# المادة 10

من [قانون المالية لسنة 2019](https://madda.ma/ar/texte-3377)

الجزء الأول › الباب الأول

إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة المادة 8 المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428

- – تلغى الديون المستحقة لفائدة الدولة المشار إلها في المادة 2 )27 ديسمبر 2007)., كما تم نسخبا وتعويضها بالمادة 11 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 :

يساوي أو يقل مبلغها عن خمسين ألف (50.000) درهم والموضوعة 1 «المادة 1 ال 21212101 ا7جحجبأ؟أبأبب «توزع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفاتها من لدن بنك المغرب «المادة 138 .- تتقادم 000010000( Luna * بالنسبة للعقودات الجنائية ؛ «الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» « * خمسة عشر سنة )15( بالنسبة للعقوبات الجنائية «* أريع ستوات )4( بالنسبة للعقويات الجنحية ؛

2 «* سنة )1( بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.

المادة 11 « - يخص المصاريف........................... du (15).

. «وتسرى أجال التقادم المنصوص علها أعلاه ابتداء من استنفاد «قرار الإدانة طرق الطعن العادية.

المواد 23 (الفقرة الأ 0 1389 من القانون رقم 15.97 بمثابة لمواد 23 (الفقرة ولى) و 1865100 من القانون رقم At: «يتقطع الملكة.» digue تحصيل الديون العموميةء. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف 11 الموارد المرصدة رقم 5 الصادر Ë 28 من محرم 1 (3 ماي 0) كما رصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين وقع تغييره وتتميمه : المادة 12 المادة 23 (الفقرة الأولى) - تخضع أوامر المداخيل المتعلقة : 5 5 «المادة 23 (الفقرة الأولى) .- تخضع أوامر المداخيل المفروض على عقود التأمين المنصوص عليه في المدونة العامة «بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه لا تترتب عنها جزاءات عند للضرائب:

«التأخير في الأداء. لزيادة بنسبة 6 96 سنويا.» ا. - توزع كما يلي حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين «المادة ÿ-.100 يمكن للمصفين 210101111111 يمتلكون المادة 284 (البندين 1° 3°( من المدونة العامة للضرائب المشار «تلك الأموال. أعلاه :

* 9640 لفائدة الميزانية العامة ؛

«غير أنه عندما يتعلق أ المبالغ المودعة بتفودت أو بانتقال ملكية 7 مر المبالغ المودعة بتفويت أو * 9020 لفائدة «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» المحدث «lie» يقتصر الموثقون والعدول على شهادة مسلمة من مصالح بموجب المادة 39 من الظبير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 يع الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ «التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل العقار لع 77 تدابيرمالية في انتظارصدور قانون المالية لسنة 1984 ؛ «طبقا للمادة 95 أعلاه. 5

* 9020 لفائدة «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» المحدث بموجب «وبالنسية لكتاب الضيط؛.......................... يمتلكون تلك الأموال. المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, tail بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى «يتعين على المودع............................. بالتحصصيل بأي طلب.» الآخرة 1433 (16 ماي 2012) ؛

* 8 لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرصدة للجهات» المحدث بموجب المادة 30 من القانون إحداث مرافق الدولة ا مسيرة بصورة مستقلة رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999« الصادر بتنفيذه المادة 16 الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 تحدث, ابتداء من فاتح يناير 2019, مرافق الدولة المسيرة بصورة 5! )30 يونيو 1999( توزع على الجهات باعتبارعدد السكان بناء مستقلة التالية:

على قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية بعد تأشيرة الونيد date الوطنية للبندسة المعمارية بأكادير» التابعة للوزارة المكلف بالمالية ؛ المكلفة بالتعمه ؛

; * 902 لفائدة «صندوق التضامن بين الجبات» المحدث بموجب - «المدرسة الوطنية المعمارية بوجدة» التابعة للوزارة المادة 20 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر المكلفة بالتعمير؛

بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 - «المركزالاستشفائي الإقليعي بمديونة» التابع لوزارة الصحة.

)19 ديسمير2015). حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

- – ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين المتعلقة المادة 17 بعمليات التأمين والخاضعة للنسبة المنصوص علما في المادة 284 . - تحذفء ابتداء من فاتح يناير 42019 مرافق الدولة المسيرة (البند 2°( من المدونة العامة للضرائب المشار أعلاه لفائدة بصورة مستقلة التالية :

ندوق دعم التماسك الاجتماعي» السالف الذكر.

29e? دعم كر - «قسم التعاون» التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المي الموارد المرصدة للجبات والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

المادة 13 -«مرفق الدولة المسيربصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس» التابع لوزارة الصناعة والاستثماروالتجارة والاقتصاد الرقمى ؛ تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 بع لوزارة NE? ا 1 المتعلق بالجبات. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.15.83 - «مسرح محمد السادس بوجدة» التابع لوزارة الثقافة والاتصال. بتاريخ 20 من Guns 1436 )7 يوليو 2015( ترصد للجهات برسم يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2018 المسجل في ميزانيات السنة المالية 2019 نسبة 5 % من حصيلة على الشركات. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المذكورة إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.10.0.0.13.000. المصلحة 8100 المادة 14 طبيعة المورد 70 "موارد متنوعة".

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيعي المشار إليه SA اا. - تحذف مرافق الدولة اا بصورة تقلة التالية, ابتداء رقم 111.14 ترصد للجبات برسم السنة المالية 2019 نسبة 5 % من من تاريخ دخول حيز التنفيذ القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية حصيلة الضريبة على الدخل. للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. عند تحويل 5 5 ع D 3:

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة ارسي 6 كل مركز إلى مؤسسة عمومية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة - «المركزالجهبوي للاستثمارلجبة طنجة- تطوان - الحسيمة» ؛ تثبت خلال السنة المالية 2019 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء «المركز الجهوي للاستثمارلجهة فاس - مكناس» والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 peus 2018. - «المركز الجهوي للاستثمارلجبة بني ملال -خنيفرة» ؛ آذآ يبب رض

- – «المركز الجبوي aitu الدارالبيضاء - سطات» ؛ «في الجانب المدين :
- – «المركزالجبوي للاستثمارلجبة درعة - تافيلالت» ؛ (الباقي لا تغييرفيه.)
- – «المركز الجبوي للا تثمارلجبة سوس - ماسة» ؛ تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صتدوق الخدمة الأساسية «Ho
- – «المركز الجبوي للاستثمارلجية كلميم - واد نون» ؛ د للمو


> الإحالة: المادة 10 من قانون المالية لسنة 2019 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3377/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون المالية لسنة 2019
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202019-1708351648906.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
