# المادة 27

من [قانون المالية لسنة 2013](https://madda.ma/ar/texte-3388)

الجزء الأول › الفصل 17

تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو مره دوو وم دروا اواو «الماىة 58 1]. - رغبة في التمكن ممقفقر ونور عور قم ون هيمد يمد دي دمي رنود « إعانة المهرجانات الثقافية والفنية والفذ 0 اله بية والفذ .

ويكون الوزير المكلف «الاستعراضية والكوريفرافية ؛

«بالبيئة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

م أعانة لفائدة ا 8

- – يتضمن هذا الحساب : إعانة لفائدة المسرح دفي الجانب الدائن : .. دفي الجائب الدائن :

يلة الرسم البيئي المفروض على البلاستيك المحدث بموجب امسمى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري» «المادة 12 من رقم 2 للسسنة المالية 2013.


> الإحالة: المادة 27 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3388/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون المالية لسنة 2013
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202013-1708352989088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
