناصر المعنية بالتفويت «والتا يخ الذي وقع فيه تفويتها تفوق ثمان (8) سنوات ؛ «التشاركية.

ر « - أن تلتزم المنشأة المعنية بإعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات «°3 - ...................................................................................................

«التفويت الصافي من الضريبة في الأصول الثابتة، خلال مدة «أ) عمليات التأمين ................................................ القواعد التقنية، «ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية «باستثناء العمليات المنصوص عليها في الفقرة °2 أعلاه ؛

«المعنية بالتفويت، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يدلى به مع «ب) ....................................................................................................

«الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في «المادة I-20 أو I-82 أعلاه ؛ (الباقي لا تغيير فيه.)

10506 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( II. - ابتداء من فاتح يناير 2022 تتمم المدونة العامة للضرائب «المادة 225 المكررة. - اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة «بالضريبة السالفة الذكر بالمادتين 161 المكررة ثلاث مرات و 225 المكررة «I. - تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. وبالقسم السادس من الكتاب الثالث ومواده 288 و 289 و 290 و 291 «ويحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي. و 292 كما يلي :

«تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض «المادة 161 المكررة ثلاث مرات. - النظام التحفيزي المطبق على «الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم «عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها «الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحالات التالية : «وخصومها في شركة مساهمة « - التصحيحات فيما يتعلق بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس «الأموال المنقولة ؛

«استثناء من جميع الأحكام المخالفة، تستفيد جمعيات التمويلات « - فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم «الصغيرة من تأجيل أداء مبلغ الضريبة على الشركات المترتبة على «المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، بالنسبة لكل سنة «صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بعناصر أصولها «محـاسبية عـن الفترة غير المتقـادمـة مـوضـوع الفحـص، عـن «وخصومها في شركة مساهمة، طبقا لأحكام القانون رقم 50.20 المتعلق «عشرة (10) ملايين درهم.

«بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 «وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها «بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، وفق الشروط التالية :

«أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير « - أن يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مراقب للحصص يتم «نصوص تشريعية أو تنظيمية.

«اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي «II. - ألف - تضم كل لجنة :

«الحسابات ؛

«°1 - قاضيا، رئيسا، يعين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من «المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛

« - أن تدلي الجمعيات السالفة الذكر لدى إدارة الضرائب بطريقة «إلكترونية بإقرار وفق نموذج تعده الإدارة داخل الستين (60) «°2 - ممثلين اثنين للإدارة يقوم واحد منهما بمهمة الكاتب المقرر ؛

«يوما الموالية لتاريخ عقد المساهمة، مشفوعا بعقد المساهمة «°3 - ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة يكونان تابعين للفرع المهني «يتضمن عدد وطبيعة العناصر المساهم بها مع الإشارة إلى ثمن «الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب.

«اقتنائها وقيمتها المحاسبية الصافية وقيمتها الحقيقية في تاريخ «يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة الجهوية للنظر في «المساهمة وصافي زائد القيمة الناتج عن هذه المساهمة ومبلغ «الطعون المتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة «الضريبة المترتبة عنها والذي تم تأجيل أدائه، وكذا اسم الجمعية «بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.

«أو عنوانها التجاري ورقم تعريفها الجبائي ورقم التعريف الجبائي «تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج «لشركة المساهمة التي أصبحت مالكة للعناصر المساهم بها ؛ «المستند إليها.

«يحدد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر لتسليم اللجنة الجهوية للنظر « - أن تلتزم الجمعيات السالفة الذكر في عقد المساهمة بالأداء «في الطعون المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر «التلقائي لمبلغ الضريبة على الشركات الذي تم تأجيله، بطريقة «من طرف الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن المقدم من طرف «إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة، داخل الستين (60) يوما «الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة.

«الموالية لتاريخ السحب أو التفويت الكلي أو الجزئي للعناصر «وفي حالة عدم توجيه المطالبات والوثائق السالفة الذكر داخل «المرتبط بها زائد القيمـة المذكور مـن طرف شركـة المساهمة «الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي «أو للسندات المحصل عليها من طرف الجمعيات مقابل المساهمة.

«تم الإقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.

«غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعلاه، تتم «يستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على «تسوية وضعية الجمعيات السالفة الذكر وفق قواعد القانون «الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق الإجراءات المنصوص عليها «العام.» «في المادة 219 أعلاه.

عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10507 «يخبر الكاتب مقرر اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة « - الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا «بالضريبـة الطرفين بتاريخ انعقـاد اجتمـاعها قبل حلـول موعـده «المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في « بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها «الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات « في المادة 219 أعلاه.

«المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات «وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها الرئيس «وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري ؛ «واثنان من أعضائها. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، « - الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين المدرجين على التوالي «وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

«في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية «يجب أن تكون مقررات اللجان الجهوية للنظر في الطعون «للمحاسبين المعتمدين.

«المتعلقة بالضريبة مفصلة ومعللة، ويبلغها الكتاب مقررو هذه «اللجان إلى الطرفين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية للنظر «أعلاه خلال الأربعة )4( أشهر الموالية لتاريخ صدورها.

«في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن «ويجب أن تبت اللجنة في أجل اثنى عشر (12) شهرا يبتدئ من «نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه. «تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة.

«جيم - إذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك «وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة الجهوية «عائق، يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة مقررها، يشعر الكاتب المقرر «تعيين الممثلين الجدد.

«الأطراف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانصرام «أجل الاثنى عشر (12) شهرا المذكور، وفق الإجراءات المنصوص «دال - تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة إذا طلب ذلك «عليها في المادة 219 أعلاه.

«أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.

«يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثلا أو ممثلين عن «المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف «الخاضع للضريبة وممثلا أو ممثلين عن إدارة الضرائب المعينين من «الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة الإشعار المشار إليها في الفقرة «لدن الإدارة لهذا الغرض.

«السابقة.

«تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من «وفي حالة عدم توجيه المطالبات والوثائق السالفة الذكر داخل «الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي «أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية. «تم الإقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة.

«يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات «باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة من طرف رئيس الحكومة «الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، «لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح مشترك للسلطات الحكومية «بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها «المكلفة بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري «بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها «والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

«في المادة 242 أدناه.

«ويختار هؤلاء الممثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة «هاء - لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام «التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الجهوية «من بين : «اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.» 10508 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «القسم السادس «البـاب الثالـث «الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة «الالتـزامات «الباب الأول «المادة 291. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار والأداء «نطاق التطبيق «تعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن «تحصيله لدى الزبناء وأدائه وفقا للأحكام التالية :

«المادة 288. - الأشخاص المفروض عليهم الرسم «1) يجب على شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب أن تدلي كل «يطبق الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر «شهر لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بإقرار وفق نموذج «السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، يتحمله المسافرون بالإضافة «تعده الإدارة يبين لاسيما عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر «إلى سعر التذاكر المذكورة، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المطارات «السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي «المغربية كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات «للرسم المطابق له.

«النقل الجوي.

«ويجب على هذه الشركات أداء الرسم تلقائيا لدى إدارة الضرائب «المادة 289. - الإعفاءات «بطريقة إلكترونية في نفس الوقت الذي يتم فيه الإدلاء بالإقرار «يعفى من أداء هذا الرسم :

«السالف الذكر.

«1) المستخدمون على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة «2) يجب على شركات النقل الجوي غير المقيمة التي لا يوجد «المعنية بشكل مباشر، لاسيما أفراد الطاقم المسؤول عن الرحلة «لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب أن تدلي كل شهر بإقرار لدى «وعناصر الأمن أو الشرطة والمسؤولون عن الشحن ؛

«المكتب الوطني للمطارات وفق نموذج تعده الإدارة يبين لا سيما عدد «2) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين ؛

«الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة «3) الركاب العابرون مباشرة، المتوقفون بشكل مؤقت بالمطار «انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي للرسم المطابق له. ويجب على «والمغادرون على متن نفس الطائرة برقم رحلة عند المغادرة مطابق «هذه الشركات أداء الرسم في نفس الوقت الذي يتم فيه الإدلاء «لرقم رحلة الطائرة التي أقلتهم ؛

«بالإقرار السالف الذكر.

«4) الركاب المواصلون رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب «ويتعين على المكتب الوطني للمطارات دفع مبلغ الرسم المستخلص «أعطاب تقنية أو سوء الأحوال الجوية أو أي قوة قاهرة أخرى ؛

«إلى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة «5) الركاب المستعملون للرحلات الداخلية ؛ «خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص الرسم مصحوبا «بإقرارات شركات النقل الجوي غير المقيمة المطابقة له.

«6) الركاب المسافرون العابرون عبر المطارات المغربية والتي «لا تتجاوز مدة توقفهم 24 ساعة.

