# المادة 30

من [قانون المالية لسنة 2006](https://madda.ma/ar/texte-3393)

الجزء الأول › القسم الأول › الباب الخامس

» • بتشجير ............................................................ ;

يغير ويتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 الحساب » • بإعداد................................................................

المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« المنصوص »ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة .................. بنص تنظيمي.

عليه في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظ هير ال شريف رقم 1.85.353 بتاريـخ 18 من ربيـع » ـ المبالغ المرجعة........................ الظهير الشريف الصادر في الآخـر 1406 )31 ديسمبر 1985 ( كما وقع تغييرها وتتميمها :

» 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917 ( الآنف الذكر;

»المادة 34 . ـ .............................................................. » ـ المبالغ المدفوعة إلى الحساب .... أو منح القروض أو هما معا ;

»..................................................................................

» ـ المبالغ المرجعة ........................................... المنجزة في ».................................................................................. »إطار عقود ;

»يتضمن :

»ـ المبالغ المدفوعة من السلفات القابلة للإرجاع ............... مصلحة » في الجانب الدائن : »تقييم المنتوجات الغابوية ; » ـ حصيلة الرسم ............................................... بموجب »منح تعويض .......................................... أو لإبراز القيمة ;

»المادة 10 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ; » ـ المبالغ المدفوعة لفصل الموظفين........................................

» ـ 50 %من حصيلة .....................................................

».......................... لفائدة موظفي الغابات ;

».................... لحساب الأفراد ; » ـ المبالغ المدفوعة لفائدة فصل المعدات..................................

» ـ حصيلة الرسم ................ المحافظة على الغابات واستغلالها ;

»................................. بتسيير الملك الغابوي ;

» ـ حصيلة الرسم البالغ 20 % من .......................... بموجب » ـ النفقات المترتبة .......................... لصيانة المسالك الغابوية ;

»المادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في » ـ إنجاز أشغال حماية الأراضي واستصلاحها والقابلة للإرجاع من »4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ;

»طرف المستفيدين ;

» ـ حصة الدولة من الموارد المحصل عليها .............................

» ـ منح القروض قصد حماية الأراضي واستصلاحها.

»..................................................... الجماعات السلالية ; »تدرج ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 » ـ المبالغ المرجعة......................................................... ; »المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها » ـ الفوائد................................................................. ; »والموارد التي تم اصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديسمبر 2005 » ـ الإعانات............................................................... ; »في إطار حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.45.01 المسمى » ـ الهبات................................................................. ; »حماية الأراضي واستصلاحها« وكذا ج ميع العم ليات اللاحقة » ـ الموارد المتنوعة ; »المتعلقة بالموارد أو النفقات للحساب المذكور.« عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3719 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.03 » في الجانب المدين :

المسمى »صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية« » أ( فيما يخص الصيد البري : » النفقات المتعلقة بالمحافظة على الحيوانات التي تصطاد وتحسين


> الإحالة: المادة 30 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3393/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون المالية لسنة 2006
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202006-1708353564996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
