# المادة 8

من [قانون المالية لسنة 2006](https://madda.ma/ar/texte-3393)

الجزء الأول › القسم الأول

»ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في البند I بالمادة 11 وفي واجبات التمبر »البند I بالمادة 12 وفي ألف ـ بالمادة 13 وفي المادة 15 و في البندI I. ـ تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »من المادة 19 وفي الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه. القسمين VIII و X من الف صل 8 من المرس وم رقم 2.58.1151 »يوقف التقادم ............................................................. ال صادر في 12 من جم ادى الآخرة 1378 )24 دي سم بر 1958( )الباقي بدون تغيير.( بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر :

»المادة 25 ـ I. ـ يسقط بالتقادم بعد مضي عشر )10( سنوات على »الفصـل 8. ـ »تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعيرة »القسم VIII. ـ جذاذات القيس الجسمانــي »والزيادات المستحقة : »يترتب على تسليم مستخرج من جذاذة القيس الجسماني قبض »1 ـ ......................................................................... »رسم تمبر مبلغه 30 درهما.

»2 ـ ......................................................................... »القسـم X. ــ بطاقة التعريف الوطنيــة »II. ـ يسقط بالتقادم في نفس أجل العشر )10( سنوات ابتداء من »تخضع بطاقة التعريف الوطنية عند تسليمها أو تجديدها أو منح »نظير منها لرسم تمبر قدره 75 درهما.« »تاريخ تسجيل العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل II. ـ تدخل حيز التطبيق أحكام البند I أعلاه ابتداء من تاريخ »وال ذع ي رة وال زي ادات ال تي أص ب حت م س ت ح ق ة عن ع دم الشروع بالعمل ببطاقة التعريف الإلكترونية.

»التقيد...........................................................................


> الإحالة: المادة 8 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3393/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون المالية لسنة 2006
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202006-1708353564996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
