# المادة 2

من [قانون المالية لسنة 2006](https://madda.ma/ar/texte-3393)

الجزء الأول › الباب الأول

)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد بعض أنواع »السكانير« »SCANNER«.

عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3583 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة »الفصل 44. ـ 1 ـ يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب »أو الفضة المستوردة أو المصنوعة في التراب الخاضع باستثناء


> الإحالة: المادة 2 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3393/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون المالية لسنة 2006
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202006-1708353564996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
