# المادة 12

من [قانون المالية لسنة 2006](https://madda.ma/ar/texte-3393)

الجزء الأول › القسم الأول › الباب الخامس

منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة 14 المكررة وصندوق تضامن المؤاجرين المحدثة تباعا بموجب الظهير الشريف تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 إلى 31 ديسمبر 2008 ب ت اريخ 11 من ذي الح ج ة 1362)9 دي س م ب ر 1943 ( وال ظ ه ي ر منحة لتجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل الشريف بتاريخ 25 من ذي الحجة 1345 )25 يونيو 1927( وال ظهير بالوسط القروي المؤمن بواسطة العربات من الدرجة الثالثة »صنف ج« الشريف بتاريـخ 8 ذي الحجة 1361 )16 ديسمبر 1942( في مليار كما هو معرف في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتي تتوفر درهم )1.000.000.000 درهم( موزع على الشكل التالي : على رخص تسمى »بالنقل المزدوج«. الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3714 وينبغي أن تتوفر العربات المعنية بهذه العملية على الشروط التالية : II. ـ المـوارد المـرصدة الموارد المرصدة للجهات ـ ألا يقل عمرها عن 15 سنة مع حلول فاتح يناير 2006 ;


> الإحالة: المادة 12 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3393/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون المالية لسنة 2006
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202006-1708353564996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
