# المادة الأولى

من [قانون المالية لسنة 2014](https://madda.ma/ar/texte-3389)

الجزء الأول

1. - تستمر الجهات المختصة ؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2014 :

1 باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2. باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

.[11 يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

111. كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأثون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر. مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به.

محظورة بتاتا ؛ وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر » بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الحباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقويات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الفدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب: دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي, إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

8059 الرسوم الجمركية والضرائب خير المباشرة


> الإحالة: المادة الأولى من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3389/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون المالية لسنة 2014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202014-1708353161345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
