# المادة 2

من [قانون المالية لسنة 2014](https://madda.ma/ar/texte-3389)

الجزء الأول

.[ وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2014 :

- – بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك. باستثناء الضريية على القيمة المضافة: المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- – بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البزلمان للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور. يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 1-2 من قانون المالية رقم 15.12] للسنة المالية 2013 :

- – المرسوم رقم 2.13.655 الصادر في 30 من رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) المتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة


> الإحالة: المادة 2 من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3389/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون المالية لسنة 2014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202014-1708353161345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