«البـاب الـرابع «البـاب الـثاني «التحصيل والجزاءات والمساطر «تعريفة الرسم «المادة 292. - التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المادة 290. - تعريفة الرسم «تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «تحدد تعريفة الرسم في مائة (100) درهم بالنسبة للدرجة «المنصوص عليها في هذه المدونة والمتعلقة بالضريبة على الشركات «الاقتصادية وأربعمائة (400) درهم بالنسبة للدرجة الأولى/الأعمال. «على الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.» عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10509 III. - ابتداء من فاتح ینایر 2022 ، تنسخ وتعوض أحكام القسم «الباب الثالث الثالث من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر «التزامات كما یلي :

«المادة 270. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار «القسم الثالث «یجب على الشركات المشار إلیھا في المادة 267 أعلاه أن تدلي «بإقرار بطریقة إلكترونیة وفق نموذج تعده الإدارة یتضمن مبلغ «المساھمة الاجتماعیة للتضامن على الأرباح والدخول «الربح الصافي المشار إلیه في المادة 268 أعلاه ومبلغ المساھمة «الباب الأول «المطابق له، وذلك خلال الثلاثة (3) أشھر الموالیة لتاریخ اختتام آخر «سنة محاسبیة.

«نطاق التطبیق «يجب على الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه أن «المادة 267. - الأشخاص المفروضة علیھم المساھمة «يدلوا بإقرار بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن «تحدث مساھمة اجتماعیة للتضامن على الأرباح والدخول تتحملھا :

«مبلغ الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة المشار إليه في « - الشركات كما ھي محددة في المادة 2 - III أعلاه، باستثناء الشركات «المادة 268 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق له، قبل فاتح يونيو لسنة «المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة المشار إليها في «2022.

«المادة 6 - I - «ألف» أعلاه ؛

«المادة 271 .- الالتزامات المتعلقة بالدفع « - الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على الدخول المحددة «یجب على الشركات والأشخاص الذاتيين المشار إلیھم في «المادة 267 أعلاه أن يدفعوا تلقائیا مبلغ المساھمة بالتزامن مع إیداع «في المادتين 30 (°1 و °2) و 46 أعلاه والخاضعون للضريبة على «الإقرار المشار إلیه في المادة 270 أعلاه.

«الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

«الباب الرابع «الباب الثاني «التحصیل والجزاءات والمساطر «تصفیة المساھمة وأسعارھا «المادة 272. - التحصیل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المادة 268. - التصفیة «تطبق أحكام التحصیل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «تحتسب المساھمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس «المنصوص علیھا في ھذه المدونة والمتعلقة بالضریبة على الشركات «مبلغ الربح الصافي المشار إلیه في المادة 19 - I - «ألف» أعلاه الذي «أو الضريبة على الدخل على المساھمة الاجتماعیة للتضامن على «یعتمد لاحتساب الضریبة على الشركات والذي یساوي أو یفوق «الأرباح والدخول.

«ملیون (1.000.000) درھم عن آخر سنة محاسبیة مختتمة.

«المادة 273. - مدة التطبیق «وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة المذكورة على «تطبق المساھمة الاجتماعیة للتضامن على الأرباح والدخول برسم «أساس الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة المشار إليها في «سنة 2022.»

«المادة 267 أعلاه المحققة والتي تساوي أو تفوق ميلون (1.000.000) IV. - نسخ «درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

- 1 - ينسخ ابتداء من فاتح يناير 2022 ، الجدول الملحق بالمدونة «المادة 269. - الأسعار العامة للضرائب المتعلق بالضريبة على الدخل لنظام المساهمة المهنية الموحدة الوارد بالمادة 40.

«تحتسب المساھمة المذكورة حسب الأسعار التناسبیة التالیة :

- 2 - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2022 المادة 4 المكررة من قانون ن  المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 المتعلقة بالرسم الجوي من مليو إلى أقل من 5 ملايين 1,5% من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين 2,5% للتضامن وإنعاش السياحة وتظل أحكام هذه المادة سارية المفعول   على وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعة هذا الرسم بالنسبة للفترة   ما قبل هذا التاريخ.

10510 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( V. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 10 - تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب الجاري بھا العمل في 31 دیسمبر 2021 ساریة

- 1 - تطبق أحكام المادة 19 - I - ألف من المدونة العامة للضرائب، المفعول على وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصیل المساھمة الاجتماعیة كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند I أعلاه، برسم السنوات للتضامن على الأرباح والدخول بالنسبة للسنة المعنیة بھذه المساھمة. المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2022. ويتم احتساب الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم السنوات المحاسبية 11 - تطبق أحكام المواد 288 إلى 292 من المدونة العامة للضرائب، المفتوحة ابتداء من هذا التاريخ حسب الأسعار التناسبية المشار إليها كما تمت إضافتها بموجب البند II أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2022. في المادة 19 - I - ألف السالفة الذكر.

ترشيد منح إعانات الدولة المباشرة

- 2 - تطبق أحكام المادة 40 - I من المدونة العامة للضرائب، كما تم في مجال الاستثمار تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2022.


> الإحالة: المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3375/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون المالية لسنة 2022
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022-1708351290447.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
