# المادة 12

من [قانون المالية لسنة 2014](https://madda.ma/ar/texte-3389)

الجزء الأول

تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتارينخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006)., كما تم تغييرها وتتميمها :

«المادة 19.- .1 رغبة في التمكن ........ والرابط بين المدن» ويكون :

« الوزير المكلف بالداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته «بالنسبة للعمليات المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات «والئقل بواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والنقل بواسطة «سيارات الأجرة من الدرجة الثانية والنقل بواسطة الطراموي وبكل «وسيلة نقل جماعي حضري كيفما كان نوعها ؛

« والوزير المكلف بالنقل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة «للعمليات المتعلقة بنقل البضائع لحساب الغير ونقل المسافرين «يواسطة الحافلات والنقل المزدوج.

« 11. يتضمن هذا الحساب :

» في الجانب الدائن :

» المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛

« المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية ؛

« المبالغ المدفوعة من طرف المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛

» الهبات والوصايا ؛

+ الموارد المختلفة.

« المبالغ المدفوعة والمتعلقة بإنجان الدراسات والاستثمارات «الأولية أو المؤجلة واستغلال مشاريع النقل بواسطة الطراموي «والنقل الجماعي الحضري كيفما كان نوعها في إطار اتفاقي.

«ويتم تحديد كيفيات تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار من لدن «لجنة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بقرار مشترك للوزير المكلف «بالداخلية والوزير المكلف با مالية.

تخصص المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية «الحافلات وبالنقل بواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والثانية «والنقل بواسطة الطراموي وبكل وسيلة نقل جماعي حضري كيفما SK» نوعها.»

تفيير الحساب المرصد لأمون خصوصية المسمى «صندوق النهوض بتشغيل الشباب»


> الإحالة: المادة 12 من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3389/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون المالية لسنة 2014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202014-1708353161345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
