# المادة 11

من [قانون المالية لسنة 2006](https://madda.ma/ar/texte-3393)

الجزء الأول › القسم الأول › الباب الخامس

ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 6 من يدفع الرصيد المتوفر الذي يزيد على السقف الأقصى المذكور أعلاه القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين إلى الميزانية العامة .

والمحاسبين العموميين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها بتاريخ 19 من محرم 1423 )3 أبريل 2002( كما تم تغييرها بالمادة المادة 13 26 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 : تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفصل 3 من القانون »المادة 6. ـ يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات رقم 23.71 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391 )31 ديسمبر 1971( »المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية بشأن اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها وتحل محلها »مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الأحكام التالية :

»الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية »الفصل 3. ـ يدفع مبلغ حصيلة بيع الأوراق الراجع للدولة إلى »الجاري بها العمل عما يلي : »الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الحساب الخاص بنتاج » - المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها ; »اليانصيب« وإلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق » ـ وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون »الوطني لتنمية الرياضة« تباعا في حدود 75 % و 25 % من المبلغ »بحركاتها ; »المذكور .

» ـ القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها ; رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني » ـ مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بصحة حسابات التصفية ووجود المادة 14 »التأشيرة المسبقة للالتزام عندما يتطلب الأمر وجود هذه التأشيرة تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفقرة V »والطابع الابرائي للتسديد ; من المادة 16 من القانون المالي رقم 96 .8 للسنة المالية 1997-1996 » ـ الأداءات التي يقومون بها . الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريـخ 12 من صفر 1417 )29 يونيو 1996( كما وقع تغييرها وتتميمها :

» ويعتبرون فضلا عن ذلك مسؤولين عن التحقق مما يلي :

»المادة 16. ـ V. ـ تخصص حصيلة الرسم بنسبة :

» ـ صفة الآمر بالصرف ; » ـ 60 % ل لشرك ة الوطن ية للاذاعة وال تلفزة المح دثة بموجب » ـ توفر الاعتمادات ; »القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر » ـ تقد الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. »بتنفيذه الظهيـر الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من »يعتبر الأعوان المحاسبون.............................................. »ذي القعدة 1425 )7 يناير 2005( ;

)الباقي لا تغيير فيه.( » ـ 40 % للح ساب المرصد لأمور خ صوصية رقم 3.1.09.02 صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان »المسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وصندوق تضامن المؤاجرين »المحـدث بموجب المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 المشار »إليه أعلاه.«


> الإحالة: المادة 11 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3393/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون المالية لسنة 2006
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202006-1708353564996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
